Canalblog
Editer la page Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Master en Droit des Affaires et d'Entreprises - Med V Souissi - ماستر قانون الأعمال و المقاولات

مدونة التجارة: تحيين 06-10-2011


 

 

 

 

 

 

 

مدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 2011


 

مدونة التجارة

القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة                          الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.83                           بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 )فاتح أغسطس 1996(

 

كما تم تتميمه بموجب القانون رقم 32.10 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.147 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5984 بتاريخ 8 ذو القعدة 1432 (6 أكتوبر 2011)، ص 4930.

وكما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 24.04 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.06.170 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)، ص 3761.

 

 

 


ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيـع الأول 1417 ) فاتح أغسطس 1996 ( بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة [1]

ـــــ

الحمد لله وحده

الطابع الشريف – بداخله:

) الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

أصدرنا امرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر عن مجلس النواب في 24 من ذي الحجة 1416 (13 ماي 1996).

وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996).

وقعه بالعطف

الوزير الأول،

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي

 

قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

الكتاب الأول: التاجر

القسم الأول: أحكام عامة

المادة 1

ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار.

المادة 2

يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري.

المادة 3

ترجح الأعراف والعادات الخاصة والمحلية على الأعراف والعادات العامة.

المادة 4

إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا؛ ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك.

المادة 5

تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.

القسم الثاني: إكتساب الصفة التجارية

المادة 6

مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:

-1شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛

- 2إكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن؛

-3شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛

-4التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها؛

-5النشاط الصناعي أو الحرفي؛

-6النقل؛

-7البنك والقرض والمعاملات المالية؛

-8عملية التأمين بالأقساط الثابتة؛

-9السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة؛

-10استغلال المستودعات والمخازن العمومية؛

-11الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها؛

-12البناء والأشغال العمومية؛

-13مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والإعلام والإشهار؛

-14التزويد بالمواد والخدمات؛

-15تنظيم الملاهي العمومية؛

- 16البيع بالمزاد العلني؛

-17توزيع الماء والكهرباء والغاز؛

-18البريد والمواصلات.

المادة 7

تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:

-1كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها؛

-2كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية     والجوية.

المادة 8

تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و7.

المادة 9

يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7:

-  الكمبيالة؛

-  السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.

المادة 10

تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 11

يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.

القسم الثالث: الأهلية التجارية

المادة 12

تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية.

المادة 13

يجب أن يقيد الإذن بالاتجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون الأحوال الشخصية[2] في السجل التجاري.

المادة 14

لا يجوز للوصي أو المقدم أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إلا بعد الحصول على إذن خاص من القاضي وفقا لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية.

يجب أن يقيد هذا الإذن في السجل التجاري للوصي أو المقدم.

في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم، يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من هذا القانون.

المادة 15

يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة[3] ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي.

المادة 16

لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، وبعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري.

يفصل في طلب الإذن فورا.

المادة 17

يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا.

القسم الرابع: التزامات التاجر

الباب الأول: القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات

المادة 18

يتعين على كل تاجر، لأغراضه التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية.

المادة 19

يتعين على التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992 ([4].

إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم.

المادة 20

يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة.

المادة 21

حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه.

المادة 22

يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها.

المادة 23

التقديم هو استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعروض على المحكمة.

المادة 24

الاطلاع هو العرض الكامل للوثائق المحاسبية. ولا يجوز أن يؤمر به إلا في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية وفي غير ذلك من الحالات التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين الأطراف.

يكون الاطلاع بالكيفية التي يتفق عليها الأطراف، فإن لم يتفقوا حصل عن طريق الإيداع في كتابة ضبط المحكمة التي تنظر في النزاع.

المادة 25

إذا أمر القاضي التاجر بعرض محاسبته ورفض أو صرح بأنه لا يتوفر عليها، جاز له أن يوجه اليمين إلى الطرف الآخر لتعزيز طلبه.

المادة 26

يجب أن ترتب وتحفظ أصول المراسلات الواردة ونسخ المراسلات الصادرة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخها.

في حالة تطابق بيانات الأصول الموجودة بين يدي أحد الأطراف والنسخ الممسوكة من الطرف الآخر، فلكل منها نفس قوة الإثبات.

الباب الثاني: الشهر في السجل التجاري[5]

الفصل الأول: تنظيم السجل التجاري

المادة 27

يتكون السجل التجاري من سجلات محلية وسجل مركزي.

الفرع الأول: السجل المحلي[6]

المادة 28

يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة.

يراقب مسك السجل التجاري ومراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه، رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض[7].

المادة 29

يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد شطب عليه.

يشهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهادات.

المادة 30

كل تقييد في السجل التجاري لاسم تاجر أو لتسمية تجارية يجب أن يتم بكتابة ضبط المحكمة للمكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للتاجر أو مقر الشركة.

يرسل كاتب الضبط، في الأسبوع الأول من كل شهر، نظيرا من التقييد إلى مصلحة السجل المركزي قصد التضمين.

الفرع الثاني: السجل التجاري المركزي[8]

المادة 31

يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية[9].

المادة 32

السجل المركزي عمومي. غير أن الاطلاع عليه لا يمكن أن يتم إلا بحضور المأمور المكلف بمسكه.

المادة 33

يرمي السجل المركزي إلى ما يلي:

 -1مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة؛

-2 تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيه؛

 -3نشر مجموعة، في بداية كل سنة، تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي أرسلت إليه.

المادة 34

يجب أن تضمن في السجل المركزي فورا، البيانات التي أرسلت إليه من طرف كاتب الضبط مع الإشارة إلى السجل التجاري المحلي الذي تم به تسجيل التاجر أو الشركة التجارية.

المادة 35

يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية إما في مجموع تراب المملكة إذا طلبها المعنيون بالأمر وإما في الناحية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبلهم.

غير أنه إذا كان يهدف من إيداع اسم التاجر أو تسمية تجارية إلى استخدامه كعلامة في الوقت نفسه، يجب لحماية هذه العلامة أن يتم الإيداع طبقا للتشريع المتعلق بالعلامات.

الفصل الثاني: التقييدات في السجل التجاري

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 36

تحتوي التقييدات في السجل التجاري على التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات.

المادة 37

يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الطبيعيون والمعنويون، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة.

ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك:

-1 كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية؛

 -2كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية؛

 -3المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري؛

 -4كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.

الفرع الثاني: التسجيلات

المادة 38

لا يجوز تسجيل التاجر إلا بناء على طلب يحرره هو أو وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب.

لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير.

المادة 39

للتسجيل طابع شخصي. ولا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام؛ يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات اللازمة.

يجب أن يودع طلب التسجيل لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي أو إن تعلق الأمر بشخص طبيعي تاجر إما مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر مقاولته إن كان مستقلا عن المؤسسة المذكورة.

المادة 40

في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد، يجب القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي الموجود به إما المقر الاجتماعي أو مقر المقاولة أو المؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.

يجب فضلا عن ذلك إيداع تصريح بالتسجيل لدى السجل التجاري المحلي لمكان الفرع أو الوكالة أو مكان إحداث النشاط الجديد، مع بيان السجل التجاري إما للمقر الاجتماعي أو لمقر المقاولة أو للمؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.

المادة 41

يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج، وكذا كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية.

لا يسري الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة استغلال عدة أصول تجارية، إلا على الأصل الرئيسي. أما بالنسبة للأصول الأخرى فيجري تقييدها على النحو المنصوص عليه في المادة 40.

المادة 42

يجب على الأشخاص الطبيعيين التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم إلى:

- 1 الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي للتاجر وكذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛

 - 2الاسم الذي يزاول به التجارة وإن اقتضى الأمر كنيته أو اسمه المستعار؛

 - 3تاريخ ومكان الازدياد؛

 - 4إن تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة، الإذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل؛

 - 5النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛

 - 6النشاط المزاول فعليا؛

 - 7مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية ومكان المؤسسات التابعة لها والموجودة بالمغرب أو بالخارج وكذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)؛

 - 8البيانات المتعلقة بمصدر الأصل التجاري؛

 - 9الشعار التجاري إن وجد وبيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي؛

 - 10الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان الازدياد وكذا جنسية الوكلاء المعتمدين؛

 - 11تاريخ الشروع في الاستغلال؛

12 - المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى.

المادة 43

يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي:

- 1 رهن الأصل التجاري وتجديد وشطب تقييد امتياز الدائن المرتهن؛

 - 2براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من طرف التاجر؛

 - 3تفويت الأصل التجاري؛

 - 4المقررات القضائية بتحجير التاجر وكذا القاضية برفع اليد؛

 - 5المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية؛

 - 6المقررات القضائية والمحررات التي تمس النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي؛

 - 7جميع ما عد في هذه المادة المتعلق بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب، ولكن لهم فيه فرع أو وكالة وكذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤلاء التجار بالخارج والمذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة مغربية.

المادة 44

تباشر التقييدات المشار إليها في المادة السابقة:

- 1 بطلب من التاجر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المادة السابقة؛

- 2 بطلب من كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الأحكام في الحالات المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 7 من المادة السابقة؛ ويتم تبليغها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى كاتب ضبط المحكمة الممسوك بها السجل التجاري.

تباشر تلقائيا إذا صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة ضبطها أو عندما يتعلق الأمر بما أشير إليه في البند الأول من المادة السابقة.

المادة 45

يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها إلى    ما يلي:

- 1 الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين وتاريخ ومكان الازدياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛

- 2 عنوان الشركة أو تسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي؛

 - 3غرض الشركة؛

 - 4النشاط المزاول فعليا؛

 - 5المقر الاجتماعي والأمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت وكذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)؛

 - 6أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وتاريخ ومكان الازدياد وجنسياتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛

 - 7الشكل القانوني للشركة؛

 - 8مبلغ رأس مال الشركة؛

 - 9المبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير؛

 - 10تاريخ بداية الشركة والتاريخ المحدد لانتهائها؛

- 11 تاريخ إيداع النظام الأساسي لدى كتابة الضبط ورقمه.

المادة 46

كما يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري بما يلي:

 - 1الأسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ازدياد المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المديرين المعينين خلال مدة قيام الشركة وجنسيتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛

 - 2براءات الاختراع المستغلة وعلامات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من قبل الشركة. ويطلب هذا التقييد المسيرون أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولون خلال الفترة التي يجب القيام به؛

 - 3المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها؛

 - 4المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية.

المادة 47

يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية الإشارة إلى ما يلي في تصريح تسجيلهم:

- 1 البيانات المنصوص عليها في البنود 7 و9 و10 و11 من المادة 42؛

-  2 شكل المقاولة وتسميتها وبيان الجماعة التي تستغلها أو التي يتم استغلالها لحسابها؛

- 3 إن اقتضى الحال، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للعقد المرخص بإنشائها والعقود المعدلة لتنظيمها والتنظيمات أو النظام الأساسي الذي يحدد شروط سيرها؛

- 4 عنوان المقر الاجتماعي وعنوان المؤسسة الرئيسية والمؤسسات التابعة لها والمستغلة في المغرب أو في الخارج إن وجدت؛

- 5  البيانات المنصوص عليها في البندين 1 و3 من المادة 42 المتعلقة بالأشخاص ذوي صلاحيات تسيير أو إدارة المقاولة في المغرب وبالذين لهم الصلاحيات العامة لإلزام المقاولة بتوقيعاتهم.

المادة 48

تطلب المجموعات ذات النفع الاقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الموجود مقرها في دائرة اختصاصها.

يجب أن تبين كل مجموعة في تصريح تسجيلها:

- 1  تسمية المجموعة؛

 - 2 عنوان مقر المجموعة؛

 - 3 غرض المجموعة باختصار؛

 - 4 مدة قيام المجموعة؛

 - 5البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و2 و3 و4 وإن اقتضى الحال البند 6 من المادة 42 وكذا، إن استدعى الأمر ذلك، أرقام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص طبيعي عضو في المجموعة؛

 - 6العنوان التجاري أو التسمية التجارية والشكل القانوني وعنوان المقر والغرض وإن اقتضى الحال، أرقام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص معنوي عضو في المجموعة؛

 - 7الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير والأشخاص المكلفين بمراقبة التسيير وبمراقبة الحسابات، مع البيانات المنصوص عليها في البندين 3 و4 وإن اقتضى الحال، البند 6 من المادة 42؛

 - 8 تاريخ ورقم إيداع عقد المجموعة لدى كتابة الضبط.

المادة 49

يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته ومراسلاته وأوراق الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل ومكانه في السجل التحليلي.

إذا صدرت الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة عن فروع أو وكالات وجب ذكر رقم التصريح الذي سجل به الفرع أو الوكالة علاوة على رقم التسجيل في السجل التجاري للمركز الرئيسي أو المقر الاجتماعي.

الفرع الثالث: التقييدات المعدلة

المادة 50

يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل.

الفرع الرابع: التشطيبات

المادة 51

يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة.

تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع أو وكالة.

يمكن للتاجر أو لورثته أو للمصفي أو للمسيرين أو لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل.

لا يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله، إلا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا.

كما يتعين تصفية التقييدات وإخبار الدائنين المرتهنين قبل الشطب.

المادة 52

في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين.

المادة 53

في حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد.

في حالة القسمة، يجب على من آل إليه الأصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشياع وإجراء تسجيل جديد.

المادة 54

يشطب تلقائيا على كل تاجر:

 - 1صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به؛

 - 2توفي منذ أكثر من سنة؛

 - 3ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.

المادة 55

يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص معنوي:

 - 1ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية؛

- 2 بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من تاريخ تقييد حل الشركة.

غير أن للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد تعديلي لضرورة التصفية، ويكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده سنة فسنة.

المادة 56

يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة.

المادة 57

يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة.

الفصل الثالث: آثار التقييدات

المادة 58

يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر، مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 59

لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري والذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا تجاه الغير، إلى غاية تسجيلهم، بصفتهم التجارية، إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة.

المادة 60

في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الإكراء.

المادة 61

لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري.

لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير، خلال مزاولة نشاطهم التجاري، بالوقائع والتصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري. غير أنه يجوز للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع والتصرفات التي لم يقع تقييدها.

لا تطبق الفقرة السابقة إذا أثبت الملزمون بالتقييد أن الأغيار المعنيين كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع والتصرفات الآنفة الذكر.

الفصل الرابع: الجزاءات

المادة 62

بعد انصرام شهر واحد عن إنذار[10] موجه من لدن الإدارة، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 1.000 درهم و5.000 درهم كل تاجر أو مسير أو عضو من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة تجارية وكل مدير لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة تجارية ملزم بالتسجيل في السجل التجاري طبقا لمقتضيات هذا القانون، إن لم يطلب التقييدات الواجبة في الآجال المنصوص عليها.

وتطبق الغرامة ذاتها في حالة عدم مراعاة مقتضيات المادة 39.

المادة 63

يصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها المعني بالأمر، وذلك بطلب من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه بصفة قانونية.

تأمر المحكمة بتدارك التقييد المغفل في أجل شهرين. وإذا لم يتم ضمن هذا الأجل أمكن إصدار حكم بغرامة جديدة.

في هذه الحالة الأخيرة، إذا تعلق الأمر بفتح فرع أو وكالة لمؤسسة توجد خارج المغرب، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق هذا الفرع أو الوكالة إلى أن يتم تدارك الإجراء المغفل.

المادة 64

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 1.000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري[11].

يأمر الحكم الصادر بالإدانة بتصحيح البيان الخاطىء بالشكل الذي يحدده.

المادة 65

يترتب على عدم مراعاة مقتضيات المادة 49 في شأن الإشارة إلى بعض البيانات على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 62.

المادة 66

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 64 على كل بيان غير صحيح ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية.

المادة 67

بصرف النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي، يكون في حالة العود كل من سبق أن حكم عليه بغرامة وارتكب نفس الجنحة خلال الخمس سنوات التي تلت الحكم بالإدانة غير القابل لأي طعن.

تضاعف في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة 64.

المادة 68

لا تحول مقتضيات المادتين 64 و66 دون تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء.

الفصل الخامس: العنوان التجاري

المادة 69

لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري.

ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد وجود رابطة شركة. غير أن بإمكانه إضافة كل بيان من شأنه أن يعرف بشخصه أو بمؤسسته شريطة أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة وألا تؤدي إلى التضليل أو تمس بمصلحة عامة.

المادة 70

إن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره.

لا يجوز أن يستعمل من طرف أي شخص آخر ولو من طرف من له اسم عائلي مماثل؛ ويتعين على هذا الأخير حين إنشاء عنوان تجاري أن يضيف إلى اسمه العائلي بيانا آخر يميزه بوضوح عن العنوان التجاري الموجود سابقا.

المادة 71

يجوز لمن يقتني أصلا تجاريا أو يستغله أن يواصل استعمال نفس الاسم أو العنوان التجاري شريطة أن يؤذن له بذلك صراحة. ويتعين عليه في هذه الحالة أن يضيف إلى الاسم أو العنوان التجاري بيانا يفيد التعاقب أو التفويت. ويتحمل الوارث نفس الالتزام إذا أراد الانتفاع بالحقوق الناتجة عن التقييد في السجل التجاري.

المادة 72

يجوز لمن استعمل اسمه بدون إذنه في عنوان تجاري مسجل في السجل، أن يلزم من استعمله بصفة غير قانونية، بتعديل البيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوى التعويض، إن اقتضى الحال.

المادة 73

يفقد الامتياز المترتب عن التقييد كل شخص لم يستعمل اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو تسمية تجارية أكثر من ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ التقييد في السجل التجاري أو أوقف ذلك الاستعمال منذ أكثر من ثلاث سنوات.

يمكن النطق بتشطيب هذا التقييد من طرف المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة.

ويشار إلى هذا التشطيب بهامش التقييد، ويعطى به إشعار لمصلحة السجل التجاري المركزي قصد تضمين نفس البيان في السجل المركزي.

المادة 74

لا يمكن إجراء تقييد في السجل التجاري لكل اسم أو عنوان تجاري أو تسمية تجارية أو شعار لم يقم المستفيد منه بتقييده في السجل التجاري خلال سنة ابتداء من تاريخ تسليمه الشهادة السلبية من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي.

الفصل السادس: أحكام مشتركة

المادة 75

يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الطبيعيين خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري.

يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص داخل الثلاثة أشهر الموالية للإحداث أو التأسيس.

يجب تقديم طلب تسجيل الفروع أو الوكالات المغربية أو الأجنبية وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية داخل ثلاثة أشهر من تاريخ افتتاحها.

يجب أن يطلب كل تقييد في السجل التجاري، لم يحدد أجله، في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التصرف أو الواقعة الواجب تقييدها. ويبتدئ أجل تقييد المقررات القضائية من تاريخ صدورها.

المادة 76

لا يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا)، وعند الاقتضاء، عقد تفويت الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر[12].

المادة 77

يجب أن لا تشير النسخ أو المستخرجات من السجل التجاري إلى:

- 1 الأحكام المشهرة للتسوية أو التصفية القضائية في حالة رد الاعتبار؛

- 2  الأحكام الصادرة بفقدان الأهلية أو بالتحجير في حالة رفعها؛

 - 3 رهون الأصل التجاري في حالة شطب تقييد امتياز الدائن المرتهن أو في حالة بطلان التقييد لعدم تجديده في أجل خمس سنوات.

الفصل السابع: المنازعات

المادة 78

تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر.

تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية[13].

الباب الثالث: آجال الأداء [14]

المادة 78-1

يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار، ضمن الشروط المتعلقة بالأداء التي ينبغي على كل تاجر معني أن يخبر بها كل تاجر يطلبها قبل إبرام أية معاملة، ويجب أن تبلغ هذه الشروط بأية وسيلة تثبت التوصل.

ويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام، والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام عند إبرامهم للمعاملات التجارية بمقتضيات هذا الباب مع مراعاة القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه.

المادة 78-2

    يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة في ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء.

عندما يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة.

المادة 78-3

يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء غرامة عن التأخير تستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف، ولا يمكن لسعر هذه الغرامة أن تقل نسبته عن سعر يحدد بمقتضى نص تنظيمي[15].

عندما لا تنص الشروط المتعلقة بالأداء على غرامة التأخير، تستحق هذه الغرامة بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف.

عندما لا يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، تستحق غرامة التأخير بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل انصرام ستين يوما الموالي لتاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة.

تستحق غرامة التأخير دون الحاجة إلى إجراء سابق.

يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى بموجبه التاجر عن حقه في المطالبة بغرامة التأخير باطلا وعديم الأثر.

عند قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف أو بعد انصرام الأجل الوارد في الفقرة الأولى من المادة 78-2، تتقادم دعوى المطالبة بغرامة التأخير بمضي سنة ابتداء من يوم الأداء.

المادة 78-4

يجب أن تنشر الشركات التي يصادق على حساباتها السنوية مراقب أو مراقبي الحسابات المعلومات حول آجال الأداء المتعلقة بمورديها حسب كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

كما تكون هذه المعلومات موضوع بيان في تقرير مراقب الحسابات وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

 

الكتاب الثاني: الأصل التجاري

القسم الأول: عناصر الأصل التجاري

المادة 79

الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.

المادة 80

يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية.

ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل.

القسم الثاني: العقود المتعلقة بالأصل التجاري

الباب الأول: بيع الأصل التجاري

المادة 81

يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي. ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع.

ينص العقد على:

 -1اسم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه مع تمييز ثمن العناصر المعنوية والبضائع والمعدات؛

 -2حالة تقييد الامتيازات والرهون المقامة على الأصل؛

 -3وعند الاقتضاء، الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم وعنوان المكري؛

 -4مصدر ملكية الأصل التجاري.

المادة 82

إذا لم يشتمل عقد البيع على أحد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد في حالة تضرره من جراء ذلك.

إذا كانت البيانات المذكورة في العقد غير صحيحة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد أو بتخفيض الثمن في حالة تضرره من جراء ذلك.

يجب في كلتا الحالتين إقامة الدعوى في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ عقد البيع.

المادة 83

بعد التسجيل، يجب إيداع نسخة من العقد الرسمي أو نظير من العقد العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها الأصل التجاري أو المؤسسة الرئيسية للأصل، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخه، إذا كان البيع يشمل فروعا.

يقيد مستخرج من هذا العقد في السجل التجاري.

يتضمن المستخرج تاريخ العقد والأسماء الشخصية والعائلية للمالك الجديد والمالك القديم وموطنهما وكذا نوع الأصل التجاري ومقره والثمن المحدد وبيان الفروع التي قد يشملها البيع ومقر كل منها وبيان أجل التعرضات المحددة في المادة 84 وكذا اختيار موطن في دائرة المحكمة.

يقوم كاتب الضبط بنشر المستخرج المقيد بالسجل التجاري بكامله وبدون أجل في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية على نفقة الأطراف.

يجدد هذا النشر بسعي من المشتري بين اليوم الثامن والخامس عشر بعد النشر الأول.

المادة 84

يجوز لدائني البائع سواء كان الدين واجب الأداء أم لا، أن يتعرضوا داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد النشر الثاني، على أداء ثمن البيع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل.

يجب أن يبين التعرض، تحت طائلة البطلان، مبلغ الدين وأسبابه والموطن المختار داخل دائرة المحكمة.

لا يجوز للمكري، بالرغم من كل شرط مخالف، أن يتعرض من أجل استيفاء أكرية جارية أو مستحقة مستقبلا.

لا يمكن الاحتجاج بأي انتقال سواء كان رضائيا أو قضائيا لثمن البيع أو لجزء منه تجاه الدائنين الذين تعرضوا داخل الأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 85

يجوز للبائع عند وجود تعرض على أداء الثمن وفي كل الأحوال، وبعد انصرام أجل عشرة أيام على الأجل المحدد للتعرض، أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض الثمن رغم التعرض، شرط أن يودع لدى كتابة الضبط مبلغا كافيا يحدده قاضي المستعجلات لتغطية ما يحتمل من ديون عن هذا التعرض قد يعترف بها البائع أو يصدر حكم بثبوتها في ذمته.

المادة 86

تخصص المبالغ المودعة أساسا لضمان الديون التي وقع التعرض    من أجل تأمينها. ويعطى لهذه الديون دون غيرها امتياز خاص على الإيداع   من دون أن ينتج مع ذلك انتقال قضائي لصالح المتعرض أو المتعرضيـن المعنيين تجاه دائني البائع الآخرين الذين تعرضوا، إن وجدوا.

تبرأ ذمة المشتري ابتداء من تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنتقل آثار التعرض إلى كتابة الضبط.

المادة 87

لا يمنح قاضي المستعجلات الإذن المطلوب إلا بعد تقديم المشتري المدخل في الدعوى تصريحا يسجل تحت مسؤوليته الشخصية بعدم وجود دائنين آخرين قدموا تعرضا غير الذين بوشرت المسطرة ضدهم.

ولا يبرئ تنفيذ الأمر الاستعجالي ذمة المشتري تجاه الدائنين الذين تعرضوا قبل هذا الأمر، إن وجدوا.

المادة 88

إذا كان التعرض بدون سند أو بدون سبب أو باطلا من حيث الشكل ولم تقم دعوى في الموضوع، جاز للبائع أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض ثمن البيع بالرغم من وجود التعرض.

المادة 89

لا تبرأ ذمة المشتري تجاه الأغيار إذا دفع الثمن للبائع من دون أن يباشر النشر وفق الشكل المحدد أو قبل انصرام أجل خمسة عشر يوما أو من دون أن يراعي التقييدات والتعرضات.

المادة 90

تبقى براءات الاختراع وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية التي شملها بيع أصل تجاري خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص طرق انتقالها.

كما أن حقوق الملكية الأدبية والفنية التي شملها بيع أصل تجاري تبقى خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية فيما يخص طرق انتقالها.

الفصل الأول: امتياز البائع

المادة 91

يخضع امتياز البائع للشروط الآتية بعده:

- يقيد الامتياز في السجل التجاري؛

- يقع التقييد في كتابة ضبط كل محكمة يوجد في دائرتها فرع يشمله بيع الأصل.

لا تخضع هذه التقييدات للنشر في الجرائد.

لا يترتب الامتياز إلا على عناصر الأصل التجاري المبينة في عقد البيع وفي التقييد، فإذا لم يعين ذلك على وجه الدقة شمل الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية.

توضع أثمان متميزة بالنسبة لعناصر الأصل التجاري المعنوية وللبضائع وللمعدات.

يمارس امتياز البائع الذي يضمن هذه الأثمان أو ما تبقى منها بتمييز على الأثمان الخاصة بإعادة بيع البضائع والمعدات وعناصر الأصل المعنوية.

بالرغم من كل اتفاق مخالف فإن الأداءات الجزئية غير الناجزة نقدا تخصم أولا من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات.

يتعين تجزيء ثمن إعادة البيع المعروض على التوزيع إذا كان ينطبق على عنصر أو عدة عناصر لم يتضمنها البيع الأول.

المادة 92

يجب أن يتم التقييد، تحت طائلة البطلان، بسعي من البائع داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ عقد البيع.

تعطى لهذا التقييد الأولوية على كل تقييد اتخذ في الأجل نفسه يكون سببه راجعا للمشتري.

يحتج بالتقييد في مواجهة التسوية القضائية والتصفية القضائية للمشتري.

الفصل الثاني: حقوق دائني البائع، زيادة السدس

المادة 93

تضع كتابة ضبط المحكمة التي تلقت عقد البيع نسخة أو نظيرا منه رهن إشارة كل متعرض أو مقيد قصد الاطلاع عليه في عين المكان وذلك داخل الثلاثين يوما التي تلي النشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83.

المادة 94

يجوز داخل الأجل المحدد في المادة السابقة لكل دائن مقيد أو متعرض داخل أجل خمسة عشر يوما المحدد في المادة 84، أن يطلع على عقد البيع وعلى التعرضات بكتابة ضبط المحكمة. وإذا كان ثمن البيع غير كاف لتسديد مطالب الدائنين السابق ذكرهم جاز له أن يزيد في ثمن البيع السدس على الثمن الرئيسي للأصل التجاري دون أن يشمل البضائع والمعدات، مع مراعاة أحكام المادة 123 وما يليها.

المادة 95

لا تقبل زيادة السدس بعد بيع قضائي للأصل التجاري أو بعد بيع بالمزاد العلني ممارس وفق أحكام المواد من 115 إلى 117 بطلب من سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من الشركاء على الشياع في الأصل.

المادة 96

يجب على كاتب الضبط الذي يشرف على البيع ألا يقبل المزايدة إلا من طرف الأشخاص الذين يودعون بين يديه مبلغا مخصصا لأداء الثمن على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الثمن الكلي للبيع الأول ولا عن جزء ثمن البيع نفسه المشترط أداؤه ناجزا بإضافة الزيادة عليه.

المادة 97

تجري المزايدة بعد إضافة السدس وفق الشروط والآجال المقررة للبيع الذي طرأت عليه هذه الزيادة.

تنتقل آثار التعرضات إلى ثمن المزايدة.

المادة 98

إذا رسا ثمن البيع نهائيا، سواء وقع المزاد أم لا، ولم يتفق الدائنون على توزيع الثمن حبيا، وجب على المشتري بناء على إنذار من طرف أي دائن أن يودع بكتابة الضبط، خلال الخمسة عشر يوما التالية، الجزء المستحق من الثمن والجزء الباقي متى صار مستحقا وذلك للوفاء بما عسى أن يترتب عن التعرضات والتقييدات الواقعة على الأصل التجاري وعلى التفويتات التي وقع تبليغها.

الفصل الثالث: دعوى الفسخ

المادة 99

يجب لقيام دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الإشارة إليها وتخصيصها صراحة في تقييد الامتياز المنصوص عليه في المادة 92. ولا يمكن ممارستها تجاه الغير بعد انقضاء الامتياز. تقتصر هذه الدعوى مثل الامتياز على العناصر التي يشملها البيع وحدها.

المادة 100

إذا فسخ البيع رضائيا أو قضائيا وجب على البائع استرداد جميع عناصر الأصل التجاري التي شملها البيع بما فيها العناصر التي لحقها انقضاء امتيازه عليها أو إقامة الدعوى في شأنها.

يحاسب على ثمن البضائع والمعدات الموجودة وقت استرداد الحيازة بناء على تقديرها بواسطة خبرة حضورية، رضائية أو قضائية على أن يخصم ما هو مستحق له بموجب الامتياز على الأثمان الخاصة بالبضائع والمعدات. ويبقى الزائد، إن كان، ضمانا للدائنين المقيدين، إن وجدوا، وإلا فللدائنين العاديين.

المادة 101

يجب على البائع الذي يمارس دعوى الفسخ أن يبلغ ذلك للدائنين المقيدين على الأصل في الموطن الذي اختاروه في تقييداتهم.

لا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من التبليغ.

المادة 102

إذا نتج عن العقد فسخ بقوة القانون أو إذا حصل البائع على فسخ رضائي من طرف المشتري، وجب عليه تبليغ الدائنين المقيدين في موطنهم المختار الفسخ المستوجب أو الرضائي الذي لا يصير نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ.

المادة 103

إذا طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني سواء كان بطلب من طرف سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من أي مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطلب من أي ذي حق، وجب على الطالب أن يبلغ ذلك للبائعين السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مصرحا لهم بسقوط حقهم في دعوى الفسخ تجاه من رسا عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

الباب الثاني: تقديم الأصل التجاري حصة في شركة

المادة 104

يجب أن يتم شهر تقديم الأصل التجاري حصة في شركة وفق الشروط المحددة في المادة 83.

يجب على كل دائن، غير مقيد، للشريك الذي قدم الأصل التجاري حصة في شركة، أن يصرح بالمبلغ المستحق داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية للنشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83 على أبعد تقدير لدى كتابة ضبط المحكمة التي تلقت العقد. ويسلم له كاتب الضبط إيصالا بذلك.

المادة 105

إذا لم يقدم الشركاء أو أحدهم داخل الثلاثين يوما الموالية للنشر الثاني دعوى بإبطال الشركة أو الحصة أو إذا لم يقع التصريح بالإبطال تبقى الشركة ملزمة على وجه التضامن مع المدين الرئيسي بأداء الدين الثابت المصرح به في الأجل المذكور.

في حالة تقديم أصل تجاري حصة من شركة إلى شركة أخرى لاسيما على إثر دمج شركتين أو انفصالهما، لا تطبق الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إلا إذا روعيت المقتضيات المتعلقة بدمج أو انفصال الشركات.

الباب الثالث: رهن الأصل التجاري

المادة 106

يجوز رهن الأصل التجاري وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب دون غيرها.

لا يخول رهن الأصل التجاري للدائن المرتهن الحق في الحصول على الأصل مقابل ما له من ديون وحسب نسبتها.

المادة 107

لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري سوى العناصر المحددة في المادة 80 باستثناء البضائع.

إذا شمل الرهن براءة الاختراع فإن الشهادة الإضافية المنطبقة عليها والناشئة بعده، تكون مشمولة أيضا بالرهن كالبراءة الأصلية.

إذا لم يبين العقد محتوى الرهن بصفة صريحة ودقيقة فإن الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية.

إذا شمل الرهن الأصل التجاري وفروعه وجب تعيين الفروع ببيان مقارها على وجه الدقة.

المادة 108

بعد التسجيل، يثبت الرهن بعقد يحرر ويقيد كعقد البيع وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية للمادة 83.

يتضمن المستخرج تاريخ العقد والأسماء الشخصية والعائلية لمالك الأصل وللدائن وموطنهما وبيان الفروع ومقارها التي قد يشملها الرهن.

لا يخضع هذا التقييد للنشر في الجرائد.

المادة 109

ينشأ الامتياز المترتب عن الرهن، تحت طائلة البطلان، بمجرد قيده في السجل التجاري، بطلب من الدائن المرتهن داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ العقد المنشئ.

يجب القيام بالإجراء نفسه لدى كتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها فرع يشمله الرهن.

المادة 110

تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل التجاري.

يكون للدائنين المرتهنين المقيدين في يوم واحد نفس الرتبة.

الباب الرابع: الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنه

الفصل الأول: إنجاز الرهن

المادة 111

في حالة نقل الأصل التجاري، تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون إذا لم يقم مالك الأصل التجاري خلال خمسة عشر يوما على الأقل قبل النقل بإعلام الدائنين المرتهنين برغبته في نقل الأصل التجاري وبالمقر الجديد الذي يريد أن يستغله فيه.

يجب على البائع أو الدائن المرتهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو الثلاثين يوما التالية لعلمه بالنقل أن يطلب التنصيص بهامش التقييد الموجود على المقر الجديد الذي انتقل إليه الأصل التجاري، ويجب عليه أيضا إذا تم نقله إلى دائرة محكمة أخرى أن يطلب إعادة تقييده الأول في تاريخه الأصلي بسجل المحكمة التي نقل إليها مع بيان مقره الجديد.

وفي حالة إغفال الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة يمكن أن يسقط حق امتياز الدائن المقيد إذا ثبت أنه تسبب بتقصيره في إلحاق الضرر بالأغيار الذين وقع تغليطهم بشأن الوضعية القانونية للأصل التجاري.

إذا نقل الأصل التجاري بدون موافقة البائع أو الدائن المرتهن وسبب النقل نقصا في قيمة الأصل التجاري، أمكن أن تصبح بذلك الديون المترتبة لهما مستحقة الأداء.

ويمكن أن ينتج كذلك عن تقييد رهن، استحقاق الديون السابقة له إذا كانت مترتبة عن استغلال الأصل التجاري.

تخضع الدعاوي الرامية إلى سقوط الأجل، المقامة أمام المحكمة طبقا للفقرتين السابقتين لقواعد المسطرة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 113.

المادة 112

إذا أقام المالك دعوى بفسخ كراء العقار الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا، في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم. ولا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ.

لا يصبح الفسخ الرضائي للكراء نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائنين المقيدين في الموطن المختار لكل منهم.

المادة 113

يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له.

تقرر المحكمة بناء على طلب من الدائن طالب البيع، أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له، يقع بيع الأصل التجاري إستجابة لعريضة الدائن نفسه وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117.

يوقف هذا الحكم متابعة إجراء الحجز التنفيذي.

وتسري نفس الأحكام إذا طلب الدائن بيع الأصل التجاري أثناء جريان الدعوى المقامة من طرف المدين.

وإذا لم يطلب الدائن بيع الأصل التجاري تحدد المحكمة الأجل الذي يجب فيه إجراء البيع بطلب من المدين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 وإذا تخلف المدين عن إجراء البيع في الأجل المضروب، تأمر المحكمة بمتابعة إجراءات الحجز التنفيذي واستمرارها ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده.

تعين المحكمة عند الاقتضاء مسيرا مؤقتا لإدارة الأصل التجاري وتحدد الثمن الافتتاحي للمزاد والشروط الأساسية للبيع، كما تعهد بالقيام بالبيع إلى كاتب الضبط. ويتعين على هذا الأخير أن يتسلم الرسوم والوثائق المتعلقة بالأصل التجاري وأن يحرر دفتر التحملات ويأذن للمزايدين بالاطلاع عليه.

يجوز للمحكمة أن تأذن للطالب بقرار معلل، في حالة عدم وجود دائن مقيد آخر أو متعرض وبشرط خصم المصاريف الممتازة لمن له الحق فيها، بأن يقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل وذلك خصما من أصل الدين أو بقدر دينه أصلا وفوائد ومصاريف.

يصدر الحكم خلال الخمسة عشر يوما التي تلي أول جلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للتعرض ومشمولا بالنفاذ على الأصل. ويكون لاستئناف الحكم أثر موقف، ويجب أن يقع خلال خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم. ويصدر قرار محكمة الاستئناف خلال الثلاثين يوما، ويكون قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل.

المادة 114

يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل عند الاقتضاء.

يرفع الطلب إلى المحكمة التي يستغل بدائرتها الأصل التجاري والتي تبت طبقا لمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة السابقة.

المادة 115

يبلغ كاتب الضبط للمحكوم عليه الحكم أو، في حالة الاستئناف، القرار القاضي ببيع الأصل التجاري فور صدوره؛ كما يقوم المحكوم له علاوة على ذلك بنفس الإجراء تجاه البائعين السابقين طبقا للمادة 103.

يبلغ المقرر القضائي طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

يقوم كاتب الضبط في الوقت نفسه بالشهر القانوني على نفقة الطالب المسبقة. ويبين الإعلان على المزاد تاريخ افتتاحه ومدته وإيداع الوثائق بكتابة الضبط كما ينص على شروط البيع.

يعلق إعلان البيع بالمزاد بالمدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري وكذا باللوحة المخصصة للإعلانات في مقر المحكمة وفي أي مكان يكون مناسبا للإعلان. وينشر علاوة على ذلك في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية.

يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض إلى غاية إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل نسخة الحكم أو القرار الذي يتابع بموجبه البيع.

المادة 116

تجرى المزايدة لدى كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات بعد ثلاثين يوما من التبليغات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية للمادة السابقة. غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من رئيس المحكمة لمدة لا يمكن أن يتجاوز مجموعها تسعين يوما تدخل ضمنها الثلاثون يوما الأولى.

يبلغ عون التنفيذ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل إلى مالك الأصل التجاري أو إلى وكيله وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة وإلى الدائنين المقيدين قبل صدور الحكم القاضي بالبيع القيام بإجراءات الشهر في موطنهم المختار في التقييد، ويخطرهم بوجوب الحضور في اليوم والساعة المحددين للمزايدة.

يقوم عون التنفيذ في الأيام العشرة الأخيرة من هذه المدة باستدعاء نفس الأطراف والمتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور في نفس التاريخ.

المادة 117

إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزايدة ولم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته قام عون التنفيذ، بعد التذكير بالأصل التجاري الذي هو موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها وبالعروض الموجودة وآخر أجل لقبول عروض جديدة، بإرساء المزاد بعد انقضاء هذا الأجل على المتزايد الأخير الموسر الذي قدم أعلى عرض أو قدم كفيلا موسرا. ويحرر محضرا بإرساء المزاد.

يؤدي من رسا عليه المزاد ثمنه بكتابة الضبط خلال عشرين يوما من المزاد مع مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 97 على المزايد بالسدس. ويجب على المزايد علاوة على ذلك أن يؤدي مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل المزايدة.

تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة.

المادة 118

يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الحكم نفسه، إن أصدرت حكمها بالأداء، ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك. وتصدر حكمها على النحو المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 113 وتحدد الأجل الذي بانقضائه يمكن مواصلة البيع عند عدم الوفاء.

تطبق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 113 والمواد من 115 إلى 117 على البيع الذي أمرت به المحكمة.

المادة 119

إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزاماته خلال عشرة أيام، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته، داخل أجل الشهر الموالي للعشرة أيام.

تنحصر إجراءات البيع المعاد في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة.

يتضمن الإعلان علاوة على البيانات العادية، بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول وتاريخ المزايدة الجديدة.

ويكون الأجل الفاصل بين الإعلان عن البيع والمزايدة الجديدة ثلاثين يوما.

يمكن للمتزايد المتخلف توقيف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد السابق والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطإه.

يترتب عن إعادة البيع فسخ المزايدة الأولى بأثر رجعي.

يلزم المتزايد المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رسا به إعادة البيع أقل من الأول، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.

المادة 120

لا يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات، كلا على حدة، متى كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب، إلا بعد عشرة أيام على الأقل، من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل في الموطن المختار في تقييدهم، ما عدا الحق في الكراء.

ويجوز في أجل العشرة أيام المذكورة لكل دائن مقيد، حل أجل دينه أو لم يحل، أن يرفع دعوى ضد المعنيين بالأمر أمام المحكمة التي يستغل الأصل التجاري بدائرتها، ترمي إلى بيع الأصل بجميع عناصره بطلب منه أو من طالب البيع طبق أحكام المواد من 113 إلى .117

يتم بيع المعدات والبضائع مع الأصل التجاري في وقت واحد إما بتعيين ثمن افتتاحي لكل منها أو بأثمان متمايزة إذا كان الحكم القاضي بالبيع يلزم الراسي عليه المزاد بتسلم العناصر بالثمن الذي يقدره الخبراء.

يجب تجزئة الثمن على مختلف عناصر الأصل التجاري التي لم يترتب عليها تقييد بامتياز كلا على حدة.

المادة 121

لا تقبل أية زيادة بالسدس على المزاد إذا تم البيع قضائيا بالمزاد العلني.

الفصل الثاني: تطهير الديون المقيدة

المادة 122

يتبع امتياز البائع أو الدائن المرتهن الأصل التجاري حيثما وجد.

إذا لم يتم بيع الأصل التجاري قضائيا بالمزاد العلني تعين على المشتري الذي يرغب في تفادي مطالبة الدائنين المقيدين، أن يخطر، تحت طائلة سقوط حقه، جميع الدائنين المقيدين في المحل المختار لكل منهم في تقييده قبل المطالبة أو داخل الثلاثين يوما من إخطاره بالدفع وعلى أكثر تقدير داخل سنة تبتدئ من تاريخ الاقتناء، على أن يكون هذا الإخطار شاملا للبيانات الآتية:

 - 1 اسم البائع الشخصي والعائلي وموطنه، بيان الأصل التجاري بدقة، الثمن باستثناء المعدات والبضائع أو ذكر القيمة المقدرة للأصل في حالة انتقال ملكيته بدون عوض عن طريق مقايضة أو استرجاع بدون تحديد للثمن، التحملات والمصاريف والتكاليف المشروعة التي بذلها المشتري؛

 - 2 جدول من ثلاثة أعمدة يبين في:

العمود الأول: تاريخ البيوع أو الرهون السابقة والتقييدات المتخذة؛

العمود الثاني: أسماء الدائنين المقيدين ومواطنهم؛

العمود الثالث: مبلغ الديون المقيدة مع اختيار موطن في دائرة المحكمة التي يقع بها الأصل التجاري مع تصريح المشتري باستعداده للوفاء الفوري للديون المقيدة في حدود الثمن الذي قدمه دون تمييز بين الديون الحالة وغير الحالة.

يتمتع المشتري بالآجال والمهل الممنوحة إلى المدين الأصلي كما يراعي تلك التي التزم بها هذا الأخير ما لم تنص سندات الدين على خلاف ذلك.

إذا شمل عقد الشراء الجديد عناصر مختلفة لأصل تجاري واحد بعضها مثقل بتقييدات وبعضها خلو منها وكانت موجودة بدائرة محكمة واحدة     أو خارجها ووقع تفويتها جملة بثمن واحد أو بأثمان متمايزة وجب ذكر ثمن كل عنصر منها في التبليغ وإن اقتضى الحال تجزئته ضمن الثمن الإجمالي المنصوص عليه بالعقد.

المادة 123

يجوز، في الحالة التي لا تطبق فيها المادة 121، لكل دائن له قيد على أصل تجاري، أن يطلب بيعه بالمزاد العلني على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ما عدا المعدات والبضائع بمقدار العشر وأن يقدم كفيلا لضمان أداء الثمن والتحملات أو أن يثبت أن له القدرة الكافية على التسديد.

يجب، تحت طائلة سقوط الحق، أن يبلغ هذا الطلب بعد توقيعه من طرف الدائن إلى المشتري والمدين المالك السابق للأصل التجاري وذلك داخل الثلاثين يوما من التبليغات السالفة مع استدعائهما أمام المحكمة لمقر الأصل قصد النظر، عند قيام نزاع، في صحة المزاد وقبول الكفيل أو قدرة المزايد على التسديد وكذلك قصد الأمر ببيع الأصل بالمزاد العلني مع المعدات والبضائع التابعة له وإلزام المشتري المزاد عليه باطلاع كاتب الضبط على سنداته.

المادة 124

يصبح المشتري حارسا قضائيا على الأصل التجاري بحكم القانون ابتداء من تاريخ تبليغ المزاد إذا تمت حيازته للأصل. ولا يجوز له القيام إلا بأعمال الإدارة. غير أنه يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أو من قاضي المستعجلات، حسب الحالات وفي أي طور من أطوار المسطرة، تعيين حارس آخر.

المادة 125

لا يجوز للمزايد وإن دفع مبلغ المزاد أن يحول دون وقوع المزايدة بتنازله عن البيع إلا برضى جميع الدائنين المقيدين.

المادة 126

تجري المسطرة والبيع بطلب المزايد وعند عدم وجوده تجري بناء على طلب كل دائن مقيد أو المشتري وذلك على حساب المزايد وتحت مسؤوليته. ويبقى كفيله ملزما طبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 6 و7 و8 من المادة 113 والمواد من 114 إلى 117 والفقرة الثالثة من المادة 120.

المادة 127

إذا لم تحصل المزايدة رسا المزاد على الدائن المزايد.

المادة 128

يجب على من رسا عليه المزاد أن يستلم المعدات والبضائع الموجودة عند الحيازة بالثمن الذي يقدر بخبرة رضائية أو قضائية وذلك بحضور كل من المشتري المزاد عليه والبائع ومن رسا عليه المزاد.

ويتعين عليه، علاوة على ثمن مزايدته، أن يرد للمشتري الذي فقد الحيازة المصاريف والتكاليف المشروعة المترتبة عن العقد والتبليغ والتقييد والشهر وأن يرد المصاريف والتكاليف المشروعة الناشئة عن إعادة البيع لمن له الحق فيها.

المادة 129

تطبق المادة 119 على البيع وعلى المزايدة على مزاد.

المادة 130

يكون للمشتري المزاد عليه الذي رست عليه المزايدة إثر إعادة البيع، الحق في الرجوع على البائع لاسترداد ما زاد على الثمن المشترط في عقد البيع وكذا الفائدة الناتجة عن هذا الفائض ابتداء من تاريخ كل أداء.

الفصل الثالث: إجراءات التقييد

المادة 131

يجب على البائع أو الدائن المرتهن لإجراء تقييد امتياز أن يدلي شخصيا أو بواسطة الغير لكتابة ضبط المحكمة بنسخة من عقد البيع أو العقد المنشئ للرهن إذا كان عرفيا أو بنظير منه إذا كان رسميا.

ويرفق كل منها بجدولين محررين على ورق عادي موقعين من طرفه يمكن تضمين أحدهما بنسخة العقد أو بنظيره.

المادة 132

يشتمل الجدولان على:

- 1 الاسم الشخصي والعائلي والموطن لكل من البائع والمشتري أو الدائن والمدين وكذا مالك الأصل التجاري إذا كان من الغير ومهنتهم عند الاقتضاء؛

  - 2تاريخ العقد وطبيعته؛

  - 3أثمان بيع المعدات والبضائع والعناصر المعنوية للأصل التجاري كل منها على حدة مع الإشارة عند الاقتضاء إلى التحملات المقدرة أو إلى مبلغ الدين المذكور في السند والشروط المتعلقة بالفوائد وبالاستحقاق؛

  - 4تعيين الأصل التجاري، وعند الاقتضاء، الفروع التابعة له مع الإشارة بدقة إلى العناصر المكونة لها والتي يشملها البيع أو الرهن وطبيعة العمليات التي يباشرها كل من الأصل والفروع ومقارها بصرف النظر عن جميع البيانات الأخرى التي من شأنها التعريف بها. وإذا كان البيع أو الرهن يشمل عناصر أخرى غير الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء وجب ذكرها باسمها؛

 - 5  الموطن المختار من طرف البائع أو الدائن المرتهن في دائرة المحكمة التي وقع فيها التقييد.

المادة 133

لا يترتب بطلان التقييد على إهمال واحد أو أكثر من البيانات الواردة بالجدولين المنصوص عليهما بالمادة 132 إلا إذا نشأ عنه ضرر للغير. ولا يجوز أن يطلب الحكم بالبطلان إلا الأشخاص الذين لحقهم ضرر من جراء الإهمال أو الإخلال. ويجوز للقاضي أن يقرر، بحسب أهمية الضرر ونوعه، إبطال التقييد أو الحد من آثاره.

المادة 134

ينقل كاتب الضبط مضمون الجدولين بسجله، ويسلم للطالب النظير أو نسخة السند مع أحد الجدولين يشهد في أسفله على إجراء التقييد ويحفظ الجدول الآخر الذي يحمل البيانات نفسها بكتابة الضبط.

المادة 135

يشير كاتب الضبط بهامش التقييدات إلى أسبقية الدائنين وحلول بعضهم محل بعض والتشطيب الكلي أو الجزئي المثبت لذلك. ولا يجوز أن تنتج هذه الأسبقية والحلول والتشطيب إلا عن تصرفات محررة في شكل البيوع والرهون للأصل التجاري.

المادة 136

إذا كان السند المنشئ للامتياز المقيد سندا لأمر فإن تظهيره ينقل الامتياز.

المادة 137

يحفظ التقييد الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر التقييد لاغيا إذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المدة؛ ويقوم كاتب الضبط بالتشطيب تلقائيا على التقييد إذا لم يقع تجديده.

يضمن التقييد بنفس المرتبة التي للدين الأصلي، فوائد سنة واحدة فقط والسنة الجارية شريطة أن ينتج الحق في الفوائد من العقد وأن يكون مقيدا وأن يشار إلى سعره في سند التقييد.

المادة 138

يشطب التقييد بتراضي الأطراف المعنيين إذا كانت لهم الأهلية المطلوبة لإجرائه أو بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المقضي به.

لا يجوز عند عدم وجود هذا الحكم لكاتب الضبط أن يقوم بالتشطيب الجزئي أو الكلي إلا بعد إيداع محرر رسمي أو عرفي يثبت رضى الدائن أو المحال له الدين على الوجه القانوني متى أثبت حقه فيه.

المادة 139

إذا لم يوافق الدائن على التشطيب، تقام الدعوى الأصلية لطلبه أمام المحكمة للمكان الذي وقع فيه التقييد.

إذا تعلقت الدعوى بطلب تشطيب تقييدات أجريت بدائرة محاكم مختلفة على أصل تجاري وفروعه فترفع أمام المحكمة التي تقع بدائرتها المؤسسة الرئيسية.

المادة 140

يقع التشطيب عن طريق بيان يضعه كاتب الضبط على هامش التقييد.

 تسلم عنه شهادة للأطراف الذين يطلبونها.

المادة 141

يجب على كتاب الضبط أن يسلموا لكل طالب إما قائمة التقييدات الموجودة مع البيانات المتعلقة بالأسبقية وبالتشطيب الجزئي أو الكلي أو بحلول بعض الدائنين محل البعض في الدين كله أو بعضه، وإما شهادة بعدم وجود تقييد أو بأن الأصل مثقل فقط.

المادة 142

لا يجوز لكتاب الضبط في أية حالة أن يرفضوا التقييد أو أن يتأخروا في إنجازه أو في تسليم القوائم أو الشهادات المطلوبة.

ويسألون عن إغفال إنجاز التقييدات المطلوبة في السجلات الموجودة في كتابة الضبط وعن عدم البيان في القوائم أو الشهادات لواحد أو أكثر من التقييدات الموجودة إلا إذا كان الخطأ في هذه الحالة الأخيرة ناتجا عن نقص في التعيين لا يجوز نسبه إليهم.

الفصل الرابع: توزيع الثمن

المادة 143

داخل الخمسة أيام الموالية لإيداع الثمن بكتابة الضبط أو الجزء المستحق منه إذا كان الثمن لا يكفي للوفاء الكامل للدائنين وإذا لم تستعمل الصلاحية المخولة له بمقتضى الفقرة السابعة للمادة 113 يقدم المشتري أو الراسي عليه المزاد عريضة إلى رئيس المحكمة قصد انتداب قاض واستدعاء الدائنين أمام القاضي المنتدب وذلك بتبليغ يوجه لكل واحد منهم في الموطن المختار في التقييدات من أجل التراضي حول توزيع الثمن.

المادة 144

يعلن عن افتتاح إجراءات التوزيع للعموم داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الدائنين بإعلانين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة.

يجب، عند توجيه الاستدعاء للحضور، مراعاة أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما بين تاريخ آخر إعلان واليوم المحدد للحضور أمام المحكمة.

المادة 145

إذا اتفق الدائنون، يحرر القاضي المنتدب محضرا بتوزيع الثمن بتسوية ودية ويأمر بتسليم قوائم الترتيب وتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين.

المادة 146

إذا لم يتفق الدائنون أمرهم القاضي المنتدب بأن يودعوا لدى كتابة الضبط، تحت طائلة السقوط، طلبهم بترتيب الدائنين مع الإدلاء بسنداتهم داخل الأجل الذي يحدده لهم.

المادة 147

يعد القاضي المنتدب عند انقضاء أجل التقديم وبعد الاطلاع على الوثائق المقدمة مشروعا للتوزيع؛ يستدعى الدائنون وكل طرف معني برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ، لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء، خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار.

يسقط حق الدائنين وباقي الأطراف المنذرين إذا لم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه قبل انقضاء الأجل السابق.

المادة 148

تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة ويبت فيها ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص.

المادة 149

إذا أصبح التوزيع النهائي قابلا للتنفيذ، أمر القاضي بتسليم قوائم الترتيب للمعنيين بالأمر وبتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين.

يتم استيفاء مبالغ قوائم الترتيب بصندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات.

تخصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له.

المادة 150

إذا كان الثمن مؤدى بأقساط فإن قوائم الترتيب تسلم مجزأة ومطابقة لها وتكتب جميع البيانات المفيدة على هامش التقييدات أولا بأول حين أداء القوائم المجزأة.

في حالة احتفاظ المشتري بالأجل المشترط من طرف المدين الأصلي أو الواجب مراعاته من قبله تجاه الدائنين، فإن قوائم الترتيب تخضع لنفس الأجل.

المادة 151

عندما يجب تقدير ثمن العناصر كلا على حدة يعين القاضي تلقائيا أو بطلب الأطراف خبيرا ويحدد له تاريخا لوضع تقريره.

يلحق هذا التقرير بمحضر الضبط دون تبليغ.

ينظر القاضي في التقدير ويضع مشروعا للتسوية.

الباب الخامس: التسيير الحر

المادة 152

يخضع للأحكام التالية، بالرغم من كل شرط مخالف، كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته.

وإذا كان من شأن عقد التسيير الحر أن يلحق ضررا بدائني المكري، جاز للمحكمة التي يوجد الأصل التجاري في دائرة نفوذها أن تصرح بحلول آجال الديون التي كان المكري قد التزم بشأنها من أجل استغلال الأصل المراد كراؤه.

يجب أن يرفع الطلب الرامي إلى التصريح بحلول آجال الديون المذكورة أعلاه، تحت طائلة سقوط الحق داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة  153.

المادة 153

يكتسب المسير الحر صفة التاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة.

ينشر عقد التسيير الحر في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

يجب على المكري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري وإما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل في التسيير الحر.

يخضع انتهاء التسيير الحر لإجراءات الشهر ذاتها.

المادة 154

يجب على المسير الحر أن يذكر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية أو باسمه، رقم تسجيله بالسجل التجاري وموقع المحكمة التي سجل فيها وصفته كمسير حر للأصل.

يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة السابقة.

المادة 155

فضلا عن تطبيق مقتضيات المادة 60 يسأل مكري الأصل على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل وذلك إلى نشر عقد التسيير الحر وخلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ النشر.

المادة 156

لا تطبق أحكام المادة السابقة على عقود التسيير الحر المبرمة من طرف الوكلاء المكلفين من طرف القضاء كيفما كانت صفتهم، بإدارة أصل تجاري شريطة أن يكونوا مأذونين بإبرام العقود المذكورة من السلطة التي فوضتهم وأن يستوفوا إجراءات الشهر المقررة.

المادة 157

يجعل انتهاء التسيير الحر الديون المتعلقة باستغلال الأصل والمبرمة من طرف المسير الحر خلال مدة التسيير الحر، حالة فورا.

المادة 158

يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه؛ غير أن المتعاقدين لا يحق لهم التمسك بهذا البطلان تجاه الغير.

 

الكتاب الثالث: الأوراق التجارية

القسم الأول: الكمبيالة

الباب الأول: إنشاء الكمبيالة وشكلها

المادة 159

تتضمن الكمبيالة البيانات التالية:

- 1 تسمية "كمبيالة" مدرجة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير؛

 - 2الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛

 - 3إسم من يلزمه الوفاء )المسحوب عليه)؛

 - 4تاريخ الاستحقاق؛

 - 5مكان الوفاء؛

 - 6إسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛

 -7تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة؛

- 8 اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب).

المادة 160

السند الذي يخلو من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة لا يصح كمبيالة إلا في الحالات الآتية:

- الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الاطلاع؛

- إذا لم يعين مكان الوفاء، فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وفي الوقت نفسه موطنا للمسحوب عليه ما لم يرد في السند خلاف ذلك؛

- إذا لم يعين مكان بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكانا للوفاء المكان الذي يزاول فيه المسحوب عليه نشاطه أو موطنه؛

- الكمبيالة التي لم يعين فيها مكان إنشائها تعتبر منشأة في المكان المذكور إلى جانب اسم الساحب؛

- إذا لم يعين مكان بجانب اسم الساحب فإن الكمبيالة تعتبر منشأة بموطنه؛

- إذا لم يعين تاريخ إنشاء الكمبيالة يعتبر تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند إلى المستفيد ما لم يرد في السند خلاف ذلك.

تعتبر الكمبيالة التي ينقصها أحد البيانات الإلزامية غير صحيحة، ولكنها قد تعتبر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند.

المادة 161

يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.

يجوز أن تسحب على الساحب نفسه.

يجوز أن تسحب لحساب الغير.

يجوز أن تكون الكمبيالة قابلة للأداء في موطن الغير سواء في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أو في موطن آخر.

المادة 162

يجوز لساحب كمبيالة مستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة. ويعتبر هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى.

يجب تعيين سعر الفائدة في الكمبيالة وإلا اعتبر هذا الشرط كأن لم يكن.

يحسب سريان الفوائد ابتداء من تاريخ إنشاء الكمبيالة ما لم يعين تاريخ آخر.

المادة 163

إذا حرر مبلغ الكمبيالة بالأحرف والأرقام في آن واحد يعتمد المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف.

إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام يعتمد أقل مبلغ عند الاختلاف.

المادة 164

إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه، ويحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي.

إذا كانت الكمبيالة تحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين لها أو الأشخاص الذين وقعت باسمهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.

من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجبها. فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه.

يسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة.

المادة 165

الساحب ضامن للقبول والوفاء.

ويجوز له أن يعفي نفسه من ضمان القبول، ويعد لاغيا كل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء.

الباب الثاني: مقابل الوفاء

المادة 166

يقدم مقابل الوفاء الساحب أو الشخص الذي تسحب الكمبيالة لحسابه، ويبقى الساحب لحساب الغير ملزما شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون سواهم.

يعد مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه في تاريخ استحقاق الكمبيالة مدينا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ الكمبيالة.

يجب أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه عند حلول أجل الكمبيالة ناجزا ومعينا وجاهزا.

تنتقل ملكيهّ مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين.

يفترض القبول وجود مقابل الوفاء.

ويعتبر ذلك حجة تجاه المظهرين.

وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليهم كان لديهم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق، فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو وقع الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.

الباب الثالث: التظهير

المادة 167

تنتقل الكمبيالة بطريق التظهير ولو لم تكن مسحوبة للأمر صراحة.

تنتقل الكمبيالة عن طريق الحوالة العادية وتخضع لآثارها متى أدرج الساحب فيها عبارة "ليست للأمر" أو أية عبارة أخرى موازية لها.

يجوز أن تظهر الكمبيالة حتى لفائدة المسحوب عليه سواء كان قابلا لها أم لا وكذلك لفائدة الساحب أو أي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء الأشخاص أن يظهروها من جديد.

يجب أن يكون التظهير ناجزا، وكل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن.

التظهير الجزئي باطل.

يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض.

يجب أن يقع التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها (وصلة) وأن يوقعه المظهر.

ويجوز أن لا يعين في التظهير اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) وفي هذه الحالة لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة.

المادة 168

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.

يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض:

 - 1 أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛

 - 2 أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو لشخص آخر؛

 - 3 أن يسلم الكمبيالة للغير دون ملء البياض ودون تظهيرها.

المادة 169

يضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يرد شرط بخلاف ذلك.

ويجوز له أن يمنع تظهيرا جديدا؛ وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

المادة 170

يعتبر حائز الكمبيالة الحامل الشرعي لها إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان التظهير الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب عليها كأن لم توجد. ومتى كان التظهير على بياض متبوعا بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير مكتسبا للكمبيالة بموجب التظهير على بياض.

وإذا فقد شخص حيازة الكمبيالة لأي حادث كان، لا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها بموجب الأحكام المبينة في الفقرة السابقة ما لم يكن قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.

المادة 171

لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين.

المادة 172

يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "للاستخلاص" أو "من أجل الاستيفاء"، أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة، لكن لا يجوز له أن يظهرها إلا على سبيل التوكيل.

ولا يجوز للملتزمين في هذه الحالة أن يتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر.

لا تنتهي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بفقدانه لأهليته.

يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "مبلغ على وجه الضمان" أو "مبلغ على وجه الرهن" أو أية عبارة أخرى تفيد الرهن أن يمارس جميع الحقوق المتفرعة عن الكمبيالة، لكن لا يصح التظهير الذي يصدر عنه إلا كتظهير توكيلي.

ولا يجوز للملتزمين أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية مع المظهر ما لم يكن الحامل قد تعمد بتسلمه الكمبيالة الإضرار بالمدين.

المادة 173

يترتب عن التظهير الحاصل بعد تاريخ الاستحقاق نفس الآثار المترتبة عن تظهير سابق. إلا أن التظهير الحاصل بعد وقوع احتجاج عدم الوفاء أو بعد انصرام الأجل المعين لإقامته لا يترتب عليه سوى آثار الحوالة العادية.

يعتبر التظهير بلا تاريخ محررا قبل انصرام الأجل المعين لإجراء الاحتجاج ما لم يثبت خلاف ذلك.

يمنع تقديم تاريخ الأوامر، وإن حصل عد تزويرا.

الباب الرابع: القبول

المادة 174

يجوز لحامل الكمبيالة أو لمجرد الحائز لها أن يقدمها حتى تاريخ الاستحقاق إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.

يجوز للساحب أن يشترط في كل كمبيالة وجوب تقديمها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدونه.

كما يجوز له أن يمنع تقديم الكمبيالة للقبول ما لم تكن الكمبيالة قابلة الأداء عند الغير أو في موطن غير الذي يوجد به مقر المسحوب عليه أو كانت مستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع.

ويجوز له أيضا أن يشترط أن تقديم الكمبيالة للقبول لا يمكن أن يقع قبل أجل معين.

يجوز لكل مظهر للكمبيالة، أن يشترط وجوب تقديمها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدونه، ما لم يكن الساحب قد صرح بمنع تقديمها للقبول.

إن الكمبيالات المستحقة بعد مدة من الاطلاع يجب أن تقدم للقبول داخل أجل سنة ابتداء من تاريخها.

ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه.

ويجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الآجال.

إذا كانت الكمبيالة قد أنشئت لتنفيذ اتفاق متعلق بتسليم بضائع ومبرم بين تجار، ونفذ الساحب الالتزامات المترتبة عليه في العقد، فإنه لا يجوز للمسحوب عليه أن يرفض قبول الكمبيالة بعد أن ينصرم الأجل الجاري به العمل في الأعراف التجارية بشأن التعرف على البضائع.

ويترتب بحكم القانون على عدم القبول، سقوط أجل الاستحقاق وذلك على نفقة المسحوب عليه.

المادة 175

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة له في اليوم الموالي لتقديمها للمرة الأولى، ولا يقبل من ذوي المصلحة ادعاء بعدم الاستجابة لهذا الطلب إلا إذا كان مذكورا في الاحتجاج.

لا يلزم الحامل عند تقديم الكمبيالة للقبول بتركها بين يدي المسحوب عليه.

المادة 176

يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويعبر عنه بلفظة "قبل" أو بأي لفظة أخرى مرادفة لها، ويوقع من طرف المسحوب عليه. إن مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الكمبيالة يعتبر قبولا.

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع، أو إذا كان ينبغي تقديمها للقبول داخل أجل معين بمقتضى شرط خاص، فمن اللازم أن يؤرخ القبول باليوم الذي صدر فيه ما لم يطالب الحامل أن يؤرخ بيوم التقديم، وإذا خلا القبول من التاريخ وجب على الحامل، حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين والساحب، إثبات هذا النقص بإقامة احتجاج في الأجل القانوني.

يجب أن يكون القبول ناجزا ويجوز للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ الكمبيالة.

كل تغيير آخر يدخله القبول في البيانات الواردة في نص الكمبيالة يعد بمثابة رفض للقبول، غير أن القابل يبقى ملزما طبقا لشروط قبوله.

المادة 177

إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير المكان الموجود به موطن المسحوب عليه بدون أن يعين شخصا آخر للوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه أن يعينه أثناء القبول، وإذا لم يعينه اعتبر أنه التزم بالوفاء بنفسه في مكان الأداء.

وإذا كان الوفاء معينا في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين ضمن القبول عنوانا في ذات المكان الذي يجب أن يتم فيه الوفاء.

المادة 178

يلتزم المسحوب عليه بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الاستحقاق.

يخول للحامل عند عدم الوفاء ولو كان هو الساحب ذاته، حق مطالبة المسحوب عليه القابل، بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 202 و203.

المادة 179

إذا وضع المسحوب عليه قبوله على الكمبيالة ثم عاد فشطبه قبل إرجاعها، اعتبر القبول مرفوضا. ويعتبر التشطيب واقعا قبل إرجاع السند ما لم يثبت خلاف ذلك.

غير أنه إذا بلغ المسحوب عليه قبوله للحامل أو لأحد الموقعين كتابة، أصبح ملزما نحوهم بمقتضى شروط قبوله.

الباب الخامس: الضمان الاحتياطي

المادة 180

يجوز أن يضمن وفاء الكمبيالة كليا أو جزئيا ضامن احتياطي.

يقدم هذا الضمان من الغير، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الكمبيالة.

يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره.

ويعبر عنه بعبارة "على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها على أن يوقعه الضامن الاحتياطي.

ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يتعلق الأمر بتوقيع المسحوب عليه أو الساحب.

يجب أن يعين في الضمان الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته، وإلا اعتبر مقدما لصالح الساحب.

يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون.

يكون تعهد الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الشكل.

يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفائه للكمبيالة الحقوق الناشئة عنها تجاه المضمون وتجاه الأشخاص الملزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.

الباب السادس: الاستحقاق

المادة 181

يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية:

- بمجرد الاطلاع؛

 -بعد مدة من الاطلاع؛

 -بعد مدة من تاريخ التحرير؛

 -في تاريخ معين.

تكون الكمبيالة التي يعلق سحبها على آجال أخرى أو آجال متعاقبة باطلة.

المادة 182

تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع واجبة الوفاء عند تقديمها، ويجب تقديمها في ظرف سنة من تاريخ تحريرها، ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه ويجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الآجال.

يجوز للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.

يحسب تاريخ استحقاق الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع ابتداء من يوم القبول أو من يوم الاحتجاج.

وإذا لم يحرر احتجاج فإن القبول غير المؤرخ يعتبر بالنظر للقابل أنه قد تم في اليوم الأخير من الأجل المعين لتقديم الكمبيالة للقبول.

إن الكمبيالة المستحقة بعد شهر أو عدة أشهر من تاريخها، أو من تاريخ الاطلاع، يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فإذا لم يوجد التاريخ المقابل لذلك التاريخ وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من ذلك الشهر.

إذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة أشهر ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع، وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.

إذا كان الاستحقاق واقعا في أول الشهر أو في نصفه أو في آخره، فإنه يفهم من هذه التعابير اليوم الأول أو اليوم الخامس عشر أو اليوم الأخير من الشهر.

لا تعني عبارة "ثمانية أيام" أو "خمسة عشر يوما" أسبوعا أو أسبوعين وإنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل.

تعني عبارة "نصف شهر" خمسة عشر يوما.

المادة 183

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكانت اليومية المعمول بها في مكان الوفاء تختلف عن اليومية المعمول بها في مكان الإصدار اعتبر تاريخ الاستحقاق معينا وفقا ليومية مكان الوفاء.

إذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي اليومية وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب إرجاع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في يومية بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق طبقا لذلك.

وتحسب آجال تقديم الكمبيالة طبقا للقواعد المذكورة في الفقرة السابقة.

لا تطبق هذه القواعد إذا كان أحد الشروط المدرجة في الكمبيالة أو البيانات التي تضمنتها تدل على اتجاه القصد إلى مخالفتها.

الباب السابع: الوفاء

المادة 184

يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع، أن يقدمها للوفاء إما في يوم الاستحقاق بالذات وإما في أحد أيام العمل الخمسة الموالية له.

لا يلزم الغير بالوفاء بالكمبيالة الموطنة لديه إلا بأمر كتابي من المسحوب عليه.

ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديمها للوفاء.

المادة 185

يحق للمسحوب عليه الذي وفى مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الوفاء.

لا يجوز للحامل أن يرفض وفاء جزئيا.

يجوز للمسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي أن يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وبتسليمه توصيلا بما أداه.

إن المبالغ المؤداة على حساب الكمبيالة تبرئ ذمة الساحب والمظهر.

ويتعين على الحامل أن يطلب إقامة احتجاج بالمبلغ الباقي.

المادة 186

لا يجبر حامل الكمبيالة على استلام قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق.

وإذا وفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك الوفاء.

ومن وفى في تاريخ الاستحقاق برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. ويلزم بالتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات. لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين.

المادة 187

إذا اشترط وفاء الكمبيالة بعملة غير متداولة في بلد الوفاء، جاز وفاء مبلغها بعملة هذا البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق. وإذا تأخر المدين عن الوفاء كان للحامل خيار المطالبة بمبلغ الكمبيالة حسب سعر عملة البلد، يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء.

ويتبع عرف بلد الوفاء في تعيين قيمة العملة الأجنبية.

لا تسري القواعد السالف ذكرها في حالة ما إذا اشترط الساحب أن يحصل الوفاء بعملة معينة.

إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد الوفاء، يفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.

تطبق مقتضيات هذه المادة مع مراعاة قوانين الصرف الجاري بها العمل يوم التقديم للوفاء.

المادة 188

إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 184، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجود موطنه في دائرتها وذلك على نفقة وتبعة الحامل.

المادة 189

لا يجوز التعرض على الوفاء إلا في حالة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل.

المادة 190

إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة أو سرقت، جاز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا... وأن يقدم كفالة.

المادة 191

إذا ضاعت كمبيالة مقبولة أو سرقت، لا يجوز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا... إلا بأمر من رئيس المحكمة وتقديم كفالة.

المادة 192

إذا ضاعت الكمبيالة أو سرقت سواء كانت مقبولة أم لا وعجز فاقدها أو من سرقت منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا... جاز له أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة أو المسروقة وأن ينال ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة على شرط أن يثبت ملكيته للكمبيالة بدفاتره وأن يقدم كفالة.

المادة 193

في حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادتين الأخيرتين، يحتفظ مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة بجميع حقوقه على شرط أن يقيم محرر احتجاج في اليوم الموالي ليوم استحقاق الكمبيالة الضائعة أو المسروقة، ويجب إذ ذاك أن توجه الإعلامات المنصوص عليها في المادة 199 إلى كل من الساحب والمظهرين داخل الآجال المعينة في المادة المذكورة.

المادة 194

إذا أراد مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة الحصول على نظير ثان وجب عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر، ويتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه ويساعده على مطالبة مظهره هو، وهكذا تتصاعد المطالبة من مظهر إلى المظهر الذي قبله حتى تنتهي إلى ساحب الكمبيالة. ويتحمل الصوائر مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة.

المادة 195

تسقط الكفالة المشار إليها في المواد من 190 إلى 192 بعد انصرام مدة ثلاث سنوات إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية.

الباب الثامن: الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء والاحتجاج وكمبيالة الرجوع

الفصل الأول: الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء

المادة 196

يجوز للحامل أن يرجع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين:

 -1 عند الاستحقاق، إذا لم يقع وفاء الكمبيالة؛

 -2 قبل الاستحقاق، في الحالات الآتية:

أ( إذا حصل امتناع كلي أو جزئي عن القبول؛

ب( في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل لها أو في حالة توقفه عن أداء ديونه ولو لم يثبت هذا التوقف بواسطة حكم أو في حالة حجز بدون جدوى على أمواله؛

ج( في حالة التسوية أو التصفية القضائية لساحب كمبيالة مشروط عدم تقديمها للقبول.

لكنه يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المنصوص عليها في (ب) و(ج) أن يقدموا خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع إلى رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها موطنهم عريضة لطلب آجال. وإذا تبين له أن الطلب مرتكز على أساس، أصدر أمرا يحدد فيه الميعاد الذي يتعين فيه على الضامنين الوفاء بمبالغ الكمبيالات المعنية بالأمر، دون أن تتجاوز الآجال الممنوحة بهذه الكيفية الميعاد المعين للاستحقاق. ولا يقبل هذا الأمر التعرض ولا الاستئناف.

المادة 197

يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء في محرر رسمي يسمى احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.

يجب أن يقام احتجاج عدم القبول ضمن الآجال المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول. فإذا حدث في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 175 أن وقع أول تقديم للقبول في آخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في اليوم الموالي.

متى كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مرور مدة من تاريخها أو بعد مرور مدة من الاطلاع وجب إقامة الاحتجاج داخل أحد أيام العمل الخمسة الموالية ليوم الاستحقاق. ومتى كانت الكمبيالة مستحقة عند الاطلاع وجب تحرير الاحتجاج ضمن الشروط المعينة في الفقرة السابقة بشأن تحرير احتجاج عدم القبول.

يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن احتجاج عدم الوفاء.

إذا توقف المسحوب عليه عن وفاء ديونه، سواء كان قابلا للكمبيالة أم لا أو إذا وقع حجز على أمواله بلا جدوى لم يجز للحامل أن يقوم بأية مطالبة ضده إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وإقامة احتجاج عدم الوفاء.

في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا أم لا وكذلك في حالة التسوية أو التصفية القضائية لساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكفي الحامل تقديم الحكم القاضي بالتسوية أو التصفية القضائية ليجوز له استعمال حقه في الرجوع.

المادة 198

إذا رضي الحامل بتسلم شيك على سبيل الوفاء، وجب أن يعين في هذا الشيك عدد الكمبيالات الموفاة بهذه الكيفية وتاريخ استحقاقها.

فإذا لم يؤد الشيك وجب إبلاغ الاحتجاج لعدم وفائه إلى الموطن المعين لوفاء الكمبيالة ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 268.

ويتم الاحتجاج بعدم الوفاء بالشيك والتبليغ في إجراء واحد إلا إذا كان الاختصاص المحلي يستدعي تدخل كاتبين للضبط.

ويتعين على المسحوب عليه الذي يتلقى التبليغ إن لم يؤد مبلغ الكمبيالة ومصاريف الاحتجاج بعدم وفاء الشيك ومصاريف التبليغ، أن يرجع الكمبيالة للمأمور القائم بالإجراء. ويحرر هذا المأمور فورا احتجاجا بعدم وفاء الكمبيالة.

إذا لم يرجع المسحوب عليه الكمبيالة حرر في الحين محضر يثبت عدم الإرجاع ويعفى الحامل في هذه الحالة من التقيد بأحكام المادتين 191 و192.

ويشكل عدم إرجاع الكمبيالة جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 547 من القانون الجنائي[16].

المادة 199

يجب على الحامل أن يوجه إلى من ظهر له الكمبيالة إعلاما بعدم القبول أو الوفاء داخل ستة أيام العمل التي تلي يوم إقامة الاحتجاج أو يوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف.

يجب على عون التبليغ، إذا كانت الكمبيالة تتضمن اسم الساحب وموطنه، أن يشعر هذا الأخير بأسباب رفض الوفاء بالبريد المضمون داخل ثلاثة أيام العمل الموالية ليوم إقامة الاحتجاج.

يجب على كل مظهر داخل ثلاثة أيام العمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام أن يعلم به من ظهر له الكمبيالة وأن يعين أسماء الذين وجهوا الإعلامات السابقة وموطنهم وهكذا بالتتابع حتى الوصول إلى الساحب. وتسري هذه الآجال ابتداء من تسلم الإعلام.

إذا وجه إعلام إلى أحد موقعي الكمبيالة طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة، وجب توجيه الإعلام ذاته إلى ضامنه الاحتياطي ضمن الأجل نفسه.

إذا لم يعين أحد المظهرين عنوانه أو إذا عينه بكيفية غير مقروءة، يكفي توجيه الإعلام إلى المظهر السابق له.

يجوز لمن كان عليه أن يوجه إعلاما أن يوجهه بأية طريقة كانت ولو بمجرد إرجاع الكمبيالة.

ويجب على من وجه الإعلام أن يثبت أنه وقع داخل الأجل المحدد.

ويعتبر هذا الأجل مرعيا إذا وضعت في البريد الرسالة المتضمنة للإعلام داخل الأجل نفسه.

لا يترتب على من لم يوجه الإعلام داخل الأجل المشار إليه أعلاه سقوط حقه، وإنما يكون مسؤولا، عند الاقتضاء، عن الضرر الذي تسبب فيه بإهماله دون أن يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة 200

يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة عند مباشرة حقه في الرجوع، من إقامة احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء إذا كتب على الكمبيالة شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج"، أو أي شرط مماثل مذيل التوقيع.

لا يعفي هذا الشرط حامل الكمبيالة من تقديمها داخل الآجال المعينة ولا من الإعلامات الواجب عليه توجيهها.

وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه الآجال، إثبات ذلك.

إذا كان الشرط صادرا عن الساحب تسري آثاره على كل الموقعين، وإذا صدر الشرط عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فلا تسري آثاره إلا عليه وحده. وإذا أقام الحامل الاحتجاج بالرغم من الشرط الذي كتبه الساحب فإنه يتحمل وحده مصاريفه. أما إذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فإن مصاريف الاحتجاج إن وجد، يمكن الرجوع بها على جميع الموقعين.

المادة 201

يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل.

يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم.

ويتمتع بالحق نفسه كل موقع للكمبيالة أدى مبلغها.

ولا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أولا.

المادة 202

يجوز لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلي:

أولا:  مبلغ الكمبيالة التي لم تقبل أو لم توف مع فوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة؛

ثانيا:  الفوائد بالسعر القانوني محسوبة من يوم الاستحقاق؛

ثالثا:  مصاريف الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصاريف.

وإذا وقعت المطالبة قبل تاريخ الاستحقاق فيجب إجراء خصم من مبلغ الكمبيالة. ويحسب هذا الخصم بحسب سعر الخصم الرسمي في تاريخ وقوع الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.

المادة 203

يجوز لمن وفى الكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يلي:

أولا: المبلغ الذي وفاه كاملا؛

ثانيا: فوائد المبلغ المذكور محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعه إياه؛

ثالثا: المصاريف التي تحملها.

المادة 204

يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء تسليمه الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.

يجوز لكل مظهر أدى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة.

المادة 205

إذا وقع الرجوع بعد قبول جزئي، جاز لمن وفى المبلغ الذي لم يقع بشأنه قبول، أن يطالب بذكر هذا الوفاء على الكمبيالة ذاتها وأن تعطى له مخالصة بالوفاء. وعلاوة على ذلك يتعين على الحامل أن يسلمه نسخة مشهودا بمطابقتها للكمبيالة وكذا الاحتجاج قصد ممارسة المطالبات اللاحقة.

المادة 206

يسقط حق الحامل بالرجوع على المظهرين والساحب وبقية الملتزمين باستثناء القابل بعد انصرام الآجال المحددة:

- لتقديم الكمبيالة المستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع؛

- لإقامة الاحتجاج بسبب عدم القبول أو عدم الوفاء؛

 -لتقديم الكمبيالة للوفاء متى كانت متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف.

لكن السقوط لا يسري مفعوله تجاه الساحب إلا إذا أثبت وجود مقابل الوفاء بتاريخ الاستحقاق. وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل حق المطالبة إلا ضد المسحوب عليه.

إذا لم يقدم الحامل الكمبيالة للقبول ضمن الأجل الذي حدده الساحب سقط حقه بالمطالبة سواء بسبب عدم القبول أو بسبب عدم الوفاء ما لم يتبين من نص الاشتراط أن الساحب لم يقصد سوى التحلل من ضمان القبول.

إذا وقع اشتراط أجل للتقديم في أحد التظهيرات لم يجز التمسك به إلا للمظهر وحده.

المادة 207

إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها مددت تلك الآجال.

يجب على الحامل أن يوجه بدون تأخير إخطارا إلى من ظهر له الكمبيالة، بوجود حالة القوة القاهرة، وأن يقيد هذا الإخطار ويؤرخه     ويوقعه على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة؛ وفيما عدا ذلك تطبق مقتضيات المادة 199.

يجب على الحامل بمجرد انتهاء حالة القوة القاهرة أن يقدم الكمبيالة للقبول أو الوفاء دون تأخير وأن يقيم الاحتجاج عند الاقتضاء.

إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما بعد الاستحقاق، جاز الرجوع من غير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج، ما لم تكن دعاوي الرجوع موقوفة لمدة أطول بمقتضى نصوص خاصة.

يسري أجل الثلاثين يوما بالنسبة للكمبيالة المستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع ابتداء من تاريخ إخطار الحامل للمظهر له بوجود حالة القوة القاهرة حتى ولو وقع ذلك الإخطار قبل انصرام أجل التقديم؛ وبالنسبة للكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع يضاف إلى أجل الثلاثين يوما مدة بعد الاطلاع المعينة في الكمبيالة.

ولا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية المتعلقة بحامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو إقامة الاحتجاج.

المادة 208

بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها لممارسة دعوى الضمان، يجوز لحامل الكمبيالة التي كانت محل احتجاج بسبب عدم الوفاء، أن يمارس وفقا لأمر بناء على طلب حجزا تحفظيا في مواجهة الساحبين والقابلين والمظهرين.

الفصل الثاني: الاحتجاج

المادة 209

يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء مأمور من كتابة ضبط المحكمة.

ويقام الاحتجاج:

 -في موطن الشخص الملزم بالوفاء أو في آخر موطن معروف له؛

- في موطن الأشخاص المعينين في الكمبيالة كملزمين بالوفاء عند الاقتضاء؛

 -في موطن الشخص الذي قبل الكمبيالة على وجه التدخل.

والكل في محرر واحد.

ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن، إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج.

المادة 210

يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للكمبيالة والقبول والتظهيرات والبيانات المذكورة فيها والإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة. ويبين في الاحتجاج حضور أو غياب الملزم بالوفاء وأسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفضه.

المادة 211

لا يغني أي إجراء من طرف حامل الكمبيالة عن الاحتجاج إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد من 190 إلى . 192

المادة 212

يلزم مأمورو كتابة ضبط المحكمة وتحت مسؤوليتهم الشخصية، أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج وأن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبترتيب تاريخي على سجل خاص مرقم وموقع عليه ومشهود بصحته من طرف القاضي.

الفصل الثالث: كمبيالة الرجوع

المادة 213

يجوز لكل شخص يملك حق الرجوع أن يستوفي حقه بسحبه على أحد ضامنيه كمبيالة جديدة مستحقة الوفاء عند الاطلاع وفي موطن الضامن المسحوب عليه ما لم يحصل اتفاق على غير ذلك.

وتتضمن الكمبيالة الجديدة علاوة على المبالغ المشار إليها في المادتين 202 و203 رسم سمسرة ورسوم التنبر الواجبة عليها.

وإذا كان ساحب الكمبيالة الجديدة هو الحامل عين مبلغها بالنظر إلى سعر كمبيالة مستحقة عند الاطلاع، مسحوبة من المكان الذي كان يجب أن توفى فيه الكمبيالة الأصلية على مكان موطن الضامن. وإذا كان  الساحب للكمبيالة الجديدة هو أحد المظهرين، عين مبلغها بحسب سعر كمبيالة مستحقة عند الاطلاع مسحوبة من المكان الموجود فيه موطن ساحب الكمبيالة الجديدة على مكان موطن الضامن.

المادة 214

تحرر كمبيالات الرجوع مقابل سعر موحد قدره ربع الواحد في المائة في جميع المدن.

ولا يجوز أن يجمع في كمبيالة واحدة الفرق بين أسعار كمبيالات رجوع.

ولا يتحمل كل مظهر فيها إلا رجوعا واحدا وكذا بالنسبة للساحب.

الباب التاسع: التدخل

المادة 215

يجوز للساحب أو لمظهر أو ضامن احتياطي أن يعين شخصا ليقبل الكمبيالة أو ليفي بها عند الاقتضاء.

ويجوز لشخص متدخل لمصلحة أحد المدينين المعرضين للرجوع أن يقبل الكمبيالة أو يوفي مبلغها مع مراعاة الشروط المحددة بعده.

ويمكن أن يكون المتدخل من الغير وحتى المسحوب عليه نفسه أو أحد الأشخاص الملزمين بمقتضى الكمبيالة باستثناء القابل.

ويتعين على المتدخل أن يعلم بتدخله الشخص الواقع التدخل لمصلحته ضمن أجل ثلاثة أيام عمل، وإذا خالف هذا الأجل كان مسؤولا، عند الاقتضاء، عن إهماله من غير أن يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

الفصل الأول: القبول عن طريق التدخل

المادة 216

يجوز أن يقع القبول بالتدخل في كل الأحوال التي يسوغ فيها لحامل كمبيالة صالحة للقبول إجراء رجوع قبل الاستحقاق.

متى عين في الكمبيالة شخص لقبولها أو لوفائها، عند الاقتضاء، في مكان الوفاء، لم يجز للحامل أن يستعمل قبل تاريخ الاستحقاق حقوقه بالرجوع تجاه من صدر عنه التعيين وتجاه الموقعين اللاحقين به، إلا إذا قدم الكمبيالة للشخص المعين وأثبت بواسطة الاحتجاج امتناع ذلك الشخص عن قبولها.

وفي حالات التدخل الأخرى يجوز للحامل أن يرفض القبول بالتدخل.

لكنه إذا قبل التدخل فقد الحق بالرجوع قبل تاريخ الاستحقاق تجاه الشخص الذي تم القبول لمصلحته وتجاه الموقعين اللاحقين.

يجب بيان القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين الشخص الذي وقع التدخل لمصلحته وإلا اعتبر التدخل صادرا لمصلحة الساحب.

يكون القابل عن طريق التدخل ملزما تجاه الحامل وتجاه المظهرين اللاحقين بالشخص الذي وقع التدخل لمصلحته بنفس الكيفية التي يكون ملزما بها هذا الأخير.

وبالرغم من القبول بالتدخل، يجوز لمن وقع التدخل لمصلحته وكذلك لضامنيه، أن يطالبوا الحامل برد الكمبيالة والاحتجاج وبتسليم مخالصة بما وفاه إن اقتضى الحال مقابل ردهم للمبلغ المذكور في المادتين 202 و203.

الفصل الثاني: الوفاء عن طريق التدخل

المادة 217

يجوز الوفاء عن طريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها للحامل حق مطالبة الملزمين بها في تاريخ الاستحقاق أو قبله.

ويجب أن يشمل الوفاء عن طريق التدخل كل المبلغ الذي كان ملزما بوفائه الشخص الذي جرى التدخل لمصلحته.

ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم الموالي لآخر يوم يجوز فيه إجراء احتجاج عدم الوفاء.

المادة 218

إذا قبل الكمبيالة متدخلون يوجد موطنهم في مكان الوفاء أو إذا عين أشخاص يوجد موطنهم في المكان المذكور للوفاء عند الحاجة، وجب على حامل الكمبيالة أن يقدمها لهؤلاء الأشخاص كلهم وأن يقيم إذا اقتضى الأمر احتجاج عدم الوفاء على الأكثر في اليوم الموالي لآخر يوم مقبول لإقامة ذلك الاحتجاج.

فإذا لم يقع الاحتجاج ضمن هذا الأجل سقط الالتزام عن الذي عين عند الحاجة أو الذي قبلت الكمبيالة لمصلحته وعن المظهرين اللاحقين.

المادة 219

إن الحامل الذي يرفض قبول الوفاء عن طريق التدخل يفقد حق الرجوع على من كان من شأن ذلك الوفاء أن يبرئ ذمتهم.

المادة 220

يجب إثبات الوفاء عن طريق التدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا لم يرد هذا التعيين اعتبر الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب.

يجب أن يسلم إلى الموفي عن طريق التدخل الكمبيالة والاحتجاج إذا وجد.

المادة 221

يكسب الموفي عن طريق التدخل الحقوق الناتجة عن الكمبيالة تجاه من وقع الوفاء لفائدته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بمقتضى الكمبيالة لكنه لا يجوز له تظهيرها من جديد.

وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لموقع الكمبيالة الذي حصل الوفاء لفائدته.

وفي حالة التزاحم من أجل الوفاء عن طريق التدخل يفضل الوفاء الأكثر إبراء للذمة. ومن تدخل مخالفا هذه القاعدة وهو على علم بذلك فقد حقه في الرجوع على من كان من شأنهم أن تبرأ ذمتهم لولا تدخله.

الباب العاشر: تعدد النظائر والنسخ

الفصل الأول: تعدد النظائر

المادة 222

يجوز سحب الكمبيالة في عدة نظائر متطابقة.

ويجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه وإلا اعتبر كل نظير كمبيالة مستقلة.

يجوز لكل حامل كمبيالة لم يرد فيها أنها سحبت بنظير واحد أن يطلب تسليم نظائر متعددة على نفقته، ويتعين عليه لأجل ذلك أن يوجه طلبه لمن ظهر له الكمبيالة ويلتزم هذا بمساعدته لمطالبة من ظهر له بدوره، وهكذا تصاعدا حتى الوصول إلى الساحب، ويتعين على المظهرين أن يكرروا تحرير التظهيرات على النظائر الجديدة.

المادة 223

إن الوفاء بأحد النظائر يبرئ الذمة ولو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر الأخرى، لكن المسحوب عليه يبقى ملزما بسبب كل نظير مقبول لم يسترجعه.

ويكون المظهر الذي نقل النظائر إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل النظائر التي تحمل توقيعهم ولم تسترجع ويقع الالتزام نفسه على المظهرين اللاحقين.

المادة 224

يتعين على من وجه أحد النظائر للقبول أن يبين على النظائر الأخرى اسم الشخص الموجود بين يديه ذلك النظير ومن واجب الشخص المشار إليه أن يسلمه للحامل الشرعي لنظير آخر.

فإذا امتنع عن تسليمه لم يجز للحامل القيام بأي رجوع إلا بعد أن يثبت بواسطة الاحتجاج ما يلي:

أولا: أن النظير الموجه للقبول لم يسلم له حسب طلبه؛

ثانيا: أنه لم يتمكن من الحصول على القبول أو الوفاء على نظير آخر.

الفصل الثاني: النسخ

المادة 225

لكل حامل كمبيالة الحق بأن يقيم منها نسخا.

يجب أن تطابق النسخة الأصل تمام المطابقة وأن تتضمن التظهيرات وكل البيانات الأخرى الموجودة فيه كما يجب أن يبين أين تنتهي النسخة.

ويجوز تظهير النسخة وضمانها ضمانا احتياطيا كالأصل نفسه من حيث الكيفية والآثار.

المادة 226

يجب أن يعين في النسخة حائز الأصل. ومن واجب هذا الأخير أن يسلمه لحامل النسخة الشرعي.

فإذا امتنع من تسليمه لم يجز للحامل أن يطالب الأشخاص الذين ظهروا له النسخة أو ضمنوها ضمانا احتياطيا إلا بعد أن يثبت بالاحتجاج أن الأصل لم يسلم له بناء على طلبه.

إذا كان الأصل يحمل، على إثر آخر تظهير حرر قبل إقامة النسخة، عبارة "لا يصلح التظهير من الآن فصاعدا إلا على النسخة" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها، كان كل تظهير محرر على الأصل بعد ذلك باطلا.

الباب الحادي عشر: تغيير الكمبيالة

المادة 227

إذا وقع تغيير في نص الكمبيالة، فإن الموقعين اللاحقين لهذا التغيير ملزمون بمقتضى النص كما هو بعد التغيير. أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي.

الباب الثاني عشر: التقادم

المادة 228

تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق.

تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف.

تتقادم دعاوي المظهرين بعضهم في مواجهة البعض الآخر وضد الساحب بمضي ستة أشهر ابتداء من يوم قيام المظهر برد مبلغ الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى ضده.

لا تسري آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ آخر مطالبة. ولا تطبق هذه الآجال إذا صدر حكم بأداء الدين أو أقر به المدين في محرر مستقل.

لا يسري أثر قطع التقادم إلا على الشخص الذي اتخذ إزاءه الإجراء القاطع.

غير أنه إذا طلب من المدين المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من الدين، كان ملزما بأدائها كما يلزم ورثته وذوو حقوقه بأداء اليمين على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم من الدين.

الباب الثالث عشر: أحكام عامة

المادة 229

لا تجوز المطالبة بوفاء كمبيالة صادف تاريخ استحقاقها يوم عطلة قانونية إلا في أول يوم عمل موال. ولا يجوز كذلك القيام بالإجراءات الأخرى المتعلقة بالكمبيالة، ولاسيما تقديمها للقبول والاحتجاج إلا أثناء يوم عمل.

وإذا وجب اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في أجل معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة قانونية فيمدد هذا الأجل إلى يوم العمل الموالي. أما أيام العطل التي تتخلل الأجل فتعتبر داخلة في حسابه.

المادة 230

تدخل في حكم أيام العطل القانونية الأيام التي لا يجوز فيها طبقا لمقتضيات قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي احتجاج.

المادة 231

لا يدخل اليوم الأول ولا الأخير ضمن الآجال القانونية أو الاتفاقية.

لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 196 و207.

القسم الثاني: السند لأمر

المادة 232

يتضمن السند لأمر البيانات الآتية:

أولا: اشتراط الوفاء لأمر أو تسمية السند بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته ومعبرا عنه باللغة المستعملة لتحريره؛

ثانيا: الوعد الناجز بأداء مبلغ معين؛

ثالثا: تاريخ الاستحقاق؛

رابعا: مكان الوفاء؛

خامسا: اسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛

سادسا: تاريخ ومكان توقيع السند؛

سابعا: اسم وتوقيع من صدر عنه السند (المتعهد).

المادة 233

لا يصح كسند لأمر، السند الخالي من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات التالية.

يعتبر السند لأمر الخالي من تعيين تاريخ الاستحقاق مستحقا عند الاطلاع.

يعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء وفي الوقت ذاته مكانا لموطن المتعهد ما لم يرد بيان خاص بخلاف ذلك.

إذا لم يعين مكان بجانب اسم المتعهد يعتبر مكان عمل المتعهد أو مكان إقامته مكانا للوفاء.

إذا لم يعين في السند لأمر مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المعين بجانب اسم المتعهد.

إذا لم يعين بجانب اسم المتعهد مكان إنشاء السند، اعتبر منشأ في موطن المتعهد.

إذا لم يعين في السند لأمر تاريخ إنشائه اعتبر منشأ في اليوم الذي سلم فيه للمستفيد.

المادة 234

تطبق على السند لأمر، كلما كانت لا تتنافى وطبيعة هذا السند، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة بصدد المسائل الآتية:

- التظهير: (المواد من 167 إلى 173)؛

- تاريخ الاستحقاق: )المواد من 181 إلى 183)؛

 -الوفاء: (المواد من 184 إلى 195)؛

 -المطالبة بسبب عدم الوفاء: )المواد من 196 إلى 204 ومن 206 إلى 208)؛

 - الاحتجاج: (المواد من 209 إلى 212)؛

 - كمبيالة الرجوع:)المادتان 213 و 214)؛

-  الوفاء بالتدخل: )المادة 215 والمواد من 217 إلى 221)؛

 - النسخ: (المادتان 225 و226)؛

 - التغيير: ( المادة 227)؛

 - التقادم: (المادة 228 (؛

 - أيام العطل وأيام العمل المماثلة لها وحساب الآجال ومنح الإمهال: (المواد من 229 إلى 231 (.

المادة 235

تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المتعقلة بالكمبيالة القابلة للوفاء لدى الغير أو في موطن غير موطن المسحوب عليه (المادتان 161 و177) واشتراط الفائدة (المادة 162) والاختلاف في تعيين المبلغ الواجب وفاؤه (المادة 163) والآثار المترتبة على وجود توقيع ضمن الشروط المعينة في المادة 164 والآثار المترتبة على توقيع شخص يتصرف بدون نيابة أو متجاوزا حدود نيابته (المادة 164).

المادة 236

تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي (المادة 180). غير أنه في الحالة التي تنص عليها الفقرة السادسة من المادة المذكورة، إذا لم يعين الضمان الاحتياطي الشخص الذي أعطي الضمان لفائدته، اعتبر معطى لفائدة المتعهد بالسند.

المادة 237

يلتزم المتعهد بالسند لأمر بنفس الكيفية التي يلتزم بها قابل الكمبيالة.

المادة 238

إن السندات لأمر المستحقة بعد مدة من الاطلاع يجب أن تقدم إلى المتعهد داخل الآجال المعنية في المادة 174 ليؤشر عليها.

وتبدأ المدة التالية للاطلاع من تاريخ التأشير الذي يوقعه المتعهد على السند ويثبت امتناع المتعهد من التأشير على السند بواسطة احتجاج     (المادة 176) يكون تاريخه منطلق مدة الاطلاع.

القسم الثالث: الشيك

الباب الأول: إنشاء الشيك وشكله

المادة 239

يتضمن الشيك البيانات التالية:

أولا: تسمية شيك مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛

ثانيا: الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛

ثالثا: اسم المسحوب عليه؛

رابعا: مكان الوفاء؛

خامسا: تاريخ ومكان إنشاء الشيك؛

سادسا: اسم وتوقيع الساحب.

المادة 240

لا يصح شيكا، السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية:

يعتبر المكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه، مكان الوفاء ما لم يرد في السند خلاف ذلك. وإذا عينت عدة أمكنة إلى جانب اسم المسحوب عليه وجب الوفاء في المكان المعين أولا.

وإذا كان الشيك خاليا من هذه البيانات أو من أي بيان آخر وجب الوفاء في المكان الذي توجد به المؤسسة الرئيسية للمسحوب عليه.

إذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

يعتبر الشيك المخالف للنماذج المسلمة من المؤسسة البنكية أو الذي ينقصه أحد البيانات الإلزامية غير صحيح، ولكنه قد يعتبر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند.

المادة 241

لا يجوز سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود للساحب حق التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح         أو ضمني.

يقصد ب "المؤسسة البنكية" في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض وكل هيئة يخول لها القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها الشيكات.

يلزم الساحب أو الشخص الذي يسحب الشيك لحسابه أن يؤدي المؤونة ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم.

وعلى الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار، أن من سحب عليهم الشيك كانت لديهم مؤونة وقت إنشائه، وإلا كان ضامنا لوفائه ولو وقع الاحتجاج بعد مرور الآجال المحددة.

لا تعتبر شيكات صحيحة، السندات المسحوبة في المغرب على شكل شيكات والمستحقة الوفاء فيه، إذا سحبت على غير مؤسسة بنكية.

المادة 242

لا يخضع الشيك للقبول. وإذا كتب على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.

غير أنه يجب على المسحوب عليه أن يؤشر بالاعتماد على الشيك إن كانت لديه مؤونة وطلب الساحب أو الحامل منه ذلك.

تبقى مؤونة الشيك المعتمد مجمدة لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لفائدة الحامل إلى حين انتهاء أجل تقديم الشيك المعتمد للوفاء.

يتم الاعتماد بتوقيع المسحوب عليه على وجه الشيك، ولا يجوز رفض الاعتماد إلا لعدم كفاية المؤونة.

يجوز بناء على طلب الساحب أن يستبدل الشيك المعتمد بشيك يسحب طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 244.

المادة 243

يجوز اشتراط وفاء الشيك:

أولا: إلى شخص مسمى مع النص صراحة على "شرط الأمر"        أو بدونه؛

ثانيا: إلى شخص مسمى مع ذكر شرط "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى؛

ثالثا: إلى الحامل.

الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، يعتبر شيكا لحامله. ويجري الحكم نفسه على الشيك الخالي من بيان اسم المستفيد.

المادة 244

يجوز أن يسحب الشيك لأمر الساحب نفسه.

يجوز أن يسحب الشيك لحساب الغير.

لا يجوز أن يسحب الشيك على الساحب نفسه إلا حال سحبه بين عدة مؤسسات لساحب واحد شرط ألا يكون هذا الشيك لحامله.

المادة 245

يعتبر اشتراط الفائدة في الشيك كأن لم يكن.

المادة 246

يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في المكان الذي يوجد به موطن المسحوب عليه أو في أي مكان آخر، شرط أن يكون هذا الغير مؤسسة بنكية.

لا يجوز فضلا عن ذلك تعيين هذا الموطن ضد إرادة الحامل، إلا إذا كان الشيك مسطرا والموطن محددا ببنك المغرب في المكان نفسه.

المادة 247

إذا حرر مبلغ الشيك بالأحرف والأرقام في آن واحد اعتبر المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف.

إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام اعتبر أقل مبلغ عند الاختلاف.

وفي هاتين الحالتين، يلزم المسحوب عليه بأداء الشيك وفقا للمقتضيات المذكورة أعلاه.

المادة 248

إذا كان الشيك يحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام    أو توقيعات مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين له أو الأشخاص الذين وقع باسمهم، فإن التزامات الموقعين الآخرين تظل مع ذلك صحيحة.

المادة 249

لا يجوز توقيع شيك نيابة عن آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه. وإذا تم توقيع الشيك بدون تفويض مسبق، فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالوفاء. فإن وفاه آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه.

ويسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة.

المادة 250

الساحب ضامن للوفاء ويعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان.

المادة 251

يجب على كل شخص يقدم شيكا للوفاء أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته:

- 1 فيما يخص الأشخاص الطبيعيين:

-         بطاقة التعريف الوطنية؛

-         بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين؛

-         جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير  المقيمين.

 - 2فيما يخص الأشخاص المعنويين:

-         هوية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين المخولين لإنجاز هذه العملية، وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم "البتانتا".

الباب الثاني: تداول الشيك

المادة 252

الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى يكون قابلا للتداول بطريق التظهير سواء كان متضمنا صراحة شرط "لأمر" أو بدونه.

الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى والمتضمن عبارة "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى لا يتداول إلا بمقتضى شكل وآثار الحوالة العادية.

المادة 253

يجوز التظهير للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.

المادة 254

يجب أن يكون التظهير ناجزا وكل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن.

التظهير الجزئي باطل.

ويعتبر باطلا كذلك تظهير المسحوب عليه.

يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض.

يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك.

المادة 255

يجب أن يقع التظهير على الشيك ذاته أو على ورقة متصلة (وصلة) وأن يوقعه المظهر.

ويجوز أن لا يعين في التظهير اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض(. وفي هذه الحالة لا يكون التظهير صحيحا إلا إذا كان مكتوبا على ظهر الشيك أو الوصلة.

المادة 256

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ولاسيما ملكية المؤونة.

يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض:

 - 1أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛

- 2 أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر؛

 - 3أن يسلم الشيك للغير دون ملء البياض ودون تظهيره.

المادة 257

يضمن المظهر الوفاء ما لم يرد شرط مخالف.

ويجوز للمظهر أن يمنع تظهيرا جديدا، ولا يلزم بالضمان في هذه الحالة تجاه من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.

المادة 258

يعتبر الحائز لشيك قابل للتظهير حامله الشرعي متى أثبت حقه بسلسلة من التظهيرات غير منقطعة ولو كان التظهير الأخير على بياض. وتعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب عليها كأن لم تكن. ومتى كان التظهير على بياض متبعا بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير مكتسبا للشيك بموجب التظهير على بياض.

المادة 259

إن التظهير الوارد على شيك للحامل يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع، ولا يترتب عن هذا التظهير تحول السند إلى شيك لأمر.

المادة 260

إذا فقد شخص حيازة شيك لأمر، لأي حادث كان، فإن المستفيد الذي يثبت حقه فيه بالكيفية المنصوص عليها في المادة 258 لا يلزم بالتخلي عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.

المادة 261

لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الشيك أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليه السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الشيك الإضرار بالمدين.

المادة 262

يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "مبلغ للتحصيل" أو "من أجل الاستخلاص" أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الشيك، غير أنه لا يجوز له أن يظهره إلا على سبيل التوكيل.

ولا يجوز للملتزمين في هذه الحالة أن يتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر.

لا تنتهي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بفقدانه لأهليته.

المادة 263

لا يترتب عن التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء أجل التقديم إلا آثار الحوالة العادية.

يعتبر التظهير بدون تاريخ حاصلا قبل الاحتجاج أو قبل انقضاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة، ما لم يثبت خلاف ذلك.

يمنع تقديم تاريخ الأوامر بالدفع، فإن وقع عد تزويرا.

الباب الثالث: الضمان الاحتياطي

المادة 264

يجوز أن يضمن وفاء الشيك كليا أو جزئيا ضامن احتياطي.

ويقدم هذا الضمان من الغير ما عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الشيك.

المادة 265

يكتب الضمان الاحتياطي على الشيك ذاته أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره.

ويعبر عنه بعبارة "على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها ويوقعه الضامن الاحتياطي.

ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع الضامن على وجه الشيك ما لم يتعلق الأمر بتوقيع الساحب.

يجب أن يعين في الضمان الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته وإلا اعتبر مقدما لصالح الساحب.

المادة 266

يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون.

يكون تعهد الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الشكل.

يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفائه للشيك الحقوق الناشئة عنه تجاه المضمون وتجاه الأشخاص الملزمين نحو هذا الأخير بموجب الشيك.

الباب الرابع: التقديم والوفاء

المادة 267

الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع.

ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن.

الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، يجب وفاؤه في يوم تقديمه.

المادة 268

إذا كان الشيك صادرا بالمغرب ومستحق الوفاء به، وجب تقديمه للوفاء داخل أجل عشرين يوما.

إذا كان الشيك صادرا خارج المغرب وكان مستحق الوفاء به وجب تقديمه للوفاء داخل أجل ستين يوما.

يبدأ حساب الآجال السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك كتاريخ لإصداره.

المادة 269

إذا كان الشيك مستحق الوفاء بالمغرب وصادرا في بلد تختلف اليومية المعمول بها فيه عن اليومية المعمول بها في المغرب، أرجع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في اليومية المعمول بها في المغرب.

المادة 270

يعتبر تقديم الشيك إلى غرفة المقاصة بمثابة تقديمه للوفاء.

المادة 271

يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء ولو بعد انقضاء أجل تقديم الشيك، كما يتعين عليه الوفاء إذا صدر الشيك خرقا للأمر المنصوص عليه في المادة 313 أو المنع المنصوص عليه في المادة 317.

لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل. يتعين على الساحب أن يؤكد كتابة تعرضه بصفة فورية كيفما كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة وأن يدعم ذلك بالوثائق الضرورية.

يتعين على كل مؤسسة بنكية أن تضمن في صيغ الشيكات المسلمة لأصحاب الحسابات، العقوبات التي يتعرضون لها في حالة التعرض استنادا إلى سبب آخر غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.

إذا قام الساحب بالتعرض بالرغم من المنع المذكور ولأسباب أخرى أمر رئيس المحكمة، بناء على طلب الحامل، برفع اليد حتى ولو كانت هناك دعوى أصلية.

المادة 272

لا تأثير لوفاة الساحب أو فقدان أهليته بعد الإصدار على آثار الشيك.

المادة 273

يجوز للمسحوب عليه أن يطالب الحامل عند وفائه للشيك بتسليمه إياه مع التوقيع عليه بالمخالصة.

لا يجوز للحامل أن يرفض الوفاء الجزئي.

إذا كانت المؤونة أقل من مبلغ الشيك، فإن المؤسسة البنكية المسحوب عليها ملزمة بعرض أداء الشيك في حدود المؤونة المتوفرة. ولا يمكن للمسحوب عليه أن يرفض هذا الأداء الجزئي.

في حالة الوفاء الجزئي، يجوز للمسحوب عليه أن يطالب بإثبات الوفاء على الشيك وأن يعطي مخالصة بذلك.

ويعفى التوصيل المثبت على سند مستقل كالتوصيل على الشيك ذاته من واجبات التنبر.

إن الأداءات الجزئية تبرئ ذمة الساحبين والمظهرين بقدر القيمة المؤداة من المبلغ الأصلي.

ويجب على الحامل القيام باحتجاج عدم وفاء المبلغ الباقي.

المادة 274

تفترض براءة ذمة من وفى شيكا غير متعرض عليه على الوجه الصحيح.

يلزم المسحوب عليه عند وفاء الشيك القابل للتظهير بأن يتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات، لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين.

المادة 275

إذا اشترط وفاء الشيك بعملة أجنبية جاز وفاء مبلغه في الأجل المحدد لتقديمه بالدرهم حسب سعره يوم الوفاء. فإذا لم يقع الوفاء يوم التقديم كان للحامل خيار المطالبة بمبلغ الشيك حسب سعر الدرهم، يوم التقديم أو يوم الأداء.

يتبع العرف السائد في المغرب في تعيين قيمة العملة الأجنبية بالدرهم.

لا تسري القواعد السالف ذكرها في حالة ما إذا اشترط الساحب أن يتم الوفاء بعملة أجنبية.

إذا عين مبلغ الشيك بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد إصداره عن قيمتها في بلد الوفاء، فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.

تطبق مقتضيات هذه المادة مع مراعاة قوانين الصرف الجاري بها العمل يوم التقديم للوفاء.

المادة 276

يجوز لمالك الشيك في حالة فقدانه أو سرقته أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا.

وإذا عجز من فقد الشيك أو سرق منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا، جاز له أن يطالب بوفاء الشيك الضائع أو المسروق         وأن يحصل على ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة شرط أن يثبت ملكيته للشيك بدفاتره وأن يقدم كفالة.

المادة 277

في حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادة السابقة، يجب على مالك الشيك المفقود أو المسروق لكي يحافظ على جميع حقوقه أن يقيم     احتجاجا يحرر على الأكثر في يوم العمل الموالي لانقضاء أجل التقديم. ويجب أن توجه الاعلامات المنصوص عليها في المادة 285 إلى كل من الساحب والمظهرين داخل الآجال المعينة في المادة المذكورة.

المادة 278

إذا أراد مالك الشيك المفقود أو المسروق الحصول على نظير ثان، وجب عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر. ويتعين على هذا     الأخير أن يعيره اسمه ويساعده على مطالبة مظهره هو وهكذا تتصاعد المطالبة من مظهر إلى المظهر الذي قبله حتى تنتهي إلى ساحب الشيك. ويتحمل الصوائر مالك الشيك المفقود أو المسروق.

المادة 279

يسقط التزام الكفيل المشار إليه في المادة 276 بعد انصرام مدة ستة أشهر إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية.

الباب الخامس: الشيك المسطر

المادة 280

يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة الموالية.

يقع التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك. ويكون التسطير عاما أو خاصا.

يكون التسطير عاما إذا لم يكن بين السطرين أي بيان أو لفظة "مؤسسة بنكية" أو أي لفظ آخر يفيد هذا المعني. ويكون التسطير خاصا إذا كان بين السطرين اسم مؤسسة بنكية.

يجوز أن يحول التسطير العام إلى تسطير خاص. أما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله إلى تسطير عام.

يعتبر التشطيب على التسطير أو على اسم المؤسسة البنكية المعنية كأن لم يكن.

المادة 281

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا لأحد زبنائه أو لمؤسسة بنكية.

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى المؤسسة البنكية المعينة أو إلى زبونه إن كانت هذه المؤسسة البنكية هي المسحوب عليه. ومع ذلك يجوز للمؤسسة البنكية المعينة أن تلجأ إلى مؤسسة بنكية أخرى لتحصيل قيمة الشيك.

لا يجوز لمؤسسة بنكية أن تحصل على شيك مسطر إلا من أحد زبنائها أو من مؤسسة بنكية أخرى. ولا يمكن أن يحصل مبلغه لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.

إذا وجدت على الشيك عدة تسطيرات خاصة، فلا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم بوفائه إلا إذا تعلق الأمر بتسطيرين اثنين أحدهما لأجل التحصيل من قبل غرفة المقاصة.

يسأل المسحوب عليه أو المؤسسة البنكية عند عدم مراعاة الأحكام المذكورة أعلاه، في حدود مبلغ الشيك.

المادة 282

تعتبر بمثابة شيكات مسطرة، الشيكات المتعين إدراجها في الحساب والتي تكون صادرة بالخارج ومستحقة الوفاء بالمغرب.

الباب السادس: الرجوع لعدم الوفاء

المادة 283

يجوز لحامل الشيك أن يرجع على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين إذا قدمه في الأجل القانوني ولم يوف وأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج.

المادة 284

يجب أن يقام الاحتجاج قبل انقضاء أجل التقديم.

إذا وقع التقديم في آخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في يوم العمل الموالي.

المادة 285

يجب على الحامل أن يوجه إلى من ظهر له الشيك وكذا إلى الساحب إعلاما بعدم الوفاء داخل ثمانية أيام العمل الموالية ليوم إقامة الاحتجاج، وفي حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف، يوم التقديم.

يجب على أعوان كتابة الضبط إذا كان الشيك يتضمن اسم الساحب وموطنه، أن يشعروا هذا الأخير بأسباب رفض الوفاء بالبريد المضمون داخل الأربعة أيام الموالية لإقامة الاحتجاج.

يجب على كل مظهر داخل أربعة أيام العمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام، أن يعلم به من ظهر له الشيك وأن يعين أسماء الذين وجهوا الاعلامات السابقة وموطنهم وهكذا بالتتابع حتى الوصول إلى الساحب . وتسري هذه الآجال ابتداء من تسلم الإعلام.

إذا وجه إعلام إلى أحد موقعي الشيك طبقا لأحكام الفقرة السابقة وجب توجيه الإعلام ذاته إلى ضامنه الاحتياطي ضمن الأجل نفسه.

إذا لم يعين أحد المظهرين عنوانه أو إذا عينه بكيفية غير مقروءة، يكفي توجيه الإعلام إلى المظهر السابق له.

يجوز لمن كان عليه أن يوجه إعلاما أن يوجهه بأية طريقة كانت ولو بمجرد إرجاع الشيك.

يجب على من وجه الإعلام أن يثبت أنه قام به داخل الأجل المحدد. ويعتبر هذا الأجل مرعيا إذا وضعت في البريد الرسالة المتضمنة للإعلام داخل الأجل نفسه.

لا يترتب على من لم يوجه الإعلام داخل الأجل المشار إليه أعلاه سقوط حقه، ويكون مسؤولا عند الاقتضاء عن الضرر الذي تسبب فيه بإهماله، دون أن يتجاوز التعويض مبلغ الشيك.

المادة 286

يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الشيك من إقامة احتجاج عند مباشرة حقه في الرجوع إذا كتب على الشيك شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو شرطا مماثلا مذيلا بالتوقيع.

لا يعفي هذا الشرط حامل الشيك من تقديمه داخل الأجل المعين ولا من الاعلامات الواجب عليه توجيهها، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذا الأجل إثبات ذلك.

إذا كان الشرط صادرا عن الساحب، فتسري آثاره على كل الموقعين. وإذا صدر الشرط عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فتسري عليه وحده. وإذا أقام الحامل الاحتجاج بالرغم من الشرط الذي كتبه الساحب، فإنه يتحمل وحده مصاريفه. أما إذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين، فإن مصاريف الاحتجاج إن وجد يمكن الرجوع بها على جميع الموقعين.

المادة 287

يسأل جميع الملتزمين بمقتضى شيك على وجه التضامن نحو الحامل.

يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم.

يتمتع بالحق ذاته كل موقع لشيك وفى مبلغه.

لا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أولا.

المادة 288

يجوز لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه:

 - 1بمبلغ الشيك غير المؤدى؛

 - 2بالفوائد المترتبة عنه ابتداء من يوم التقديم، محسوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب والمستحقة الوفاء فيه، ويضاف لهذا السعر واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى؛

 - 3مصاريف الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصاريف.

المادة 289

يجوز لمن وفى الشيك أن يطالب ضامنيه:

 - 1  بالمبلغ الذي وفاه كاملا؛

- 2 بفوائد المبلغ المذكور ابتداء من يوم دفعه إياه محسوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب والمستحقة الوفاء فيه، ويضاف لهذا السعر واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى؛

 - 3 بالمصاريف التي تحملها.

المادة 290

يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء بتسليمه الشيك مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.

يجوز لكل مظهر وفى الشيك أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة.

المادة 291

إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها مددت تلك الآجال.

يجب على الحامل أن يوجه، بدون تأخير، إخطارا إلى من ظهر له الشيك بوجود حالة القوة القاهرة وأن يقيد هذا الإخطار ويؤرخه    ويوقعه على الشيك ذاته أو على وصلة، وفيما زاد على ذلك تطبق أحكام المادة 285.

يجب على الحامل، بمجرد انتهاء حالة القوة القاهرة، أن يقدم الشيك للوفاء دون تأخير، وأن يقيم الاحتجاج عند الاقتضاء.

إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوما تحسب من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بوقوع القوة القاهرة، ولو كان هذا التاريخ واقعا قبل انقضاء أجل تقديم الشيك، جاز الرجوع من غير حاجة إلى تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج، ما لم تكن دواعي الرجوع موقوفة لمدة أطول بمقتضى نصوص خاصة.

لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية المتعلقة بحامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو إقامة الاحتجاج.

الباب السابع: تعدد النظائر

المادة 292

باستثناء الشيكات للحامل، يجوز سحب الشيك في عدة نظائر إذا كان مسحوبا في بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر.

إذا سحب شيك في عدة نظائر وجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه وإلا اعتبر كل نظير شيكا مستقلا.

المادة 293

إن الوفاء بأحد النظائر يبرئ الذمة ولو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر الأخرى.

يكون المظهر الذي نقل النظائر إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل النظائر التي تحمل توقيعه ولم تسترجع؛ ويقع الالتزام ذاته على المظهرين اللاحقين.

الباب الثامن: تغيير الشيك

المادة 294

إذا وقع تغيير في نص الشيك، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التغيير بما ورد في النص المغير. أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي.

الباب التاسع: التقادم

المادة 295

تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقديم.

تتقادم دعاوى مختلف الملتزمين بوفاء شيك بعضهم في مواجهة البعض الآخر بمضي ستة أشهر ابتداء من يوم قيام الملتزم برد مبلغ الشيك أو من يوم رفع الدعوى ضده.

تتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه بمضي سنة ابتداء من انقضاء أجل التقديم.

غير أنه في حالة سقوط حق الرجوع أو التقادم يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم يقدم مقابلا للوفاء أو ضد الملتزمين الآخرين الذين قد يحصل لهم إثراء غير مشروع.

المادة 296

لا تسري آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ آخر مطالبة قضائية؛ ولا تطبق هذه الآجال إذا صدر حكم بأداء الدين أو أقر به المدين في محرر مستقل.

لا يسري أثر قطع التقادم إلا على الشخص الذي اتخذ إزاءه الإجراء القاطع.

غير أنه إذا طلب من المدين المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من الدين، كان ملزما بأدائها؛ كما يلزم ورثته وذوو حقوقه بأداء اليمين على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم من الدين.

الباب العاشر: الاحتجاج

المادة 297

يجب أن يقام الاحتجاج بواسطة أعوان كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها موطن الملزم بوفاء الشيك أو آخر موطن معروف له. ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج.

المادة 298

يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للشيك والتظهيرات والإنذار بوفاء قيمة الشيك ويبين فيه بالإضافة إلى عنوانه الكامل، حضور أو غياب الملزم بالوفاء وأسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفضه، ويشار في حالة الوفاء الجزئي إلى المبلغ الذي تم أداؤه.

يلزم أعوان كتابة الضبط بأن يشيروا في نص الشيك إلى الاحتجاج وتاريخه مع توقيعهم على ذلك.

المادة 299

لا إجراء من طرف حامل الشيك يغني عن الاحتجاج إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 276 وما يليها المتعلقة بفقدان الشيك وسرقته.

المادة 300

يلزم أعوان كتابة ضبط المحكمة وتحت مسؤوليتهم الشخصية أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج وأن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبترتيب تاريخي على سجل خاص مرقم وموقع عليه ومشهود بصحته من طرف القاضي.

المادة 301

يعتبر بمثابة أمر بالوفاء، تبليغ الساحب الاحتجاج.

يجوز لحامل الشيك الذي كان محل احتجاج أن يمارس، وفقا لأمر على عريضة، حجزا تحفظيا في مواجهة الموقعين على الشيك.

يجوز لحامل الشيك في حالة عدم الوفاء عند انتهاء أجل ثلاثين يوما بعد الحجز أن يعمد إلى طلب بيع الأشياء المحجوزة.

يتحمل الساحب المصاريف الناتجة عن تقديم الشيك للوفاء عن طريق إجراء غير قضائي، وإذا كانت المؤونة كافية يقوم المسحوب عليه بأداء هذه المصاريف مع قيمة الشيك في آن واحد.

الباب الحادي عشر: أحكام عامة وزجرية

المادة 302

لا يجوز تقديم شيك أو إقامة احتجاج بشأنه إلا في يوم عمل.

إذا كان آخر يوم من الأجل الذي يحدده القانون لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالشيك وخاصة للتقديم أو لإقامة الاحتجاج، يوم عطلة قانونية، مدد الأجل المذكور إلى يوم العمل الموالي. وتعتبر أيام العطل التي تتخلل الأجل داخلة في حسابه.

تدخل في حكم أيام العطل القانونية، الأيام التي لا يجوز فيها طبقا لمقتضيات قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي احتجاج.

المادة 303

لا يدخل اليوم الأول ضمن الآجال القانونية المتعلقة بالشيك.

المادة 304

لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة 291.

المادة 305

لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه؛ ويبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات مرتبطة به إلى أن يقع الوفاء بالشيك المذكور.

المادة 306

يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف درهم.

يعاقب على عدم مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة لا يقل مبلغها عن ستة في المائة من المبلغ الموفى.

يسأل كل من الدائن والمدين عن هذه الغرامة على وجه التضامن.

المادة 307

يعاقب الساحب الذي يصدر شيكا دون أن يعين فيه مكان إصداره أو تاريخه وكذا من يضع له تاريخ إنشاء غير حقيقي وكذا من يسحب شيكا على غير مؤسسة بنكية، بغرامة قدرها ستة في المائة من مبلغ الشيك على ألا يقل مبلغ الغرامة عن مائة درهم.

يكون المظهر الأول أو حامل الشيك ملزما شخصيا بأداء الغرامة ذاتها دون أن يكون له حق الرجوع على أحد إذا لم يبين في الشيك مكان إصداره أو تاريخه أو كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره أو تقديمه. ويلزم أيضا بأداء الغرامة المذكورة كل من وفى أو تلقى على سبيل المقاصة شيكا لم يبين فيه مكان إصداره أو تاريخه.

يعاقب بنفس الغرامة الساحب الذي أغفل أو لم يقم بتوفير المؤونة لأداء الشيك حين تقديمه.

إذا كان مبلغ المؤونة أقل من قيمة الشيك يوم تقديمه فإن الغرامة لا يمكن أن تشمل إلا الفرق بين مبلغ المؤونة وقيمة الشيك.

المادة 308

يجب على كل مؤسسة بنكية تسلم لزبونها صيغ شيكات على بياض قابلة للوفاء بصندوقها، أن تضمن في كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت له وكذا مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 271، وإلا طبقت عليها غرامة قدرها مائة درهم عن كل مخالفة.

المادة 309

كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل أو وكيله شهادة رفض الأداء تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب.

كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها سحبا صحيحا، وكانت لديها مؤونة ودون أن يكون هناك أي تعرض، تعتبر مسؤولة عن الضرر الحاصل للساحب عن عدم تنفيذ أمره وعن المساس بائتمانه.

المادة 310

تضع المؤسسة البنكية بالمجان صيغ شيكات رهن إشارة الأشخاص المتوفرين لديها على حسابات يتعامل فيها بالشيكات.

المادة 311

يجوز للمؤسسة البنكية، بعد تعليل قرارها، رفض تسليم صاحب حساب صيغ شيكات غير الصيغ المسلمة لسحب مبالغ من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو للاعتماد. ويجوز لها في كل وقت أن تطلب استرداد الصيغ المسلمة سابقا.

يجوز تسليم صيغ شيكات مسطرة مسبقا وغير قابلة للانتقال عن طريق التظهير بمقتضى شرط صريح من المؤسسة البنكية ما لم يتعلق الأمر بمؤسسة بنكية أو مؤسسة أخرى مماثلة.

المادة 312

لا يجوز أن تسلم لمن له حساب بنكي أو لوكيله، صيغ شيكات غير التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو للاعتماد، وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من التاريخ الذي أخل فيه صاحب الشيك بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة كافية إذا لم يمارس صلاحية التسوية المنصوص عليها في المادة 313.

يتعين مراعاة مقتضيات هذه المادة من طرف المؤسسة البنكية التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة كافية وكذا من طرف كل مؤسسة بنكية أخطرت بالإخلال بالوفاء لاسيما من طرف بنك المغرب.

المادة 313

يجب على المؤسسة البنكية المسحوب عليها التي رفضت وفاء شيك لعدم وجود مؤونة كافية أن تأمر صاحب الحساب بإرجاع الصيغ التي في حوزته والتي في حوزة وكلائه إلى جميع المؤسسات البنكية التي يعتبر من زبنائها، وألا يصدر خلال مدة عشر سنوات شيكات غير تلك التي تمكن من سحب مبالغ مالية من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو التي يتم اعتمادها. تخبر المؤسسة البنكية المسحوب عليها في نفس الوقت وكلاء زبونها وكذا أصحاب الحساب الآخرين.

غير أن لصاحب الحساب أن يستعيد إمكانية إصدار الشيكات مع مراعاة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 317 إذا ثبت أنه:

-1 أدى مبلغ الشيك غير الموفى أو قام بتوفير مؤونة كافية وموجودة لأدائه من طرف المسحوب عليه؛

 -2 أدى الذعيرة المالية المنصوص عليها في المادة 314.

المادة 314

تحدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات كما يلي:

  % 5  - 1من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313؛

% 10  - 2 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني؛

% 20  - 3 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة.

المادة 315

إذا وقع الإخلال بالوفاء من طرف صاحب حساب مشترك على وجه التضامن أم لا، تطبق بقوة القانون مقتضيات المواد من 311 إلى 313 على باقي المشتركين في الحساب سواء بالنسبة لهذا الحساب أو بالنسبة للحسابات المشتركة الأخرى وكذا الحسابات الشخصية للمخل بالوفاء.

المادة 316

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص:

1 - ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛

2 - ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛

3 - من زيف أو زور شيكا؛

4 - من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه ضمانا احتياطيا؛

5 - من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور؛

6 - كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا وأن يحتفظ به على سبيل الضمان.

تصادر الشيكات المزيفة أو المزورة وتبدد. ويتم مصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج هذه الشيكات، بأمر قضائي، إلا إذا استعملت دون علم مالكها.

المادة 317

يجوز للمحكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تمنع المحكوم عليه خلال مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، من إصدار شيكات غير التي تمكنه فقط من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو شيكات معتمدة. ويمكن أن يكون هذا المنع مشفوعا بالنفاذ المعجل. ويرفق المنع بأمر موجه إلى المحكوم عليه يلزمه بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة في حوزته أو في حوزة وكلائه إلى المؤسسة البنكية التي سلمتها له. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص للحكم القاضي بالمنع في الجرائد التي تعينها وطبقا للكيفية التي تحددها وذلك على نفقة المحكوم عليه.

ويجب على المحكمة أن تخبر بنك المغرب بملخص الحكم بالمنع، الذي يجب عليه بدوره أن يخبر المؤسسات البنكية بذلك المنع.

ونتيجة لهذا المنع، يجب على كل مؤسسة بنكية أخبرت به من طرف بنك المغرب، أن تمتنع عن تسليم المحكوم عليه وكذا وكلائه صيغ شيكات غير الصيغ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 318

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم من أصدر شيكات رغم الأمر الموجه إليه عملا بمقتضيات المادة 313 أو خرقا للمنع الصادر ضده بمقتضى المادة 317.

وتطبق العقوبات ذاتها على الوكيل الذي أصدر عن علم، شيكات منع إصدارها على موكله عملا بمقتضيات المادتين 313 و317.

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كانت الشيكات مسحوبة خرقا للإنذار أو المنع من طرف الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية، ولم يقع الوفاء بها عند التقديم لعدم وجود مؤونة كافية.

المادة 319

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم:

-1 المسحوب عليه الذي يصرح بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة والقابلة للتصرف؛

 -2المسحوب عليه الذي يخالف المقتضيات التي تلزمه بالتصريح داخل الآجال القانونية بالإخلالات بوفاء شيكات وكذا بالجرائم المنصوص عليها في المادة 318؛

-3 المسحوب عليه الذي يخالف مقتضيات المواد 271 (فق 1) و309 (فق 1) و312 و313 و317.

المادة 320

يجب على المسحوب عليه، بصرف النظر عن عدم وجود المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف، أن يوفي مبلغ كل شيك أصدر بواسطة صيغة شيك قام بتسليمها خرقا لمقتضيات المادتين 312 و317 أو بواسطة صيغة لم يطالب باسترجاعها طبقا للمادة 313 أو بواسطة صيغة سلمها لزبون جديد دون استشارة سابقة لدى بنك المغرب. غير أنه لا يلزمه الوفاء إلا في حدود 10.000 درهم لكل شيك.

إذا رفض المسحوب عليه وفاء شيك صدر بواسطة إحدى صيغ الشيكات المشار إليها في الفقرة الأولى، يلزمه على وجه التضامن أداء مبلغ الشيك دون أن يتجاوز هذا المبلغ 100.000 درهم بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الممنوح للحامل بسبب عدم الوفاء.

يجب على المسحوب عليه في حالة رفضه وفاء شيك، أن يثبت مراعاته للمقتضيات القانونية المتعلقة بفتح الحساب وبتسليم صيغ الشيكات وكذا الالتزامات القانونية الناتجة عن الإخلال بالوفاء سيما فيما يخص الأمر باسترجاع صيغ الشيكات.

المادة 321

يحل المسحوب عليه الذي أدى قيمة شيك رغم انعدام المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف محل الحامل في حقوقه، في حدود المبلغ الذي قدمه باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 320، ويجوز له لهذه الغاية إثبات انعدام المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف بمحرر في شكل احتجاج.

يجوز له في غير حالة الاقتطاع التلقائي من الحساب وبصرف النظر عن اللجوء إلى أية وسيلة قانونية أخرى، أن يوجه إنذارا إلى صاحب الحساب عن طريق إجراء غير قضائي من أجل أن يؤدي المبلغ الذي بذمته تطبيقا للفقرة السابقة.

تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 301 إذا لم يتم الوفاء خلال أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ الإنذار.

المادة 322

تلزم المؤسسات البنكية بالتصريح لبنك المغرب، تحت طائلة التعرض للغرامات المنصوص عليها في المادة  319، بكل حادث إخلال بالأداء داخل أجل يحدده بنك المغرب.

يتولى بنك المغرب مركزة تصريحات الإخلال بوفاء الشيكات.

يبلغ هذه المعلومات للمؤسسات التي يمكن أن تسحب عليها الشيكات.

يمركز وينشر إجراءات المنع المصرح بها تطبيقا لمقتضيات المادة 317.

كما يمركز المعلومات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 318 و319 ويبلغها لوكيل الملك.

المادة 323

تعتبر الأفعال المعاقب عليها في المادتين 317 و318، مكونة لنفس الجريمة فيما يخص تطبيق حالة العود.

المادة 324

لا يمكن العمل بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.

المادة 325

إذا قام ساحب شيك بدون مؤونة بتكوين أو إتمام المؤونة خلال أجل عشرين يوما من تاريخ التقديم، جاز تخفيض عقوبة الحبس أو إسقاطها بالنسبة إليه أو بالنسبة لكل مساهم أو مشارك.

المادة 326

في حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب يجوز لحامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا أن يطالب أمام القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء. كما يجوز له أن يختار المطالبة بدينه أمام القضاء المدني.

 

يجوز للقضاء الزجري في حالة عدم انتصاب الطرف المدني وعدم استخلاص ما يثبت وفاء الشيك من عناصر الدعوى أن يحكم على الساحب[17] ولو تلقائيا بأن يؤدي لحامل الشيك إضافة إلى مصاريف تنفيذ الحكم مبلغا يعادل قيمة الشيك، وتضاف له عند الاقتضاء الفوائد ابتداء من يوم التقديم وفقا للمادة 288 وكذا المصاريف الناتجة عن عدم الوفاء إذا لم يتم تظهير الشيك إن لم يكن ذلك لتحصيل قيمته وكان أصله بالملف.

في حالة تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة، يجوز للمستفيد من الشيك أن يحصل على نسخة تنفيذية من الحكم ضمن الشروط المتطلبة في حالة تنصبه طرفا مدنيا بصورة صحيحة.

المادة 327

بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالاختصاص[18]، تنظر المحكمة التي يقع الوفاء بدائرتها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة 328

لا يغير هذا الباب مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 29 من شوال 1344 (12 ماي 1926)[19] كما وقع تعديله أو تتميمه، المنشئ لمصلحة الحسابات الجارية والشيكات البريدية ولا مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 12 من ذي القعدة 1348 (11 أبريل 1930) المصادق بموجبه على الاتفاقيات والأوفاق المتعلقة بالاتحاد العالمي للبريد الموقعة بلندن بتاريخ 28 يونيو 1929[20].

غير أن مقتضيات المواد من 311 إلى 318 تطبق على الشيكات البريدية الصادرة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المواد والتي لا يقع الوفاء بها عند نهاية اليوم الثامن الموالي لتوصل مكتب الشيكات بها.

القسم الرابع: وسائل أداء أخرى

المادة 329

تعتبر وسيلة أداء، وفق مقتضيات المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1-93-147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها[21] كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك.

تحدد الاتفاقات بين المؤسسة المصدرة وصاحب وسيلة الأداء من جهة وبين المؤسسة المصدرة والتاجر المنخرط من جهة أخرى، شروط وكيفية استعمال وسائل الأداء؛ غير أنه يجب أن تحترم هذه الاتفاقات قواعد النظام العام المبينة بعده.

المادة 330

الأمر أو الالتزام بالأداء الممنوح بواسطة وسيلة أداء غير قابل للرجوع فيه. لا يمكن التعرض على الأداء إلا في حالات الضياع أو السرقة أو التسوية أو التصفية القضائية للمستفيد.

المادة 331

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا القسم:

-1 كل من زيف أو زور وسيلة أداء؛

-2 كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة؛

-3 كل من قبل عن علم أداء بواسطة وسيلة أداء مزيفة أو مزورة.

المادة 332

تطبق مقتضيات المادة 317 على وسائل الأداء المنصوص عليها في المادة 329.

المادة 333

تصادر وتبدد وسائل الأداء المزيفة أو المزورة. ويحكم بمصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج تلك الأشياء، إلا إذا استعملت دون علم مالكها.

 

 

الكتاب الرابع: العقود التجارية

أحكام عامة

 المادة 334

تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات. غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك.

المادة 335

يفترض التضامن في الالتزامات التجارية.

القسم الأول: الرهن

المادة 336

الرهن نوعان، رهن يفترض معه تخلي المدين عن الحيازة ورهن لا يفترض فيه ذلك.

الباب الأول: الرهن الحيازي للمنقول

المادة 337

يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 إلى 1230 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل الأول من هذا الباب.

يمكن أن يكتسي الرهن التجاري الشكل الخاص بالإيداع في مخزن عمومي، طبق مقتضيات الفصل الثاني من هذا الباب.

الفصل الأول: الرهن الحيازي التجاري

المادة 338

يثبت الرهن طبقا لأحكام المادة 334 بالنسبة للمتعاقدين والغير، سواء قام به تاجر، أو غير تاجر من أجل ضمان عمل من الأعمال التجارية.

يثبت رهن القيم القابلة للتداول بواسطة تظهير صحيح يشير إلى أن تلك القيم سلمت على وجه الضمان.

كما أن الأسهم وحصص الاستفادة والسندات الاسمية للشركات التجارية أو المدنية التي يتم انتقالها بتحويل في سجلات الشركة يمكن أن يثبت رهنها أيضا بواسطة تحويل على وجه الضمان يقيد في السجلات المذكورة.

يبقى العمل جاريا بمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود فيما يرجع للديون المتعلقة بمال منقول والتي لا يمكن للمحال له أن يتمسك بها تجاه الأغيار إلا بتبليغ الحوالة للمدين.

يمكن للدائن المرتهن أن يستوفي قيمة الأوراق التجارية المسلمة له على وجه الرهن.

المادة 339

في جميع الحالات، لا يستمر الامتياز قائما على الشيء المرهون إلا إذا وضع هذا الشيء وبقي في حيازة الدائن أو في حيازة شخص آخر تم اتفاق المتعاقدين عليه.

 

يعتبر الدائن حائزا للبضائع، متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه أو في الجمرك أو في مخزن عمومي أو كان بيده، قبل وصولها، سند شحنها أو أي سند آخر للنقل.

المادة 340

في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق، يمكن للدائن داخل أجل سبعة أيام وبعد تبليغ للمدين ولمالك الشيء المرهون، إن وجد، أن يجري بيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني.

يقوم بالبيع كاتب الضبط لدى المحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن أو الشخص المتفق عليه وذلك وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية الخاصة بالبيوعات الناتجة عن الحجز التنفيذي.

يعتبر باطلا كل شرط يسمح للدائن بتملك الشيء المرهون أو بالتصرف فيه دون مراعاة المقتضيات المشار إليها أعلاه.

الفصل الثاني: الإيداع بالمخازن العمومية

المادة 341

تثبت إيداعات البضائع في المخازن العمومية المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 23 من شعبان 1333 (6 يوليو(1915[22] بإيصالات تسلم للمودع مؤرخة وموقعة مستخرجة من سجل ذي أرومات.

تشير تلك الإيصالات إلى اسم ومهنة وموطن المودع وكذا طبيعة البضائع المودعة، وعموما، كل البيانات الخاصة التي من شأنها تحديد نوعيتها وحصر قيمتها.

يلحق بكل إيصال تحت تسمية الرهن، بطاقة رهن تحمل نفس المعلومات كما في الإيصال.

المادة 342

تكون التواصيل وبطاقات الرهن قابلة للتداول بالتظهير إما مجموعة أو منفردة.

يجب أن تجزأ البضائع المودعة إلى عدد ملائم من الأحمال بطلب من حامل التوصيل وبطاقة الرهن معا، ويعوضان بتواصيل وبطائق رهن موازية لعدد الأحمال.

المادة 343

يعد تظهير بطاقة الرهن بانفصال عن التوصيل رهنا للبضاعة لفائدة المفوت إليه الرهن.

ينقل تظهير التوصيل إلى المفوت له حق التصرف في البضاعة، إلا أنه يلزم بأداء الدين المضمون ببطاقة الرهن أو أداء مبلغه من ثمن بيع البضاعة إذا كانت بطاقة الرهن لم تنقل مع التوصيل.

المادة 344

يجب أن يكون تظهير التوصيل وبطاقة الرهن، المحولين إما معا أو على انفراد، مؤرخا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تظهير بطاقة الرهن منفردة، يجب أن يتضمن المبلغ المضمون من رأس مال وفوائد وتاريخ الاستحقاق واسم ومهنة وموطن الدائن.

المادة 345

يجب على المظهرة له بطاقة الرهن الأول تقييد التظهير حالا في سجل المخزن مع جميع البيانات التي تصحبها. يشار إلى هذا التقييد في بطاقة الرهن.

يمكن لكل من فوت له التوصيل وبطاقة الرهن أن يطلب تقييد التظهير المنجز لصالحه مع بياناته في السجلات ذات الأرومات التي اقتطعت منها.

المادة 346

يمكن لحامل التوصيل منفصلا عن بطاقة الرهن ولو قبل حلول الأجل، أداء الدين المضمون على بطاقة الرهن.

إذا كان حامل البطاقة مجهولا أو كان معروفا ولم يتفق مع المدين على شروط الدفع قبل انقضاء الأجل فإنه يودع مبلغ الدين بما في ذلك فوائده إلى تاريخ الحلول لدى إدارة المخزن العمومي حيث يبقى تحت مسؤوليته، ثم تحرر البضائع.

المادة 347

يدفع المقدار المضمون ببطاقة الرهن في المخزن العمومي، ما لم يشر التظهير الأول إلى موطن آخر في المحل نفسه. وفي الحالة الأخيرة، فإن اسم الموطن يجب أن يبين أيضا في التوصيل وفي سجلات المخزن العمومي.

إذا لم يدفع المبلغ المذكور عند حلول الأجل، يمكن لحامل بطاقة الرهن منفصلة عن التوصيل أن يعمد إلى بيع البضاعة المرهونة بدون إجراءات قضائية وذلك بعد ثمانية أيام من الاحتجاج.

إذا دفع المتعهد الأصلي لبطاقة الرهن القدر المضمن فيها، يمكنه أن يعمد إلى بيع البضاعة من غير التفات إلى حامل الوصل ولا إنذاره وذلك في أجل ثمانية أيام بعد حلول الأجل.

المادة 348

يجب على إدارة المخزن عند تقديم بطاقة الرهن موضوع الاحتجاج أن تقدم للموظف العمومي المكلف بالبيع كل التسهيلات لإتمامه.

لا تسلم السلعة إلى المشتري إلا بناء على محضر البيع وبشرط:

أولا: إثبات أداء الحقوق والمصاريف الامتيازية وكذا مجموع مبلغ القرض المضمن في بطاقة الرهن؛

ثانيا: إيداع الفائض، إن وجد، لفائدة حامل التوصيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 350.

المادة 349

يستوفي الدائن مبلغ دينه مباشرة من ثمن البيع دون حاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين، بدون أية اقتطاعات ما عدا:

أولا: الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم البحرية المدفوعة عن البضائع؛

ثانيا: صوائر استيلام البضائع والبيع والتخزين وأقساط التأمين وغيرها مما يؤدى عن حفظها.

إذا لم يحضر حامل التوصيل أثناء بيع البضاعة فإن المبلغ الفائض على المبلغ المستحق لحامل بطاقة الرهن يودع عند إدارة المخزن العمومي.

في أي وقت كان، يتعين على إدارة المخزن العمومي، وبناء على طلب من حامل التوصيل أو بطاقة الرهن، تصفية الديون والصوائر المذكورة أعلاه، مع تسبيق ذات الامتياز على الدين المضمون على بطاقة الرهن. ويبين في جدول تصفية حساب الصوائر المسلم من طرف الإدارة رقم التوصيل ورقم بطاقة الرهن المتعلقين بالحساب.

المادة 350

لا يحق لحامل بطاقة الرهن الرجوع على المقرض والمظهرين إلا بعد استنفاذ حقوقه على البضاعة وعدم كفاية المنتوج. ولا تسري الآجال المحددة في المادة 196 وما يليها لممارسة حق الرجوع ضد المظهرين إلا من يوم تحقق بيع البضاعة.

وفي كل الأحوال، يفقد حامل بطاقة الرهن حق الرجوع على مظهريها إن لم يقم بإجراء البيع في الشهر الموالي ليوم الاحتجاج بعدم الدفع.

المادة 351

لحاملي التواصيل وبطاقات الرهن على تعويضات التأمين المستحقة عند حدوث كارثة، جميع الحقوق والامتيازات التي لهم على البضاعة المؤمنة.

المادة 352

يمكن لكل من فقد توصيلا الحصول، وبطلب منه، على نظير ثان من التوصيل، وكذا لكل من فقد بطاقة رهن استخلاص الدين في أجله المضمون بها، بعد استصدار أمر بذلك وشريطة أن يثبت تملكها وأن يقدم ضمانا على ذلك.

المادة 353

يمكن للمؤسسات العامة للائتمان أن تقبل بطاقات الرهن كأوراق تجارية مع إعفاء من أحد التوقيعات المتطلبة بمقتضى أنظمتها الأساسية.

المادة 354

يجب على إدارة المخزن العمومي أن تمسك، علاوة على الدفاتر التجارية العادية والسجل ذي الأرومات للتواصيل وبطائق الرهن، سجلا ذا أرومات مخصصا لإثبات عمليات الإيداع التي يمكن أن تقوم بها بموجب المادتين 346 و348.

ترقم هذه السجلات وتوقع صفحاتها الأولى والأخيرة وفق المادة 8 من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.

الباب الثاني: الرهن دون التخلي عن الحيازة

الفصل الأول: رهن أدوات ومعدات التجهيز

المادة 355

إن أداء ثمن اقتناء أدوات ومعدات التجهيز المهنية يمكن أن يضمن سواء فيما يخص البائع أو فيما يخص المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع وذلك برهن يقتصر على الأدوات أو على المعدات المشتراة.

المادة 356

يتم الرهن بموجب محرر رسمي أو عرفي.

يضمن الرهن في محرر البيع إذا تم لفائدة البائع.

يضمن في محرر القرض إذا تم لفائدة المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع.

يجب أن يشار في هذا المحرر، تحت طائلة البطلان، إلى أن المبالغ التي دفعها المقرض كان موضوعها أداء ثمن الأدوات المشتراة.

يجب جرد الأدوات المشتراة في المحرر وإعطاء وصف لكل منها بدقة لتمييزها عن الأدوات الأخرى المجانسة لها والتي هي ملك للمشتري. ويشار في المحرر كذلك إلى المكان الذي توضع فيه بصفة ثابتة تلك الأدوات، أو يشار، عند خلاف ذلك إلى قابليتها للانتقال.

يعتبر بمثابة مقرضي الأموال الضامنون الذين يتدخلون بصفة كفلاء أو مانحين لضمان احتياطي أو مظهرين عند منح قروض التجهيز، ويحلون محل الدائنين بقوة القانون. ويجري نفس الحكم على كل من يظهر أو يخصم أو يضمن احتياطيا أو يقبل الأوراق المنشأة مقابل الديون المذكورة.

يجب، تحت طائلة البطلان، أن يبرم الرهن في أجل أقصاه ثلاثون يوما تحسب من يوم تسليم معدات التجهيز بالأماكن التي يجب أن تنصب بها.

المادة 357

يجب، تحت طائلة البطلان، أن يقيد الرهن خلال أجل قدره عشرون يوما من تاريخ المحرر المنشئ. ويثبت الامتياز الناتج عنه من مجرد التقييد في سجل خاص تمسكه كتابة ضبط المحكمة التي تستغل الأدوات المرهونة بدائرتها.

إذا كان المشتري مقيدا في السجل التجاري بصفته ممارسا لنشاط صناعي أو تجاري، وجب أن يقيد هذا الرهن كذلك في السجل التجاري الذي تمسكه المحكمة المقيدة فيه مقاولته.

المادة 358

يجب على الدائن المرتهن لإجراء تقييد امتيازه أن يدلي شخصيا أو بواسطة الغير وذلك بعد تسجيله بكتابة ضبط المحكمة المستغلة بدائرتها الأدوات المرهونة، بنسخة من محرر البيع أو القرض المنشئ للرهن الحيازي إذا كان عرفيا أو بنظير منه إذا كان رسميا.

يرفق الدائن المرتهن جدولين محررين على ورق عادي يمكن تعويض أحدهما بإشارة على نسخة أو نظير المحرر.

المادة 359

ينقل كاتب الضبط مضمون الجدولين في سجل يمسك بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 108 ويسلم للطالب نظير العقد مع أحد الجدولين حيث يشهد في أسفله على إجراءات التقييد.

يشتمل الجدولان على:

1 - الاسم الشخصي والعائلي والموطن لكل من الدائن والمدين ومهنتهما؛

2 - تاريخ العقد وطبيعته؛

3 - مبلغ الدين المصرح به في السند والشروط المتعلقة بالفوائد والاستحقاق؛

4 - المميزات الأساسية للمعدات (العلامة - الصنف- رقم السلسلة... الخ)؛

5 - المكان الذي يجب أن تنصب به المعدات أو الإشارة، عند الاقتضاء، بأن هذه المعدات قابلة للانتقال؛

6 - الموطن المختار من طرف الدائن المرتهن في دائرة المحكمة المطلوب التقييد في كتابة ضبطها.

المادة 360

إذا كان المشتري مقيدا في السجل التجاري، قيد الرهن كذلك في السجل التجاري وفقا لنفس الشروط الواجبة لتقييد رهون الأصل التجاري.

غير أن الجدولين المشار إليهما في المادة 359 يجب أن يبينا، علاوة على ذلك، المكان الذي يجب أن تستغل فيه المعدات المثقلة، وعند الاقتضاء، أن يشير إلى أنها قابلة للانتقال.

المادة 361

كل حوالة أو حلول اتفاقي بالانتفاع بالرهن يجب أن يذكر بطرة التقييد أو التقييدات إذا كان المشتري تاجرا، خلال العشرين يوما من تاريخ المحرر الرسمي أو العرفي المثبت لذلك عند تسليم نظير من المحرر المذكور أو نسخة منه إلى كتابة الضبط.

تسوى المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين أصحاب التقييدات المتتابعة طبقا للفصل 215 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود.

المادة 362

إذا أنشئت أوراق قابلة للتداول في مقابل الدين المضمون، انتقلت منافع الرهن بقوة القانون إلى الحملة المتتابعين شريطة أن يكون إنشاء هذه الأوراق منصوصا عليه في محرر الرهن ومشارا إليه في جداول التقييد.

يجب على الحملة المتتابعين، إن تعذر ذلك، أن يقوموا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

إذا أنشئت عدة أوراق في مقابل الدين يمارس المتابع الأول الامتياز المتعلق بهذا الدين لحساب جميع الدائنين وبالنسبة لمجموع الدين.

المادة 363

يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 377، على المدين الذي يريد أن يبيع بالتراضي جميع الأدوات المثقلة أو بعضها قبل الوفاء أو استرداد المبالغ المضمونة أن يطلب مقدما موافقة الدائن المرتهن أو إذن قاضي المستعجلات، إن تعذر ذلك.

المادة 364

يستمر امتياز الدائن المرتهن إذا صار المال المثقل عقارا بالتخصيص.

لا يطبق على الأموال المرهونة الفصل 159[23] من الظهير الشريف الصادر في 19 من رجب 1333 (2 يونيو 1915) المتعلق بالعقارات المحفظة.

المادة 365

يمارس امتياز الدائن المرتهن على الأموال المثقلة بالأفضلية على الامتيازات الأخرى باستثناء:

- 1 امتياز المصاريف القضائية؛

- 2 امتياز مصاريف المحافظة على الشيء؛

3 - الامتياز الممنوح للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 1248 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود.

ويمارس على الخصوص تجاه كل دائن صاحب رهن رسمي وبالأفضلية على امتياز الخزينة وامتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق القرض الفلاحي وامتياز بائع الأصل التجاري الذي يدخل المال المثقل في استغلاله وكذا امتياز الدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور.

غير أنه يجب على المنتفع من الرهن ليتمكن من الاحتجاج به تجاه كل من الدائن المرتهن رهنا رسميا وبائع الأصل التجاري والدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور الذين سبق تقييدهم أن يبلغ لهؤلاء الدائنين وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية نسخة من المحرر المنشئ للرهن. ويجب إنجاز هذا التبليغ، تحت طائلة البطلان، خلال الشهرين المواليين لإبرام الرهن.

المادة 366

يحل بقوة القانون أجل الديون المقيدة إذا تم نقل المعدات المرهونة المشار إلى صفتها الثابتة بمقتضى المادة 356 ما لم يقم المدين بإعلام الدائنين المقيدين قبل خمسة عشر يوما على الأقل بنيته على نقل المعدات وبالعنوان الجديد الذي يعتزم استغلالها فيه. ويجب على الدائنين المرتهنين أن يقوموا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام المبلغ إليهم أو خلال الخمسة عشر يوما الموالية لليوم الذي انتهى فيه إلى علمهم هذا النقل بتقييد العنوان الجديد على هامش التقييد الموجود. وإذا كانت المعدات تستغل في دائرة محكمة أخرى يتعين عليهم أن يعيدوا التقييد الأولي إلى تاريخه مع الإشارة إلى العنوان الجديد في سجل هذه المحكمة.

علاوة على ما سبق، تطبق أحكام المادة 111 فيما يخص الدائنين المقيدين بالسجل التجاري.

المادة 367

يحفظ التقييد الامتياز خلال خمس سنوات ابتداء من تسويته النهائية. ويضمن إلى جانب الدين الأصلي فوائد سنتين وينتهي مفعوله إن لم يتم تجديده قبل انصرام الأجل المذكور. ويجوز تجديده بخمس سنوات أخرى.

المادة 368

يجب أن تشمل لائحة التقييدات الموجودة التي تسلم طبقا للمادة 141 التقييدات المتخذة بمقتضى هذا الباب. كما يمكن أن تسلم لكل طالب لائحة تقتصر على إثبات وجود أو عدم وجود تقييدات اتخذت على المال المذكور بمقتضى الكتاب الثاني أو بمقتضى هذا الباب.

المادة 369

يؤدي الحجز التنفيذي الواقع على المعدات المرهونة إلى حلول أجل الديون التي يضمنها هذا الامتياز. ويجب أن يبلغ هذا الحجز إلى الدائنين المنتفعين بالامتياز الناشئ بمقتضى هذا الباب في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المعين للبيع.

المادة 370

إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال صناعي أمكن للبائع أو للمقرض أن يتابع بيع المال المرهون عند عدم الأداء في نهاية الأجل أو عند حلول الدين ولو نصت العقود على خلاف ذلك.

لهذه الغاية، يمكنه أن يرفع دعوى إلي قاضي المستعجلات الذي يصدر أمرا يعاين فيه عدم تنفيذ المدين لالتزاماته ويأذن ببيع الأموال المرهونة عن طريق المزاد العلني.

يستوفي الدائن المرتهن حقوقه مباشرة من محصول البيع بعد خصم صوائر البيع، وإذا كان محصول البيع يفوق المبالغ الواجبة، يودع الفرق بكتابة ضبط المحكمة لفائدة كل من له الحق في ذلك. وفي حالة العكس، يبقى المشتري مدينا بالباقي.

لا يمكن لصاحب الامتياز الذي يقوم بإجراء البيع أن يقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات حقوقه على ثمن الأموال المرهونة.

إذا لم يكف الثمن لتسديد دينه منح أجل ثلاثين يوما تحسب من تاريخ إنجاز البيع ليقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين.

المادة 371

إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال فلاحي، أمكن للبائع أو للمقرض في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق أو عند حلول الدين، أن يعاين بأمر استعجالي عدم تنفيذ المدين للالتزامات ولو نصت العقود على خلاف ذلك.

يأمر القاضي باسترجاع المعدات المرهونة ويعين خبيرا أو عدة خبراء ليحددوا قيمتها بتاريخ استردادها.

إذا لم يقبل أحد الأطراف المبلغ الذي حدده الخبير أو الخبراء يباشر بيع المعدات بالمزاد العلني.

إذا كانت قيمة التقدير الذي قبله الطرفان أو ثمن البيع يفوق المبالغ الواجبة، ينتفع المشتري بالفرق ما لم يتعرض دائن آخر على الدفع. وفي حالة العكس، يبقى المشتري مدينا بالباقي.

إذا قام صاحب الامتياز بإجراء البيع فلا يمكنه أن يمارس دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات حقوقه على ثمن الأموال المرهونة.

المادة 372

إن الأموال المثقلة بموجب هذا الباب والمطلوب بيعها مع عناصر أخرى للأصل التجاري، يعين لها ثمن خاص عند افتتاح المزايدة أو ثمن خاص إذا ألزم دفتر التحملات المشتري بأخذ تلك الأموال بعد تقدير الخبراء.

يجب أن يبلغ البيع إلى صاحب الامتياز في موطنه المعين في التقييد خلال الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 369 حيث يمكنه أن يطلب إخراج تلك الأموال لإقامة دعوى الفسخ إذا تعلق الأمر بالبائع أو صاحب الامتياز أو من حل محلهم، وأما في جميع الحالات فلصاحب الامتياز أن يتابع إجراء البيع طبقا لأحكام المادتين 370 و371.

إذا لم يطلب إخراج الأموال تخصص المبالغ المحصلة من بيعها قبل كل توزيع للمستفيدين من التقييدات في حدود مبلغ أصل الدين والمصاريف والفوائد التي تضمنها التقييدات.

يسلم توصيل بذلك من طرف الدائن المنتفع من الامتياز.

المادة 373

يجوز للدائن في أي وقت أن يتقدم بمقال إلى قاضي المستعجلات الذي يوجد في دائرة اختصاصه المحل الذي تستغل فيه المعدات قصد تعيين وكيل قضائي لمعاينة حالة المعدات المرهونة. إذا نتج عن المعاينة أن المعدات قد لحقها تلف أو وقع اختلاسها كلا أو بعضا جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام القاضي ذاته ليصدر أمرا بالاستحقاق الفوري للدين.

يصرح دائما بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 377.

المادة 374

يشطب على التقييدات سواء برضى الطرفين أو بموجب حكم يكتسي قوة الشيء المقضي به.

لا يمكن لكاتب الضبط عند عدم وجود الحكم أن يقوم بالتشطيب الكلي أو الجزئي إلا بعد أن يتم رفع اليد بصفة صحيحة.

إذا لم يوافق الدائن على التشطيب، ترفع دعوى التشطيب الأصلية أمام المحكمة التي تم تسجيل الرهن بدائرتها.

يتم التشطيب بالتنصيص عليه من طرف كاتب الضبط في طرة التقييد.

تسلم شهادة التشطيب للأطراف، لمن طلبها منهم.

المادة 375

يقوم كتاب الضبط بالإجراءات ويخضعون للمسؤوليات المنصوص عليها في المادة 142.

المادة 376

لا تطبق أحكام هذا الباب على:

- 1 السيارات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 27     ربيع الآخر 1355 (17 يوليو 1936) بشأن ضبط بيع السيارات بالسلف[24]؛

 - 2 السفن البحرية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة قانون للملاحة التجارية وكذا المراكب المخصصة للملاحة النهرية؛

3 - الطائرات المشار إليها في المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في فاتح صفر 1384 (10 يوليو 1962) بشأن تنظيم الطيران المدني.

المادة 377

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و10.000 درهم كل مشتر أو حائز للأموال المرهونة طبقا لأحكام هذا الباب قام عمدا بإتلافها أو حاول إتلافها أو باختلاسها أو حاول اختلاسها أو بتغييرها أو حاول تغييرها بأي وجه من الوجوه وقصد بذلك حرمان الدائن من التمتع بحقوقه.

كما تجري نفس العقوبات على كل من قام بأي عمل تدليسي من شأنه حرمان الدائن من الامتياز المخول له في الأشياء المرهونة أو لإضعاف هذا الامتياز.

الفصل الثاني: رهن بعض المنتوجات والمواد

المادة 378

يجوز لمالك المنتوجات والمواد المبينة في قائمة تضعها الإدارة أن يرهنها وفق الشروط المحددة في هذا الباب من غير أن تنتقل حيازتها إلى الدائن.

يمكن بقاء هذه المنتوجات والمواد إما بين يدي المقترض الذي يصبح حارسا لها وإما أن تسلم للغير قصد حراستها بموجب اتفاق صريح.

لا يلزم الحارس بفصل المنتوجات المرهونة ماديا عن المنتوجات الأخرى المماثلة لها والتي هي ملك للمقترض.

المادة 379

يجب أن يثبت الرهن بمحرر رسمي أو عرفي يبين فيه اتفاق المتعاقدين على اتباع المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب.

يبين المحرر الأسماء الشخصية والعائلية وصفة وموطن كل من المقرض والمقترض ومبلغ ومدة القرض وسعر الفائدة المتفق عليه ونوعية ومواصفة ومقدار وقيمة المنتوجات المرهونة والتحديد الدقيق لمكان إيداعها وكذا اسم وعنوان المؤمن في حالة ما إذا كان المنتوج مؤمنا عليه.

يتعين على المقترض أن يبين في المحرر ذاته الرهون السابقة التي ترتبت على ذات المنتوجات والمواد.

المادة 380

لا يجوز منح القرض المثبت والمضمون على الشكل المذكور لمدة تفوق سنة.

يجوز تجديده حسب الشكليات ذاتها داخل أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم استحقاقه.

المادة 381

يقيد كل عقد أبرم وفق الشروط المبينة في هذا الباب في سجل خاص يمسك بكتابة ضبط المحكمة التي توجد بدائرتها المنتوجات والمواد المرهونة.

المادة 382

يسلم كاتب الضبط لكل طالب قائمة الرهون المقيدة منذ أقل من سنة وثلاثة أشهر في اسم المقترض أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد.

المادة 383

يتم التشطيب على التقييد بناء على إثبات رد الدين المضمون أو بمقتضى رفع اليد.

يطلع المقترض كاتب ضبط المحكمة على تسديد الدين. ويشار إلى تسديد الدين أو إلى رفع اليد في السجل المذكور في المادة 381. وتسلم إلى المقترض شهادة التشطيب على التقييد.

المادة 384

يشطب تلقائيا على التقييد بعد مضي سنة وثلاثة أشهر إذا لم يقع تجديده قبل انقضاء الأجل المذكور. وفي حالة تجديده داخل هذا الأجل يحتفظ الدائن بدرجة امتيازه الأصلية.

المادة 385

يحتفظ المقترض بالحق في استعمال المنتوجات المرهونة أو بيعها بالتراضي قبل أداء الدين ولو بدون تدخل المقرض. وفي حالة استعمال المنتوجات، ينتقل الرهن بقوة القانون إلى المنتوج المترتب عن هذا الاستعمال في حدود اتفاق الأطراف، ما لم يكن هناك شرط يقضي بخلاف ذلك. ولا يتم التسليم إلى المشتري، إن لم يوافق الدائن على البيع، إلا بعد استيفاء هذا الأخير دينه.

يجوز للمقترض أن يرد الدين المضمون بالمنتوجات المرهونة ولو قبل أجل استحقاقه. وفي هذه الحالة، تسقط عنه الفوائد التي كانت ستترتب إلى تاريخ انتهاء القرض ما عدا ما تعلق منها بمدة عشرة أيام.

المادة 386

يجوز للمقرض، في حالة عدم الوفاء بالدين داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق، أن يرفع بذلك مقالا لرئيس المحكمة. ويصدر الرئيس أمرا بعد انتهاء أجل خمسة عشر يوما من يوم رفعه يحدد فيه اليوم والمكان والساعة التي ستباع فيها عموميا السلع المرهونة. ويأذن الأمر علاوة على ذلك بهذا البيع في الحالة التي لا يتوفر فيها الدائن على سند تنفيذي.

يحاط المدين علما بأمر رئيس المحكمة برسالة مضمونة قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل، كما يحاط العموم علما بهذا الأمر عن طريق ملصقات تعلق في الأماكن التي يعينها الرئيس ويجوز له أيضا أن يأمر بنشر الأمر في الجرائد. ويعاين الشهر بالإشارة إليه في محضر البيع.

يشار في هذا المحضر أيضا إلى حضور المدين أو غيابه.

تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني.

المادة 387

يستوفي المقرض دينه من ثمن البيع بعد طرح المصاريف بمجرد أمر من رئيس المحكمة.

المادة 388

إذا تم البيع طبقا للمادة 386، فلا يبقى للمقرض الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات حقوقه في ثمن السلع المرهونة.

يمنح المقرض، في حالة عدم كفاية الثمن لوفاء الدين، أجل ثلاثين يوما يحسب من يوم بيع السلعة قصد الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين.

المادة 389

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 درهم إلى 10.000 درهم كل مقترض أدلى بتصريح كاذب أو رهن سلعا كان قد وقع رهنها من قبل دون سابق إشعار للمقرض الجديد بذلك أو اختلس أو بدد أو أتلف الرهن عمدا إضرارا بالدائن.

المادة 390

يجوز للدائن في كل وقت أن يطلب بمقال إلى رئيس المحكمة لمكان حفظ الأشياء المرهونة، تعيين وكيل قضائي من أجل معاينة حالة المخزون محل الرهن.

إذا نتج عن هذه المعاينة أن المخزون قد تعرض للنقص، جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام القاضي ذاته بصفته قاضي المستعجلات قصد الأمر بالاستحقاق الفوري للدين.

يصرح دائما بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 391

يجوز سحب سندات لأمر أو كمبيالات بالمبلغ المقترض كله أو بعضه. ويشار في محرر القرض إلى هذه الأوراق كما يشار أيضا في الأوراق إلى محرر القرض. ولا يجب أن يكون تاريخ استحقاق هذه الأوراق أبعد من التاريخ المحدد في العقد.

ينقل تظهير الأوراق إلى المظهر له الانتفاع من ضمانات الدين. وتخضع هذه الأوراق لجميع الأحكام المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر.

المادة 392

يقوم كتاب الضبط فورا بالإجراءات موضوع المادة 142 ويخضعون للمسؤوليات المنصوص عليها فيها.

القسم الثاني: الوكالة التجارية

المادة 393

الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص ودون أن يكون مرتبطا بعقد عمل، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة ، بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ذلك.

يمكن للوكيل التجاري أن يمثل عدة موكلين دون أن يلزم بموافقة أي منهم. غير أنه لا يجوز له أن يمثل عدة مقاولات متنافسة.

لا يمكن للموكل أن يلتزم للوكيل التجاري بضمان حماية مطلقة للزبائن المعهود بهم إليه ضد المنافسة السلبية لباقي وكلائه التجاريين.

المادة 394

يمكن للأطراف أن يقرروا عدم تطبيق مقتضيات هذا القسم بالنسبة للجزء من العقد المتعلق بالوكالة التجارية وذلك حينما يزاول الوكيل التجاري نشاطه التجاري بصفة تبعية لعقد آخر ذي موضوع رئيسي مختلف.

يعتبر مثل هذا الشرط باطلا إذا تبين من تنفيذ العقد ما يفيد أن موضوعه الرئيسي هو في الواقع الوكالة التجارية.

المادة 395

يبرم عقد الوكالة التجارية لتحقيق الغاية المشتركة للأطراف.

يلتزم الأطراف بصفة متبادلة بمراعاة قواعد الصدق والإعلام.

يجب على الموكل أن يمكن الوكيل التجاري بسبل إنجاز مهمته التي يجب عليه القيام بها كرجل حرفة كفء.

المادة 396

يمكن إبرام عقد الوكالة التجارية لأجل مدة محددة أو غير محددة. والعقد ذو المدة المحددة الذي يستمر أطرافه في تنفيذه بعد انصرام مدته، يصير عقدا غير محدد.

يمكن لكل طرف وضع حد لعقد غير محدد المدة بتوجيه إشعار للطرف الآخر.

إن أجل الإشعار شهر واحد بالنسبة للسنة الأولى من العقد وشهران بالنسبة للسنة الثانية منه وثلاثة أشهر ابتداء من السنة الثالثة.

عندما يتحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى، فإن احتساب مدة الإشعار تراعي المدة المحددة للعقد المنصرمة. وتوافق نهاية أجل الإشعار نهاية شهر ميلادي.

يمكن للأطراف أن يخالفوا مقتضيات الفقرة السابقة، لكن فقط في نطاق منح آجال أطول شريطة أن لا يكون الأجل المفروض للموكل أقل مدة من الأجل المفروض للوكيل التجاري.

يمكن للموكل فسخ العقد بدون سابق إشعار في حالة ارتكاب الوكيل التجاري خطأ جسيما.

ينتهي العقد بقوة القانون بفعل القوة القاهرة.

المادة 397

يثبت عقد الوكالة التجارية، وعند الاقتضاء، تعديلاته بالكتابة.

المادة 398

يستحق الوكيل التجاري أجرة تحدد باتفاق الأطراف وعند غيابه بمقتضى أعراف المهنة.

يمكن أن تنصب الأجرة، إما جزئيا أو كليا، على عمولة يتكون وعاؤها من عدد أو قيمة القضايا المتولاة من الوكيل، وفي حالة غياب بند من العقد أو عرف المهنة، فإن مبلغ هذه العمولة يحدد بكيفية معقولة من طرف المحكمة بمراعاة مجمل عناصر العملية.

المادة 399

يستحق الوكيل التجاري عمولة عند إبرام العملية بفضل تدخله أو عند إبرامه بمساعدة أحد من الأغيار ممن سبق أن حصل سابقا على زبائن لأجل عمليات مماثلة وذلك بالنسبة لكل عملية تجارية أنجزت خلال العقد.

عندما يكلف الوكيل التجاري بمنطقة جغرافية أو بمجموعة معينة من الأشخاص فإنه يستحق أيضا عمولة من أجل كل عملية أبرمت خلال سريان العقد مع شخص ينتمي لهذه المنطقة أو لهذه المجموعة.

المادة 400

إذا تعلق الأمر بعملية تجارية أبرمت بعد انتهاء عقد الوكالة، فإن الوكيل يستحق عمولة سواء أكانت العملية مترتبة أساسا عن النشاط الذي بذله خلال تنفيذ العقد وأبرمت في أجل سنة من تاريخ وقف العقد، أو كان أمر الزبون تم تسلمه من طرف الموكل أو من طرف الوكيل قبل هذا الوقف.

لا يستحق الوكيل التجاري أية عمولة إذا ما استحقها الوكيل السابق عملا بالفقرة الأولى إلا إذا تبين من الظروف أن من الإنصاف توزيع العمولة بين الوكيلين التجاريين معا.

المادة 401

تستحق العمولة بمجرد تنفيذ العملية من طرف الموكل أو من التاريخ المفترض لتنفيذها تطبيقا للاتفاق الحاصل مع الزبون أو أيضا بمجرد قيام الزبون من جهته بتنفيذ العملية.

تؤدى العمولة على الأكثر، في اليوم الأخير من الشهر الموالي للأشهر الثلاث التي استحقت فيها.

لا يمكن فقدان الحق في العمولة إلا إذا ثبت أن العقد المبرم بين الزبون والموكل سوف لا ينفذ دون أن يعزى ذلك لهذا الأخير.

يرجع الوكيل التجاري التسبيقات التي سبق أن توصل بها في حالة فقدان الحق في العمولة.

المادة 402

يستحق الوكيل التجاري تعويضا عن الضرر اللاحق به من جراء إنهاء العقد وذلك رغم كل شرط مخالف. ويجب عليه في هذه الحالة توجيه إشعار إلى الموكل يخبره بنيته في المطالبة بحقوقه في التعويض داخل أجل سنة من تاريخ إنهاء العقد.

يستفيد ذوو حقوق الوكالة التجارية من نفس حق التعويض في حالة توقف العقد بسبب وفاة مورثهم.

لا يستحق أي تعويض:

 - 1إذا ما تم إنهاء العقد بسبب خطإ جسيم للوكيل التجاري؛

 - 2إذا ما كان هذا التوقف ناجما عن فعل الوكيل التجاري ما لم يكن مبررا بظروف تنسب إلى الموكلين أو عن الاستحالة التي وجد فيها الوكيل التجاري بكيفية معقولة وحالت دون متابعة نشاطه بسبب سنه أو عاهة أو مرض؛

- 3 إذا ما قام الوكيل التجاري بتفويت حقوقه والتزاماته العقدية إلى الغير، باتفاق مع الموكل.

المادة 403

يمكن أن يفرض العقد على الوكيل التجاري الالتزام بعدم المنافسة بعد انتهائه.

يجب أن يتعلق هذا الشرط بمنطقة جغرافية أو مجموعة من الأشخاص المعينين وكذا نوع الأموال أو الخدمات التي يقوم بتمثيلها تبعا للعقد.

لا يصح هذا الشرط سوى لمدة أقصاها سنتان من تاريخ إنهاء العقد، رغم وجود أي شرط مخالف.

المادة 404

تطبق مقتضيات هذا القانون على كل عقد وكالة تجارية مبرم مع وكيل مقيم في تراب المملكة، رغم كل شرط مخالف.

القسم الثالث: السمسرة

المادة 405

السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد.

تخضع علاقات السمسار مع المتعاقدين للمبادئ العامة التي تسري على عقد إجارة الصنعة في كل ما يمكن تطبيقه على عقد السمسرة، وفيما عدا ذلك تخضع للمقتضيات الآتية بعده.

المادة 406

إن السمسار ولو لم يكن مكلفا إلا من طرف واحد، ملزم نحو الطرفين بأن يقدم الخدمات بصدق ودقة وحسن نية وأن يخبرهما بجميع الظروف المتعلقة بالخدمة، وهو مسؤول تجاه كل منهما بما ينشأ عن تدليسه أو خطإه.

المادة 407

السمسار ضامن لما تسلمه من الأوراق والأمتعة والقيم المالية والوثائق المتعلقة بالخدمات التي تمت على يده ما لم يثبت ضياعها أو عيبها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.

المادة 408

إذا تم البيع بناء على عينة من السلعة وجب على السمسار حفظ العينة إلى أن تقبل السلعة نهائيا أو أن تتم الصفقة، ما لم يعفه المتعاقدان من هذا الالتزام.

المادة 409

يسأل السمسار عن عدم تنفيذ العقد إذا لم يذكر لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر، وفي حالة تنفيذ العقد يحل محل موكله فيما له من حقوق على الطرف الآخر.

المادة 410

السمسار ضامن لصحة آخر توقيع موضوع على الوثائق التي تمر بين يديه وتتعلق بالخدمات التي توسط فيها إذا كان هذا التوقيع لأحد المتعاقدين بواسطته.

المادة 411

يضمن السمسار هوية زبنائه.

المادة 412

لا يضمن السمسار يسر زبنائه ولا تنفيذ العقود المبرمة بواسطته ولا قيمة أو نوعية الأشياء المتعاقد بشأنها ما لم يكن هناك تدليس أو خطأ ينسب إليه.

المادة 413

إذا كانت للسمسار، بصرف النظر عن أجرته، مصلحة شخصية في الخدمة، وجب عليه تنفيذ الالتزام على وجه التضامن مع زبونه.

المادة 414

إذا كان للسمسار مصلحة شخصية في المعاملة وجب عليه أن يخبر بذلك الأطراف المتعاقدين وإلا تعرض لدفع تعويض عما يحدث لهم من ضرر.

المادة 415

يحق الأجر للسمسار إذا تم إبرام العقد الذي توسط فيه، أو نتيجة للمعلومات التي قدمها للأطراف.

إذا كان العقد قائما على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر إلا بعد حصول الشرط.

إذا كان الأجر المتعهد به للسمسار يفوق ما تتطلبه الخدمة المقدمة فيمكن طلب تخفيضه ما لم يكن الأجر قد تم تحديده أو دفعه بعد إبرام العقد.

تجب مصاريف السمسار إذا اتفق عليها ولو لم يتم إبرام العقد.

المادة 416

إذا تم فسخ العقد بعد إبرامه سواء وقع الفسخ اختياريا باتفاق الأطراف أو بموجب أحد أسباب الفسخ المقررة قانونا فلا يفقد السمسار حقه في المطالبة بأجرته ولا يلزم برد ما قبضه منها ما لم يكن هناك تدليس أو خطأ جسيم ينسب إليه.

المادة 417

إذا توسط السمسار عن علم في عمل غير مشروع فلا أجرة له.

المادة 418

يستحق السمسار أجرته من الطرف الذي كلفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو عادة تقضي بخلاف ذلك.

المادة 419

إذا لم يحدد مقدار أجرة السمسار باتفاق أو بعرف فعلى المحكمة تحديده إما حسب سلطتها التقديرية الخاصة أو استنادا إلى رأي الخبراء اعتمادا على ما يجري به العمل في الخدمات المماثلة، مع مراعاة ظروف العملية الخاصة كالوقت الذي تطلبته وطبيعة الخدمة التي قام بها.

المادة 420

إذا كلف عدة سماسرة بموجب عقد واحد فيسألون على وجه التضامن عن تنفيذ عقد السمسرة ما لم يسمح لهم بالعمل على انفراد.

المادة 421

إذا كلف السمسار من طرف عدة أشخاص لإنجاز عمل مشترك بينهم فإن كل واحد منهم ملزم إزاء السمسار على وجه التضامن مع الآخرين بجميع آثار عقد السمسرة.

القسم الرابع: الوكالة بالعمولة

المادة 422

الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله.

يخضع عقد الوكالة بالعمولة للمقتضيات المتعلقة بالوكالة وكذا للقواعد التالية.

الباب الأول: حقوق الوكيل بالعمولة

المادة 423

يكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد ويظل ملزما شخصيا نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم.

ويمكن للأغيار أن يحتجوا في مواجهته بجميع الدفوع الناتجة عن علاقاتهم الشخصية وليست لهم أية دعوى مباشرة ضد الموكل.

المادة 424

يستحق الوكيل بالعمولة الأجرة بمجرد إبرام العقد مع الغير.

تطبق عند عدم إبرام العقد مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 915 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود.

المادة 425

للوكيل بالعمولة سواء كان مشتريا أو بائعا، حق الامتياز على قيمة البضائع المرسلة له أو المودعة أو المؤمنة لديه بمجرد عملية الإرسال أو الإيداع أو وضعها أمانة وذلك لاستيفاء جميع القروض أو التسبيقات أو الأداءات التي قدمها سواء تمت قبل تسلمه البضائع أو طيلة مدة وجودها في حيازته.

يضمن الامتياز استيفاء القروض والتسبيقات والأداءات المتعلقة بجميع العمليات المنجزة مع الموكل من غير تمييز بين ما إذا كانت مرتبطة بالبضائع التي لا تزال في حيازة صاحبها أو التي سبق إرسالها أو إيداعها أو وضعها أمانة.

يشمل الامتياز علاوة على أصل المبلغ، الفوائد والعمولات والمصاريف.

يحق للوكيل بالعمولة عند بيع البضائع وتسليمها لحساب الموكل أن يقتطع من ثمن البيع مبلغ دينه بالأسبقية على باقي دائني الموكل.

المادة 426

يبقى للوكيل بالعمولة امتياز على البضائع الموجودة في حيازته ولو لم تكن هذه البضائع مصدر الدين.

ويعتبر الوكيل بالعمولة حائزا للبضائع:

1 - إذا كانت تحت تصرفه بالجمارك أو بمستودع عمومي أو بمخازنه أو إذا كان مباشرا نقلها بوسائله الخاصة؛

2 - إذا تسلم قبل وصولها إليه سند شحنها أو أي سند آخر من سندات النقل المماثلة؛

 - 3إذا احتفظ بعد أن أرسلها على سند شحنها أو أي سند آخر من سندات النقل المماثلة.

الباب الثاني: التزامات الوكيل بالعمولة

المادة 427

على الوكيل بالعمولة أن ينفذ بنفسه الأوامر التي يتلقاها. ولا يجوز له أن ينيب عنه وكيلا آخر بالعمولة إلا إذا خول له العقد أو العرف أو ظروف العملية، هذه الصلاحية صراحة.

وإذا أناب الوكيل بالعمولة عنه وكيلا آخر، فلا يجوز لهذا الأخير التمسك بحق الامتياز المنصوص عليه في المادتين 425 و426 إلا في حدود المبالغ التي قد يستحقها من الموكل الأول.

المادة 428

لا يمكن للوكيل بالعمولة أن يجعل نفسه طرفا ثانيا في العملية إلا بالإذن الصريح للموكل.

المادة 429

الوكيل بالعمولة ملزم بالكشف لموكله عن أسماء الأغيار الذين تعاقد معهم.

يجوز للموكل أن يقيم مباشرة ضد الأغيار جميع الدعاوي الناشئة عن العقد المبرم من طرف الوكيل بالعمولة على أن يتم استدعاء هذا الأخير.

المادة 430

إذا ضمن الوكيل بالعمولة الوفاء بما يترتب على الأشخاص الذين تعاقد معهم، وجب عليه هذا الضمان على وجه التضامن معهم لتنفيذ ما لزمهم.

غير أنه يجوز الاتفاق على تحديد آثار هذا الضمان.

القسم الرابع المكرر: الوكالة بالعمولة في نقل البضائع[25]

المادة 430-1

تخضع الوكالة بالعمولة في نقل البضائع للأحكام المتعلقة بعقد الوكالة بالعمولة والقواعد المذكورة أدناه وكذا القوانين والأنظمة الجاري بها العمل المنظمة للوكالة بالعمولة.

المادة 430-2

 يتعين على الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يقيد في دفتره اليومي التصريح بنوعية البضائع وكميتها وإذا طلب منه ذلك قيمتها.

يجب أن يتضمن الدفتر اليومي البيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 447 من مدونة التجارة.

يرقم ويوقع الدفتر اليومي كاتب الضبط بالمحكمة المختصة التابع لها مقر منشأة الوكيل بالعمولة حسب الإجراءات العادية ومن غير مصاريف.

المادة 430-3

 يضمن الوكيل بالعمولة في نقل البضائع وصول البضائع والأغراض داخل الأجل المحدد من قبل الأطراف.

لا يسأل الوكيل بالعمولة في نقل البضائع عن التأخير، إذا أثبت أن هذا التأخير يعزى إلى المرسل أو المرسل إليه أو أنه نتج عن حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطإه.

لا يعتبر انعدام وسائل النقل أو عدم كفايتها سببا كافيا لتبرير التأخير.

المادة 430-4

 يكون الوكيل بالعمولة في نقل البضائع مسؤولا تجاه موكله عن العوار أو الضياع الكلي أو الجزئي الذي يلحق بالبضائع والأغراض منذ تسلمها إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه.

يمكن للوكيل بالعمولة في نقل البضائع، بموجب اتفاقية مخالفة صريحة بين الأطراف، أن يعفى بشكل كلي أو جزئي من مسؤوليته، ما عدا في حالة خطأ متعمد أو جسيم.

تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 459 على الوكيل بالعمولة في نقل البضائع.

المادة 430-5

 يعتبر الوكيل بالعمولة في نقل البضائع مسؤولا عن أفعال الوكيل أو الوكلاء بالعمولة الوسطاء الذين يوجه إليهم البضائع في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 427 من مدونة التجارة.

المادة 430-6

 تطبق أحكام المادة 389 من ظهير الالتزامات والعقود على عقد الوكالة بالعمولة في نقل البضائع.

القسم الخامس: الائتمان الايجاري

المادة 431

يعد عقد ائتمان إيجاري وفق مقتضيات المادة 8 من الظهير الشريف رقم 147-93-1 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو(1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها:

-1  كل عملية إكراء للسلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي تمكن المكتري كيفما كان تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المكراة لقاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء (الائتمان الإيجاري للمنقول)؛

 -2كل عملية إكراء للعقارات المعدة لغرض مهني، تم شراؤها من طرف المالك أو بناها لحسابه، إذا كان من شأن هذه العملية كيفما كان تكييفها أن تمكن المكتري من أن يصير مالكا لكل أو بعض الأموال المكراة على أبعد تقدير عند انصرام أجل الكراء (الائتمان الإيجاري العقاري(.

المادة 432

في حالة تفويت ما لا تشمله عملية ائتمان إيجاري، فإن على المفوت إليه أن يتحمل طيلة مدة العملية نفس التزامات المفوت الذي يبقى ضامنا.

المادة 433

تنص عقود الائتمان الإيجاري، تحت طائلة البطلان، على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين.

المادة 434

لا تطبق على عقد الائتمان الإيجاري العقاري مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 18 من ربيع الآخر 1372 5) يناير 1953) المتعلق بالمراجعة الدورية للسومة الكرائية للمحلات المعدة للتجارة أو الصناعة أو الحرف ومقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 2 شوال 1374 (24 ماي 1955) المتعلق بأكرية المحلات المعدة للتجارة والصناعة والحرف وكذا مقتضيات القانون رقم 6.79 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكرين والمكترين لمحلات السكنى أو المعدة للاستعمال المهني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.315 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر(1980.

المادة 435

في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء، فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بإرجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم الأداء.

لا يلتجأ إلى المسطرة موضوع الفقرة الأولى إلا بعد استنفاذ كل الوسائل الودية المشار إليها في المادة 433 لإنهاء النزاع.

المادة 436

تخضع عمليات الائتمان الإيجاري لشهر يمكن من التعرف على الأطراف وعلى الأموال موضوع تلك العمليات.

يتم هذا الشهر إن تعلق الأمر بالائتمان الإيجاري المنقول بناء على طلب من مؤسسة الائتمان الإيجاري في سجل مفتوح لهذه الغاية بكتابة الضبط التي تمسك السجل التجاري.

تكون كتابة الضبط المختصة هي تلك التي يكون المكتري مسجلا بصفة رئيسية بالسجل التجاري الممسوك من طرفها، وإذا لم يكن مسجلا فكتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها مؤسسته التي تعاقد لحاجياتها.

المادة 437

تشهر التعديلات المدخلة على المعلومات المذكورة في طرة التقييد الموجود.

إذا كان التعديل يقتضي تغييرا في اختصاص كتابة الضبط، فإنه بالإضافة إلى ذلك يجب على مؤسسة الائتمان الإيجاري أن تقوم بنقل القيد المعدل إلى سجل كتابة الضبط المختصة.

المادة 438

يسري أثر التقييدات التي تمت بصفة قانونية تطبيقا للمواد السابقة ابتداء من تاريخها.

يشطب على التقييدات إما بناء على إثبات اتفاق بين الأطراف وإما تنفيذا لمقرر قضائي اكتسى قوة الشيء المقضى به.

تتقادم التقييدات بخمس سنوات ما لم تجدد.

المادة 439

يسلم كاتب الضبط لكل طالب نسخة أو مستخرجا من حالة التقييدات.

المادة 440

إذا لم تنجز إجراءات الشهر المنصوص عليها في المواد السابقة، فإنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الإيجاري مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض، بالحقوق التي احتفظت بملكيتها، إلا إذا أثبتت أن المعنيين كانوا على علم بتلك الحقوق.

المادة 441

في مادة الائتمان الإيجاري العقاري، يشهر عقد الكراء وكذا كل تعديل ارتبط به في المحافظة العقارية وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري.

المادة 442

لا يواجه الأغيار بالعقد إن لم يتم شهره.

القسم السادس: عقد النقل

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 443

عقد النقل اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين، مع مراعاة مقتضيات النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها.

تسري على عقد النقل كل من القواعد العامة المتعلقة بعقد إجارة الصنعة والمقتضيات الآتية.

المادة 444

تطبق قواعد عقد النقل على التاجر الذي يقوم عرضا وبمقابل، بنقل أشخاص أو أشياء ولو لم يكن يمارس النقل بصفة اعتيادية.

الباب الثاني: نقل الأشياء

المادة 445

يتعين على المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يسلم إلى الناقل سند النقل إذا طلبه منه؛ غير أن العقد يتم بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء للناقل ولو لم يوجد سند النقل[26].

المادة 446

لا يتحمل المرسل إليه، إن لم يكن هو المرسل نفسه، الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إلا إذا صدر منه قبول صريح أو ضمني لذلك تجاه الناقل.

المادة 447

يجب أن يكون سند النقل مؤرخا وموقعا من طرف المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع، حسب الحالة، وأن يتضمن:

1- عنوان المرسل إليه والمكان الموجه إليه الشيء مع الإشارة إلى عبارة "للأمر" أو "للحامل" عند الاقتضاء؛

2- نوعية الأشياء المعدة للنقل أو وزنها أو حجمها أو سعتها أو عددها، وإذا كانت في طرود، يذكر شكل التغليف والأرقام والعلامات المرسومة عليها؛

3- اسم وعنوان كل من المرسل والناقل والوكيل بالعمولة في نقل البضائع، عند الاقتضاء؛

4- ثمن النقل، وإذا كان قد تم دفعه وجبت الإشارة إلى ذلك، وكذا المبالغ المستحقة للناقل بموجب الإرساليات المفروض أداء المصاريف عنها مسبقا؛

5- الأجل الذي يجب أن ينفذ النقل داخله؛

6- الاتفاقات الأخرى التي يحددها الأطراف.

إذا كانت الأشياء المعدة للنقل من المواد الشديدة الخطورة، فإن المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع، حسب الحالة، الذي أغفل الإشارة إلى نوعها ملزم بتعويض الأضرار التي تحدثها، حسب قواعد المسؤولية التقصيرية[27].

المادة 448

يجب على الناقل أن يرجع للمرسل نظير سند النقل بعد إمضائه. وإذا كان السند محررا للأمر أو للحامل فإن تظهير النظير الذي يحمل إمضاء الناقل أو تسليمه ينقل حيازة الأشياء القابلة للنقل. ويخضع شكل التظهير وآثاره للقواعد المنصوص عليها في مادة الكمبيالة.

لا يحتج بالاتفاقات التي لم تذكر في سند النقل الموقع من طرف الناقل تجاه المرسل إليه ولا تجاه حامل السند المحرر للأمر أو للحامل.

المادة 449

يحق للناقل أن يبين على سند النقل أو بوثيقة منفصلة عنه حالة الأشياء المعدة للنقل في الوقت الذي يتسلمها فيه. فإذا قبلها بدون تحفظ، اعتبرت هذه الأشياء خالية من كل عيب خارجي يتعلق بالتغليف. أما العيوب التي لا يمكن التعرف عليها من الخارج فلا يسقط حق الناقل في إثباتها ولو قبل الأشياء المعدة للنقل دون إبداء أية ملاحظة أو تحفظ.

المادة 450

يجب على الناقل أن يقوم بإرسال الأشياء المعدة للنقل حسب الترتيب الذي استلمها به ما لم يدفعه إلى عدم اتباع هذا الترتيب نوع الأشياء أو المكان المرسلة إليه أو أي سبب آخر أو تعذر عليه ذلك بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.

المادة 451

إذا تعذر نقل الأشياء أو حصل تأخير كبير في نقلها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة غير منسوب لأحد الأطراف، وجب على الناقل أن يخبر المرسل بذلك فورا. ويجوز للمرسل في هذه الحالة أن يفسخ العقد على أن يرجع للناقل نظير سند النقل وأن يدفع له تعويضا طبق أحكام المادة 454.

المادة 452

يحق للمرسل أن يوقف النقل ويسترجع الأشياء المنقولة أو أن يأمر بتسليمها لغير المرسل إليه المعين في سند النقل أو أن يتصرف فيها بكيفية أخرى شريطة أن يؤدي تعويضا للناقل طبقا لأحكام المادتين 453 و455 حسب الأحوال.

إذا كان سند النقل للحامل أو لأمر فلا يلزم الناقل إلا بتنفيذ أوامر من يقدم له سند النقل الحامل لإمضائه ومقابل تسليم هذا السند.

يصبح الناقل غير ملزم بتنفيذ أوامر المرسل:

  - 1بمجرد وصول الأشياء أو في الوقت الذي كان يجب أن تصل فيه إلى المكان المرسلة إليه، وقام المرسل إليه بطلب تسليمها إياه؛

2 - عند توصل المرسل إليه إما بسند النقل أو بإشعار من طرف الناقل.

المادة 453

إذا ازدادت مسافة النقل أو الوقت اللازم لتنفيذه بسبب أوامر مخالفة للأوامر الأولى أو بسبب تعليمات جديدة صادرة عن المرسل أو المرسل إليه، فللناقل الحق في ثمن إضافي يقدر بنسبة الزيادة في المسافة أو في الوقت وذلك فضلا عن حقه في استيفاء المصاريف والتسبيقات التي قدمها.

المادة 454

إذا توقف النقل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى أحد الأطراف، فلا يستحق الناقل الثمن إلا بالنسبة للمسافة المقطوعة إضافة لما قدمه من مصاريف وتسبيقات ضرورية.

إذا توقف النقل للأسباب نفسها قبل الشروع في تنفيذه فلا يستحق الناقل أي ثمن.

المادة 455

إذا توقف النقل بإرادة المرسل طبقت القواعد الآتية:

 - 1 إذا توقف النقل قبل انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي نصف الثمن المتفق عليه وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي دفعها الناقل؛

  - 2 إذا توقف النقل بعد انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي ثمنه كاملا وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي قدمها الناقل إلى حين إرجاع البضائع المنقولة إلى المرسل.

المادة 456

يجب أن يتم النقل داخل الأجل المحدد من قبل الأطراف أو طبقا للعرف التجاري وإلا فيتم داخل الأجل الذي يعتبر معقولا.

المادة 457

إذا تأخر الوصول إلى ما بعد الآجال المحددة طبقا للمادة السابقة، تحمل الناقل اقتطاعا من ثمن النقل يتناسب مع مدة التأخير. وإذا استغرق التأخير ضعف الأجل المقرر للوصول سقط حق الناقل في ثمن النقل كله، وفي جميع الأحوال يلزم بدفع تعويض إضافي عند الاقتضاء. ولا أثر لكل شرط يقضي بعدم الضمان.

لا يسأل الناقل عن التأخير إذا أثبت أن المتسبب فيه هو المرسل أو المرسل إليه أو نتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي لا ينسب إلى خطإه.

لا يكفي عدم وجود أو عدم كفاية وسائل النقل لتبرير التأخير.

المادة 458

يسأل الناقل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه؛ ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية.

المادة 459

يعفى الناقل من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى:

- 1 حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطإه؛

2 - عيب ذاتي في الأشياء أو في طبيعتها؛

  - 3فعل أو أوامر المرسل أو المرسل إليه.

لا يستحق الناقل ثمن النقل إلا في الحالة الثالثة أعلاه.

إذا هلك جزء فقط من الأشياء المنقولة استحق الناقل ثمن النقل عن الجزء الباقي.

المادة 460

لا يسأل الناقل عما تسلمه من أشياء داخل وسائل نقله فحسب بل كذلك عما سلم إليه في الأمكنة المعدة لتلقي البضائع قصد نقلها.

المادة 461

إذا كانت الأشياء مما تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها، فلا يسأل الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه.

لا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إذا ثبت حسب الظروف والوقائع أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب التي تبرر التسامح فيه.

إذا كانت الأشياء المنقولة بموجب سند نقل واحد موزعة على عدة أحمال أو طرود، حسب القدر الذي يجوز فيه التسامح بالنسبة لكل حمل أو طرد إذا كان وزنه عند الإرسال مذكورا على حدة بسند النقل أو كان من الممكن إثباته بطريقة أخرى.

المادة 462

الناقل مسؤول عن الأفعال والأخطاء التي تصدر عن كل الناقلين الذين يحلون محله وكذا عن جميع الأشخاص الذين يستعين بهم أو يكلفهم بإنجاز النقل وذلك إلى غاية تسليم الأشياء المنقولة للمرسل إليه. ويعتبر كل اتفاق على خلاف ذلك باطلا ولا أثر له.

المادة 463

يحدد الضرر الناتج عن الضياع بمقتضى مضمون سند النقل، فإن لم يوجد حدد حسب ثمن الأشياء التي هي من نفس الجنس والصفة الجاري به العمل في مكان الإقلاع.

يقدر الضرر الناتج عن العوار بمبلغ الفرق بين قيمة الشيء في الحالة التي يوجد عليها وقيمته سليما.

إذا صدر عن الناقل تدليس أو خطأ جسيم طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية.

المادة 464

يحدد الضرر الناتج عن ضياع أمتعة المسافرين ولوازمهم المسلمة للناقل دون تصريح بنوعيتها وقيمتها حسب الظروف الخاصة بكل واقعة.

غير أن الناقل لا يسأل عن الأشياء الثمينة والأشياء الفنية والنقود وسندات الدين وغيرها من القيم والأوراق أو الوثائق التي لم تقع معاينتها عند تسليمها إليه؛ ولا يكون ملزما في حالة ضياع الأشياء أو تلفها إلا عن القيمة المصرح بها له والمقبولة من طرفه.

إذا صدر عن الناقل أو أعوانه خطأ أو تدليس طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية.

المادة 465

يسأل الناقلون المتتابعون عن طريق الحلول، عن جميع التزامات عقد النقل كما تنتج عن سند النقل وذلك بمجرد تسلمهم الأشياء المعدة للنقل وسند النقل. ويحق لهم أن يثبتوا في سند النقل أو في وثيقة أخرى حالة الأشياء المسلمة لهم؛ وإذا لم يبدوا أي تحفظ طبقت بشأنهم أحكام المادة 449.

المادة 466

يجب على الناقل أن يشعر المرسل إليه فورا بوصول الأشياء المنقولة.

المادة 467

يجب على الناقل، قبل وصول الأشياء المنقولة، أن ينفذ جميع التعليمات التي قد يوجهها له المرسل إليه المتعلقة بالمحافظة على تلك الأشياء.

ويمكن للمرسل إليه، بعد وصول الأشياء المنقولة أو بعد اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه، أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن عقد النقل لفائدته أو لفائدة الغير بما في ذلك دعوى التعويض. ويمكنه منذ ذلك الحين أن يطالب بتسليم الأشياء المنقولة وسند النقل.

يعتبر حامل سند النقل المحرر للأمر أو للحامل بمثابة المرسل إليه.

المادة 468

لا يستحق ثمن النقل إلا في المكان الذي يجب أن تنقل إليه الأشياء وبعد وصولها.

يلزم المرسل إليه عند تسلمه الأشياء المنقولة بأداء ثمن النقل والخزن والمصاريف المترتبة على تلك الأشياء والتسبيقات العادية التي قدمها الناقل من أجلها، كما يلزم بالوفاء بجميع الالتزامات الأخرى التي يمكن أن يتحملها من جراء عقد النقل.

المادة 469

لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يوف الشخص الذي يتقدم لاستلامها بالتزاماته.

في حالة قيام نزاع، يجب على الناقل أن يسلم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه إذا وفى هذا الأخير المبلغ الذي يعتبره مستحقا وقام بإيداع الفرق المتنازع بشأنه.

لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يقدم له نظير سند النقل الموقع من طرفه سواء كان اسميا أو لأمر أو للحامل.

المادة 470

يحق للناقل حبس الأشياء المنقولة ضمانا لجميع ديونه الناتجة عن عقد النقل. وفي حالة تعدد الناقلين، يمارس آخرهم حقوق السابقين.

تحل المبالغ المودعة طبقا لأحكام المادة السابقة محل السلع فيما يرجع لحق الحبس المخول للناقل.

المادة 471

يفقد آخر ناقل حقه في الرجوع على المرسل والناقلين السابقين إذا سلم الأشياء المنقولة دون أن يستوفي المبالغ الواجبة له أو الواجبة للناقلين السابقين أو للمرسل أو لم يطالب بإيداعها.

ويبقى مسؤولا تجاه المرسل والناقلين السابقين عن المبالغ المودعة وغيرها من المبالغ الواجبة، مع احتفاظه بحق الرجوع على المرسل إليه.

المادة 472

يحق للمرسل إليه أن يقوم عند التسليم بإجراء فحص بحضور الناقل لإثبات حالة الأشياء المنقولة وصفتها ولو لم تظهر أية علامة خارجية تدل على إصابتها بعوار. كما يمكن له أن يطلب إجراء ذلك الفحص بواسطة خبراء منتدبين لهذا الغرض أو عن طريق السلطة القضائية بعين المكان. ويخول هذا الحق للناقل أيضا. ويتحمل مصاريف الفحص الطرف الذي يطالب به، وللمرسل إليه حق الرجوع على الناقل لاستيفاء هذه المصاريف فيما إذا تبين وجود ضياع أو ضرر ينسب إلى هذا الأخير.

المادة 473

تمارس دعوى التعويض ضد أول أو آخر ناقل. ويجوز أن تمارس ضد الناقل الوسيط إذا ثبت أن الضرر قد حصل أثناء النقل الذي قام به.

إذا توبع ناقل بدعوى تعويض من أجل أفعال لا تنسب إليه، كان له الخيار في أن يرجع على الناقل الذي سبقه مباشرة أو على الناقل الوسيط متى كان هذا الأخير هو المسؤول عن الضرر.

إذا تعذر تعيين المسؤول عن الضرر وزعت المسؤولية بين جميع الناقلين في حدود ما يرجع لكل واحد منهم من ثمن النقل ما لم يثبت أحدهم أن الضرر لم يحدث أثناء النقل الذي قام به.

المادة 474

إذا لم يجد الناقل المرسل إليه أو في حالة الرفض أو حدوث نزاع أو أي مانع آخر يحول دون تسليم الأشياء المنقولة وجب على الناقل إشعار المرسل بذلك فورا وانتظار تعليماته. إذا تعذر توجيه الإشعار للمرسل أو تأخر المرسل في الجواب أو أعطى أوامر غير قابلة للتنفيذ، جاز للناقل أن يضع الشيء المنقول في مكان آمن أو أن يودعه تحت مسؤولية المرسل.

إذا كانت الأشياء عرضة للهلاك وكان هناك خطر في بقاء الحال، وجب على الناقل أن يطلب من السلطة القضائية بعين المكان فحص حالتها؛ ويمكنه كذلك أن يستأذن ببيعها بحضور السلطة القضائية أو سلطات أخرى منتدبة لهذا الغرض واستيفاء ما يستحقه من ثمن النقل والمصاريف. ويجب على الناقل أن يشعر المرسل والمرسل إليه متى كان ذلك ممكنا وفي أقرب أجل بوقوع الإيداع والبيع تحت طائلة التعويض.

يجب على الناقل أن يعتني بمصالح مالك الأشياء المنقولة؛ ويسأل عن كل الأضرار المترتبة عن خطإه.

المادة 475

تسقط جميع الدعاوى ضد الناقل بمجرد دفع ثمن النقل وتسليم الأشياء المنقولة بدون تحفظ إن دفع ثمن النقل مسبقا.

ومع ذلك، إذا كان الضياع الجزئي والعوار مما يتعذر معرفتهما عند التسليم فإن الدعوى ضد الناقل تبقى قائمة حتى بعد تلقي الشيء ووفاء ثمن النقل على شرط:

- 1  أن يثبت أن الضياع أو التلف قد وقع أثناء الوقت الحاصل بين التسليم إلى الناقل والاستلام من طرف المرسل إليه؛

- 2  وأن يكون طلب الفحص بواسطة الخبراء قد تم بمجرد اكتشاف الضرر وداخل السبعة أيام الموالية للاستلام.

لا يجوز للناقل أن يتمسك بالتحفظات الواردة في هذه المادة متى كان الضرر أو العوار ناتجا عن تدليسه أو خطإه الجسيم.

الباب الثالث: نقل الأشخاص

المادة 476

يجب على المسافر أن يحترم النظام الداخلي الذي تضعه السلطة الحكومية المختصة.

المادة 477

إذا تعذر السفر قبل الإقلاع طبقت القواعد الآتية:

- 1 إذا لم يوجد المسافر في مكان الإقلاع في الوقت المعين حق له الركوب في الرحلة الموالية؛ وفي كل الأحوال، يجب عليه دفع الثمن كاملا؛

2- إذا تعذر السفر بإرادة المسافر وجب عليه دفع الثمن كاملا؛ أما إذا تعذر السفر بسبب الوفاة أو المرض أو أي عائق قاهر فيفسخ العقد بدون تعويض؛

3 - إذا تعذر السفر بسبب فعل أو خطإ الناقل فللمسافر الحق في استرداد ثمن النقل وكذا التعويض عن الضرر؛

 - 4 إذا تعذر السفر بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة النقل أو أي سبب آخر من شأنه أن يمنع السفر أو يجعله خطيرا وذلك دون أن يصدر الخطأ عن أي طرف، فسخ العقد بدون تعويض من أي طرف وألزم الناقل بإرجاع ثمن النقل إذا كان قد قبضه مسبقا.

المادة 478

إذا توقف السفر بعد الإقلاع ولم يكن هناك اتفاق طبقت القواعد الآتية:

- 1 إذا توقف المسافر بإرادته في الطريق، وجب عليه دفع ثمن النقل كاملا؛

2- إذا امتنع الناقل عن متابعة السفر أو إذا أرغم بخطإه المسافر على التوقف في الطريق فلا يلزم المسافر بدفع ثمن النقل ويحق له استرداده إن كان قد دفعه مسبقا، فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر؛

3  - إذا توقف السفر بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة النقل أو بشخص المسافر، فلا يستحق ثمن النقل إلا بمقدار المسافة المقطوعة ودون تعويض من أي طرف.

المادة 479

إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر.

إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر، حق له زيادة عن تعويض الضرر أن يفسخ العقد أو أن يسترجع ثمن النقل الذي دفعه.

لا تعويض للمسافر إذا كان التأخير ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة.

المادة 480

إذا توقف الناقل أثناء السفر في أماكن لم تكن معينة في برنامج السفر أو إذا سلك طريقا غير الطريق المحدد أو تسبب بأية وسيلة أخرى أو بفعله في تأخير الوصول، فللمسافر الحق في فسخ العقد والتعويض.

يجوز للناقل الذي ينقل زيادة عن المسافرين سلعا وأشياء أخرى أن يتوقف الوقت اللازم في الأماكن التي يجب عليه تفريغ هذه الأشياء فيها.

تطبق أحكام الفقرتين السابقتين ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 481

إذا تسبب في تأخير السفر فعل الأمير أو إجراء إصلاحات ضرورية على وسيلة النقل، أو خطر غير متوقع يجعل مواصلة السفر أمرا خطيرا ولم يكن هناك اتفاق بين الأطراف، طبقت القواعد الآتية:

1 - إذا لم يرد المسافر انتظار زوال المانع أو إتمام الإصلاحات، جاز له أن يفسخ العقد شريطة أن يدفع ثمن النقل في حدود المسافة المقطوعة؛

2 - إذا فضل انتظار استئناف السفر فلا يلزم بدفع أي مبلغ إضافي على ثمن النقل، ويجب على الناقل أن يضمن له الإيواء والطعام طيلة مدة التوقف.

يلزم الناقل بتسليم المسافر، إذا طلب ذلك، شهادة تثبت التأخير في السفر إذا وقع.

المادة 482

يعتبر طعام المسافر داخلا في الثمن أثناء الرحلات البحرية؛ وعند خلاف ذلك يجب على ربان السفينة أن يقدم الطعام للمسافر بالثمن التجاري المتداول.

المادة 483

لا يلزم المسافر بدفع أي ثمن إضافي عن الأمتعة واللوازم الشخصية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويسأل الناقل عن ضياع أمتعة المسافر أو هلاكها حسب القواعد المنصوص عليها في المواد 458 و459 و460 و464؛غير أنه لا يسأل عن الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر.

المادة 484

للناقل حق الحبس على أمتعة المسافر ولوازمه لاستيفاء ثمن النقل والخدمات المقدمة أثناء السفر.

المادة 485

يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل. ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطإ المتضرر.

المادة 486

إذا توفي المسافر أثناء النقل وجب على الناقل أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الورثة من أجل المحافظة على الأمتعة واللوازم إلى حين تسليمها لمن له الحق فيها. إذا كان أحد ذوي حقوق الهالك حاضرا جاز له أن يتدخل في هذه العمليات لمراقبتها وله الحق في أن يطالب الناقل بتسليمه تصريحا يثبت فيه أن الأمتعة واللوازم توجد بين يديه.

القسم السابع: العقود البنكية

الباب الأول: الحساب البنكي

المادة 487

الحساب البنكي، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل.

الفصل الأول: أحكام مشتركة بين الحسابات بالاطلاع ولأجل

المادة 488

يجب على المؤسسة البنكية، قبل فتح أي حساب، التحقق:

- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، من موطن وهوية طالب فتح الحساب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛

 -فيما يخص الأشخاص المعنويين، من الشكل والتسمية وعنوان المقر وهوية وسلطات الشخص أو الأشخاص الطبيعيين المخولين إنجاز عمليات في الحساب وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم البتانتا.

تسجل المؤسسة البنكية مواصفات ومراجع الوثائق المقدمة.

المادة 489

في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون وفي نفس الوكالة أو في عدة وكالات لنفس المؤسسة البنكية، فإن كلا من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الآخر، إلا إذا نص على خلاف ذلك.

المادة 490

يمكن للمؤسسة البنكية فتح حسابات جماعية مع أو بدون تضامن.

المادة 491

يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير.

توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 492

يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.

الفصل الثاني: الحساب بالاطلاع

المادة 493

الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف.

المادة 494

غير أنه يفترض، إلا في حالة التنصيص على خلاف ذلك، خارج الحساب:

- 1 الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية أو قانونية؛

 - 2الديون التي لا تنتج عن علاقات الأعمال العادية.

المادة 495

تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك.

المادة 496

يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها.

المادة 497

يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر، ويساهم، احتمالا، في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد.

المادة 498

تفقد الديون المسجلة في الحساب صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة وتعتبر مؤداة، وآنذاك لا يمكنها أن تكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو إحدى طرق التنفيذ أو التقادم بصورة مستقلة.

تنقضي الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بالديون المحولة في الحساب، إلا إذا حولت باتفاق صريح على رصيد الحساب.

المادة 499

لا يؤدي اتفاق على فتح الحساب لوحده إلى فتح اعتماد لفائدة الزبون.

يجب أن يؤدى الحساب المدين العرضي حالا من طرف الزبون، ما لم يحصل على موافقة المؤسسة البنكية.

المادة 500

يمكن للزبون أن يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت.

يكون هذا الرصيد قابلا للحجز من طرف أي دائن للزبون.

المادة 501

إذا منح البنك تغطية، لا يمكنه إجراء خصم أو وضع حد إلا بالشروط الشكلية والأجل المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح اعتماد.

المادة 502

حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار في:

- متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية؛

 -أو تقييد في الرصيد المدين للحساب، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين. وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون.

المادة 503

يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين، بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك.

يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون.

المادة 504

عند إقفال الحساب، تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي.

المادة 505

طيلة فترة التصفية، تنقل الديون الناتجة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب.

لا يؤدي قيدها إلى انقضائها إلا في الحدود التي تتم مقاصتها مع الرصيد المؤقت الموجود يوم الإقفال، مع احتمال تغييره بعد ذلك.

الفصل الثالث: الحساب لأجل

المادة 506

لا يجدد الحساب لأجل بعد حلول أجله إلا بطلب صريح للزبون وموافقة البنك.

المادة 507

لا تدفع الفوائد المشترطة لفائدة الزبون إلا في ميعاد الاستحقاق.

المادة 508

يمكن للزبون إنهاء الحساب قبل أجله بموافقة البنك. يؤدي هذا الإنهاء المسبق إلى تطبيق الجزاءات المشترطة عند فتح الحساب.

الباب الثاني: إيداع النقود

المادة 509

عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا، كيفما كانت وسيلة الإيداع، لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص، مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد.

المادة 510

لا يتحلل المودع لديه من الالتزام بالرد إذا أدى تبعا لأمر غير موقع من طرف المودع أو وكيل عنه إلا إذا كان هناك حجز.

لا يتحلل من الالتزام بالرد في الحالة التي يفقد فيها النقود المودعة نتيجة لحالة قوة قاهرة.

الباب الثالث: إيداع السندات

المادة 511

تتعلق وديعة السندات بالقيم المنقولة وبالسندات الأخرى القابلة للتداول التي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير1995(.

المادة 512

لا يجوز للمؤسسة البنكية استعمال السندات المودعة لديها أو ممارسة الحقوق المترتبة عنها في غير مصلحة المودع ما لم يشترط خلاف ذلك صراحة.

المادة 513

على المؤسسة البنكية أن تضمن حراسة السندات وأن توليها العناية التي تفرضها القواعد العامة للقانون على المودع لديه المأجور.

لا يجوز لها التخلي عنها إلا بتعليمات كتابية من المودع.

المادة 514

يجب على المؤسسة البنكية أن تقوم بتحصيل مبلغ الفوائد والأرباح وما يسترجع من رأس المال وما يدفع عن الاستهلاك، وبوجه عام، جميع المبالغ التي تستحق بموجب السندات المودعة عند حلول الأجل ما لم يشترط خلاف ذلك.

توضع المبالغ المحصلة تحت تصرف المودع ولاسيما بتقييدها في حساب الاطلاع المفتوح باسمه.

يجب على المؤسسة البنكية كذلك أن تعمل على تسلم السندات التي يتم منحها مجانا وأن تضيفها للوديعة.

كما يجب عليها القيام بالعمليات التي ترمي إلى المحافظة على الحقوق المرتبطة بالسندات كالتجميع والمعاوضة وتجديد القسيمات والختم عليها.

المادة 515

يجب إعلام المودع بالعمليات التي يكون فيها لمالك السندات حق الخيار. ويجب على المؤسسة البنكية في حالة الاستعجال وتعرض الحقوق لخطر الضياع، توجيه الإنذار برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

يتحمل المودع في جميع هذه الأحوال مصاريف المراسلة علاوة على العمولة الواجبة عادة.

يجب على المؤسسة البنكية، في حالة عدم توصلها في الوقت المناسب بتعليمات المودع، أن تعمل على ضمان تداول الحقوق التي لم يمارسها بنفسه.

لا تطبق هذه المادة إلا على القيم المسعرة بالبورصة.

المادة 516

تلتزم المؤسسة البنكية برد السندات عندما يطلب المودع منها ذلك داخل الآجال التي تفرضها شروط حفظ الوديعة.

يتم رد الوديعة مبدئيا بالمكان الذي حصل فيه الإيداع، ويجب أن يشمل الرد ذات السندات المودعة إلا إذا اشترط الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.

تلتزم المؤسسة البنكية بأن تبعث، في نهاية كل ثلاثة أشهر، إلى المودع كشفا بحساب السندات المودعة، سواء كانت سندات مجمعة أو سندات بالحساب.

المادة 517

لا ترد الوديعة إلا للمودع أو للأشخاص المعينين من طرفه. وعند وفاته، تطبق مقتضيات الفصل 800 من قانون الالتزامات والعقود ولو تبين من السندات أنها ملك للغير.

المادة 518

يجب على المؤسسة البنكية إعلام المودع بكل مطالبة تتعلق بالسندات المودعة لديها. ولا تحول هذه المطالبة دون رد السندات المتنازع فيها إلا بمقرر قضائي.

الباب الرابع: التحويل

المادة 519

التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر.

تمكن هذه العملية من:

1 - نقل مبلغ نقدي من شخص إلى آخر، لكل منهما حساب، لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين؛

2 - نقل مبلغ نقدي بين حسابات مختلفة مفتوحة باسم نفس الشخص لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين.

إذا كان المستفيد من التحويل مكلفا بنقل المبلغ إلى الجانب الدائن من حساب شخص آخر، وجب ذكر اسم هذا الأخير في أمر التحويل.

المادة 520

يصح الأمر بالتحويل سواء تعلق بمبالغ تم تقييدها بحساب الآمر أو بمبالغ يجب تقييدها به، داخل أجل سبق الاتفاق عليه مع المؤسسة البنكية.

المادة 521

يصبح المستفيد من التحويل مالكا للمبلغ الذي يتعين نقله من وقت خصمه من طرف المؤسسة البنكية من حساب الآمر.

ويجوز التراجع عن الأمر بالتحويل إلى ذلك الحين.

المادة 522

يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائما بضماناته وتوابعه إلى أن يقيد المبلغ فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.

المادة 523

إن بنك الآمر يسأل عن أخطاء الأبناك التي يحلها محله في تنفيذ التحويل سواء اختارها أم لا، مع حفظ حق بنك الآمر في الرجوع على تلك الأبناك.

الباب الخامس: فتح الاعتماد

المادة 524

فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود.

لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد.

المادة 525

يفتح الاعتماد لمدة معينة قابلة أو غير قابلة للتجديد، أو لمدة غير معينة.

لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية، ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد، دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما.

ينتهي الاعتماد المفتوح لمدة معينة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير أن يكون البنك ملزما بإشعار المستفيد بذلك.

سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل، في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطإ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للاعتماد.

يؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية إلى تحميلها المسؤولية المالية.

الباب السادس: الخصم

المادة 526

الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين، على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي.

للمؤسسة البنكية مقابل عملية الخصم فائدة وعمولة.

المادة 527

في حالة وجود اتفاق صريح، يمكن للأطراف أن يخضعوا لتحقق شرط أو عدة شروط واقفة أداء مبالغ للمظهر. وفي هذه الحالة يكون سعر الفائدة قابلا للتغيير.

المادة 528

للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة.

للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم، حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات.

الباب السابع: حوالة الديون المهنية

المادة 529

يمكن لكل شخص طبيعي أثناء مزاولة نشاطه المهني أو لكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو للقانون العام، تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار، سواء أكان شخصا طبيعيا أثناء مزاولة نشاطه المهني أم شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص أو القانون العام، بمجرد تسليم قائمة لمؤسسة بنكية.

ينقل التفويت للمؤسسة المفوت لها ملكية الدين المحال سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي لمبلغه أو ضمانا لكل ائتمان سلمته المؤسسة أو ستسلمه للمحيل.

المادة 530

خلافا لمقتضيات الفصلين 190 و192 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود، يكون كل دين قابلا للتحويل حتى وإن نتج عن تصرف متوقع الحدوث وكان مبلغه وتاريخ حلوله غير محددين.

المادة 531

توقع القائمة من طرف المحيل.

تؤرخ من طرف المحال له.

تتضمن البيانات التالية:

1 - التسمية: "محرر حوالة ديون مهنية"؛

2 - الإشارة إلى أن المحرر خاضع لمتقضيات هذا الباب؛

 - 3اسم أو تسمية المؤسسة البنكية المستفيدة؛

 - 4لائحة الديون المحالة، مع الإشارة، بالنسبة لكل واحد منها، للعناصر التي تمكن من تشخيصها، وخصوصا بذكر اسم المدين ومكان الأداء ومبلغها أو قيمتها وتاريخ استحقاقها واحتمالا رقم الفاتورة.

غير أنه، حين يتم نقل الديون المحالة بطريق إعلاماتي يسمح بالتعريف بها، فإن اللائحة يمكن أن تقتصر، إضافة إلى البيانات موضوع البنود 1 و2 و3 واحتمالا 5 من هذه المادة، على الإشارة إلى الوسيلة التي تم النقل بواسطتها وإلى عدد الديون ومبلغها الإجمالي.

في حالة المنازعة المتعلقة بوجود أو بنقل أحد تلك الديون، يحق للمحال له أن يثبت بجميع الوسائل أن دينه موضوع المنازعة يدخل في المبلغ الإجمالي المسجل في القائمة.

 - 5كل البيانات التي تسمح بالتحقق من الائتمان المضمون.

إذا كان السند غير موقع من طرف المحيل، وغير مؤرخ من طرف المحال له، فلا يعتد به كحوالة ديون مهنية متى كان ينقصه أحد البيانات المشار إليها أعلاه.

المادة 532

تنقل الحوالة للمحال له الضمانات التي تضمن الدين.

يضمن المحيل بالتضامن أداء الدين المحال.

المادة 533

يمكن أن تنجز القائمة لأمر؛ وآنذاك لا تنقل إلا لمؤسسة بنكية أخرى.

المادة 534

يسري مفعول الحوالة ما بين الأطراف ويواجه به الأغيار، من التاريخ المدون على القائمة.

ابتداء من هذا التاريخ، لا يمكن للمحيل بدون موافقة المحال له، أن يغير مدى الحقوق المرتبطة بالديون المعددة بالقائمة.

المادة 535

يمكن للمحال له في أي وقت أن يمنع المدين بالدين المحال، من الأداء بين يدي المحيل. لا يتحلل المدين تبعا له بصورة صحيحة إلا بالأداء للمحال له.

المادة 536

بناء على طلب المحال له، يمكن للمدين أن يلتزم بأن يؤدي له مباشرة؛ يثبت هذا الالتزام، تحت طائلة البطلان، كتابة بعنوان "محرر قبول حوالة دين مهني".

في هذه الحالة، لا يمكن للمدين مواجهة المحال له بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بالمحيل إلا إذا تعمد المحال له بقبوله الدين الإضرار بالمدين.

الباب الثامن: رهن القيم

المادة 537

يمكن رهن القيم المنقولة مهما كان شكلها، وتكون خاضعة للمقتضيات المتعلقة برهن حيازي مع مراعاة المقتضيات بعده.

المادة 538

يجوز رهن القيم المنقولة لضمان الوفاء بكل الالتزامات حتى ولو كان المبلغ المستحق غير محدد، إن تعلق الأمر بمبلغ من النقود.

ويجوز أيضا لضمان تنفيذ التزامات محتملة الحصول، عند إنشاء الرهن.

المادة 539

إذا سبق للدائن المرتهن أن حاز سندات القيم على اعتبار آخر، عد حائزا لها كدائن مرتهن من وقت إبرام الرهن.

إذا كانت القيم المرهونة بيد الغير لاعتبار آخر، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا ابتداء من التاريخ الذي يقيدها هذا الغير في حساب خاص يتعين عليه فتحه عند أول طلب.

إذا كانت القيم محل شهادة اسمية تثبت تقييدا في سجلات الشركة المصدرة، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا من تاريخ تقييد نقل الضمان.

المادة 540

إذا كان مقدم الرهن غير مسؤول شخصيا عن الالتزام المضمون، فإنه لا يكون ملزما إلا على وجه الضمانة العينية.

المادة 541

يعتبر الغير الذي عينه الطرفان لحيازة الشيء المرهون قد تنازل تجاه الدائن المرتهن عن حق حبس الشيء لصالحه، لأسباب سابقة عن الرهن، ما لم يكن قد احتفظ صراحة بهذا الحق عند قبوله تسلم المرهون.

المادة 542

يبقى امتياز المرتهن قائما من تاريخ إنشائه سواء بين الأطراف أو تجاه الغير على الناتج والمبالغ المستوفاة من الدين أو السندات المسلمة عوضا عن السندات التي كانت أعطيت على وجه الرهن.

المادة 543

يترتب عن إخلال مقدم الرهن بالتزاماته الاستحقاق الفوري للدين المضمون، إلا إذا قدم في أجل قصير ضمانات عينية جديدة مساوية على الأقل للضمانة المفقودة أو الضائعة.

المادة 544

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، مقدم الرهن أو حائزه الذي يقوم بدون موافقة المالك، برهن سندات سبق رهنها مع العلم أنها ملك للغير أو الذي يعارض بأية وسيلة كانت وبسوء نية، في ممارسة حقوق الأغيار الحائزين للرهن أو حقوق الدائن المرتهن.

 

الكتاب الخامس: صعوبات المقاولة

 

المادة 545

 

يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية بتدخل من رئيس المحكمة.

 

تتم معالجة المقاولة عن طريق التسوية القضائية باعتماد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت.

 

يمكن أن تؤدي الصعوبات إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية.

 

يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الطبيعي المدين أو الممثل القانوني للشخص المعنوي المدين.

 

القسم الأول: مساطر الوقاية من الصعوبات

 

الباب الأول: الوقاية الداخلية

 

المادة 546

 

يبلغ مراقب الحسابات، إن وجد، أو أي شريك في الشركة لرئيس المقاولة الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، داخل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الإخلال.

 

إذا لم يستجب رئيس المقاولة لذلك خلال خمسة عشر يوما من التوصل أو لم يصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب الأحوال، إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه العمل على تداول الجمعية العامة المقبلة في شأن ذلك بعد سماعها لتقرير المراقب.

 

المادة 547

 

في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف المراقب أو رئيس المقاولة.

 

الباب الثاني: الوقاية الخارجية، التسوية الودية

 

المادة 548

 

يستدعي رئيس المحكمة رئيس المقاولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 547 أو في الحالة التي يتبين من كل عقد أو وثيقة أو إجراء أن شركة تجارية أو مقاولة فردية تجارية أو حرفية تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها، قصد النظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضعية.

 

في نهاية هذا الاجتماع، يمكن لرئيس المحكمة، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، أن يطلع على معلومات من شأنها إعطاؤه صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمدين وذلك عن طريق مراقب الحسابات أو الإدارات أو الهيئات العمومية أو ممثل العمال أو أي شخص آخر.

 

المادة 549

 

إذا تبين أن صعوبات المقاولة قابلة للتذليل بفضل تدخل أحد الأغيار يكون بمقدوره تخفيف الاعتراضات المحتملة للمتعاملين المعتادين مع المقاولة، عينه رئيس المحكمة بصفة وكيل خاص وكلفه بمهمة وحدد له أجلا لإنجازها.

 

المادة 550

 

يكون إجراء التسوية الودية مفتوحا أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية، من دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو لها حاجات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة.

 

يتقدم رئيس المقاولة بطلب إلى رئيس المحكمة، يعرض فيه وضعيتها المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية وكذا وسائل مواجهتها.

 

المادة 551

 

يستدعي رئيس المحكمة رئيس المقاولة إلى مكتبه عن طريق كاتب الضبط فور استلام الطلب قصد تلقي شروحاته.

 

المادة 552

 

علاوة على السلطات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 548، يمكنه تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة والحصول من المؤسسات البنكية أو المالية، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، على كل المعلومات التي من شأنها أن تعطي صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة.

 

المادة 553

 

إذا تبين لرئيس المحكمة أن اقتراحات رئيس المقاولة من شأنها أن تسهل تصحيح وضعية المقاولة، فتح إجراء التسوية الودية وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد شهرا على الأكثر بطلب من هذا الأخير.

 

المادة 554

 

يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تسهيل سير الشركة والعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين.

 

يطلع رئيس المحكمة المصالح على المعلومات المتوفرة لديه وإن اقتضى الحال على نتائج الخبرة المشار إليها في المادة 552.

 

المادة 555

 

إذا رأى المصالح أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق، أمكنه أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة. ويمكن لهذا الأخير بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين، أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته.

 

يوقف هذا الأمر ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها جميع الدائنين ذوي دين سابق للأمر المشار إليه تكون غايتها:

 

-1 الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي؛

 

2- فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي.

 

يوقف هذا الأمر ويمنع كل طريقة للتنفيذ يقيمها هؤلاء الدائنون سواء بشأن المنقولات أو العقارات.

 

توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها.

 

يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات، تحت طائلة البطلان، السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر، أو الأداء للضامنين الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا وكذا القيام بتصرف خارج عن التسيير العادي للمقاولة، أو منح رهن رسمي أو رهن ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة. ولا يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عن عقد العمل.

 

المادة 556

 

عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط. إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا وأن يمنح للمدين آجال الأداء الواردة في النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق.

 

المادة 557

 

يثبت الاتفاق بين رئيس المقاولة والدائنين في محرر يوقعه الأطراف والمصالح. وتودع هذه الوثيقة لدى كتابة الضبط.

 

المادة 558

 

يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل دعوى قضائية وكل إجراء فردي، سواء كانت تخص منقولات المدين أو عقاراته بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق. ويوقف الآجال المحددة للدائنين تحت طائلة سقوط أو فسخ الحقوق المتعلقة بهؤلاء الدائنين.

 

في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، تقضي المحكمة بفسخ هذا الأخير وبسقوط كل آجال الأداء الممنوحة.

 

المادة 559

 

باستثناء السلطة القضائية التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وبتقرير الخبرة، لا تطلع على الاتفاق سوى الأطراف الموقعة، ولا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة.

 

القسم الثاني: مساطر معالجة صعوبات المقاولة

 

الباب الأول: شروط الافتتاح

 

المادة 560

 

تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول، بما في ذلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه.

 

المادة 561

 

يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة المعالجة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما تلي توقفه عن الدفع.

 

المادة 562

 

يودع رئيس المقاولة طلبه لدى كتابة ضبط المحكمة. ويشير في تصريحه إلى أسباب التوقف عن الدفع، ويجب إرفاقه بالوثائق التالية:

 

- 1 القوائم التركيبية لآخر سنة مالية؛

 

 - 2جرد وقيمة كل أموال المقاولة المنقولة وغير المنقولة؛

 

- 3 لائحة بالدائنين والمدينين مع الإشارة إلى مكان إقامتهم ومبلغ حقوقهم وديونهم وضماناتهم عند تاريخ التوقف عن الدفع؛

 

4 - جدول التحملات.

 

يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة وموقعة ومصادقا عليها من طرف رئيس المقاولة؛ في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو أدلي بها بشكل غير كامل، وجب أن يشمل التصريح بيان الأسباب التي تمنع تقديمها.

 

يشهد كاتب الضبط على استلام هذه الوثائق.

 

المادة 563

 

يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه.

 

يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة، لاسيما في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المالية المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556.

 

المادة 564

 

يمكن فتح المسطرة ضد تاجر أو حرفي وضع حدا لنشاطه أو توفي داخل سنة من اعتزاله أو من وفاته، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع.

 

المادة 565

 

يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من اعتزاله عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الاعتزال.

 

المادة 566

 

يكون الاختصاص للمحكمة الموجودة في مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة.

 

تكون المحكمة، المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها، مختصة للنظر في جميع الدعاوي المتصلة بها.

 

تدخل في إطار اختصاص المحكمة بصفة خاصة، الدعوى المتعلقة بتسيير المسطرة أو التي يقتضي حلها تطبيق مقتضيات هذا القسم.

 

المادة 567

 

تبت المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة.

 

يمكنها أيضا الاستماع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني؛ كما يمكنها أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر.

 

تبت بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها.

 

المادة 568

 

يقضى بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضى بالتصفية القضائية.

 

تعين المحكمة القاضي المنتدب والسنديك.

 

تزاول مهام السنديك من طرف كاتب الضبط ويمكن للمحكمة، عند الاقتضاء، أن تسندها للغير.

 

المادة 569

 

يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره. ويشار إليه في السجل التجاري فورا.

 

يتم نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره. ويدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين. ويعلق كاتب الضبط هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.

 

يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى المقاولة داخل نفس الأجل.

 

المادة 570

 

إذا تبين أن المسطرة يجب تمديدها إلى مقاولة أو عدة مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية، بقيت المحكمة، التي رفعت إليها الدعوى، مختصة في الموضوع.

 

الباب الثاني: التسوية القضائية

 

الفصل الأول: تسيير المقاولة

 

الفرع الأول: استمرارية الاستغلال

 

المادة 571

 

يتابع نشاط المقاولة بعد إصدار حكم التسوية القضائية.

 

لا يترتب عن إصدار الحكم سقوط الأجل.

 

المادة 572

 

يمكن للمحكمة في أي وقت أن تأمر بتوقيف المقاولة عن نشاطها جزئيا أو كليا والنطق بتصفيتها القضائية وذلك بناء على طلب معلل من السنديك أو من مراقب أو من رئيس المقاولة أو تلقائيا وبناء على تقرير للقاضي المنتدب.

 

المادة 573

 

بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة. ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا.

 

يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة. ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم.

 

عندما لا يختار السنديك متابعة تنفيذ العقد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى دعوى للتعويض عن الأضرار يدرج مبلغه في قائمة الخصوم. غير أنه يمكن للطرف الآخر تأجيل إرجاع المبالغ الزائدة التي دفعتها المقاولة تنفيذا للعقد حتى يتم البت في دعوى التعويض عن الأضرار.

 

لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد، على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي.

 

المادة 574

 

في حالة تفويت حق الكراء، لا يمكن الاعتداد بأي شرط يفرض على المفوت التزامات تضامنية مع المفوت إليه تجاه السنديك.

 

المادة 575

 

يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية، بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات.

 

الفرع الثاني : سلطات رئيس المقاولة والسنديك

 

المادة 576

 

يكلف الحكم السنديك:

 

- 1 إما بمراقبة عمليات التسيير؛

 

- 2 إما بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛

 

3 - إما بأن يقوم لوحده، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة.

 

يمكن للمحكمة أن تغير، في أي وقت، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا.

 

المادة 577

 

يمكن في جميع الأحوال للسنديك أن يستعمل حسابات المقاولة البنكية أو البريدية لما فيه مصلحة المقاولة.

 

المادة 578

 

يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن رسمي أو رهن أو بالتوصل إلى صلح أو تراض.

 

إذا كانت قيمة موضوع الصلح أو التراضي غير محددة أو تتجاوز الاختصاص النهائي للمحكمة فإن ذلك يعرض على مصادقتها.

 

الفرع الثالث : إعداد الحل

 

المادة 579

 

يجب على السنديك أن يبين، في تقرير يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة وبالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء. وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.

 

يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. ويمكن أن يجدد مرة واحدة عند طلب السنديك.

 

المادة 580

 

يحدد مشروع مخطط التسوية طرق تسديد الخصوم والضمانات المحتملة التي يشترطها كل شخص لضمان تنفيذه.

 

المادة 581

 

يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات والإدارات والهيآت العمومية أو عن طريق أي شخص آخر وذلك على الرغم من أي مقتضيات تشريعية مخالفة.

 

يطلع السنديك القاضي المنتدب على ذلك.

 

المادة 582

 

بمجرد فتح المسطرة، يقبل من الأغيار عن المقاولة تقديم عروض إلى السنديك تهدف إلى الحفاظ على المقاولة وفق الكيفية المحددة في الباب الثاني من هذا القسم.

 

لا يمكن تغيير العرض المذكور ولا سحبه بعد تاريخ إيداع تقرير السنديك، ويقيد العرض صاحبه إلى حين صدور حكم المحكمة القاضي بحصر المخطط، شريطة أن يصدر هذا الحكم خلال الشهر الذي يلي إيداع التقرير. ولا يبقى صاحب العرض مقيدا به ولاسيما في حالة الاستئناف إلا إذا وافق على ذلك.

 

تلحق العروض بتقرير السنديك الذي يقوم بدراستها.

 

لا يقبل العرض الذي يقدمه مسيرو المقاولة أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، سواء تقدموا بها مباشرة أو عن طريق شخص وسيط.

 

المادة 583

 

حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة على المحكمة يهدف إلى تغيير في رأس المال، يطلب من مجلس الإدارة أو من مجلس الإدارة الجماعية أو من المسير، حسب الأحوال، استدعاء الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء. ويمكن للسنديك أن يستدعي بنفسه الجمعية حسب الأشكال التي ينص عليها النظام الأساسي، عند الاقتضاء.

 

إن الجمعية مدعوة في البداية إلى العمل على إعادة تأسيس رأس المال إلى حدود المبلغ الذي يقترحه السنديك الواجب ألا يقل عن ربع رأس مال الشركة إذا كانت رؤوس الأموال الذاتية تقل عن ربع رأس مال الشركة بفعل الخسارات المثبتة في الوثائق المحاسبية. كما يمكن أن يطلب منها تخفيض رأس المال والزيادة فيه لفائدة شخص أو عدة أشخاص يلتزمون بتنفيذ المخطط.

 

يتوقف تنفيذ التزامات المساهمين أو الشركاء أو المكتتبين الجدد على قبول المحكمة للمخطط وإلا اعتبرت بنود الاتفاق كأن لم تكن.

 

المادة 584

 

يمكن للمحكمة، إن كانت استمرارية المقاولة تستدعي ذلك، أن تعلق اعتماد مخطط تسوية المقاولة على استبدال مسير أو عدة مسيرين وذلك بناء على طلب السنديك أو تلقائيا.

 

لهذا الغرض، يمكن أن تقضي المحكمة بعدم قابلية تفويت الأسهم وحصص الشركة وشهادات حق التصويت التي يحوزها مسير أو عدة مسيرين قانونيين كانوا أم فعليين، سواء كانوا يتقاضون أجرا أم لا، وأن تقرر جعل وكيل قضائي تعينه لمدة تحددها يمارس حق التصويت الناشئ عنها. كما يمكنها أن تأمر بتفويت هذه الأسهم أو الحصص بثمن تحدده على أساس خبرة.

 

يتم الاستماع للمسيرين أو استدعاؤهم قانونيا لغرض تطبيق هذه المادة.

 

المادة 585

 

يبلغ السنديك للمراقبين المقترحات التي يتم التقدم بها من أجل تسديد الديون وذلك تبعا لإعدادها وتحت مراقبة القاضي المنتدب.

 

يحصل السنديك، سواء فرديا أو جماعيا، على موافقة كل دائن صرح بدينه بشأن الآجال والتخفيضات التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط استمرارية المقاولة في أحسن الأحوال. وفي حالة استشارته لهم فرديا، يكون عدم الجواب داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة السنديك بمثابة موافقة.

 

المادة 586

 

يلحق ما يلي برسالة السنديك، سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية:

 

1 - بيان لوضعية أصول وخصوم المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛

 

2 - اقتراحات السنديك ورئيس المقاولة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة؛

 

3 - رأي المراقبين.

 

المادة 587

 

حينما يقرر السنديك استشارة الدائنين جماعيا، يجتمع هؤلاء تحت رئاسته بناء على استدعاء منه. كما يمكن نشر إشعار بالاستدعاء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وإعلانه في لوحة مخصصة لهذا الغرض في المحكمة.

 

يجب أن يعقد الاجتماع ما بين اليوم الخامس عشر والواحد والعشرين من تاريخ إرسال الاستدعاء.

 

يقدم السنديك إلى الدائنين تقريرا عن وضعية التسوية القضائية وعن سير نشاط المقاولة منذ فتح المسطرة.

 

يتم الحصول كتابة على موافقة كل دائن حاضر أو ممثل بشأن اقتراحات تسديد الخصوم.

 

يكون عدم المشاركة في الاستشارة الجماعية بمثابة موافقة على الاقتراحات المقدمة من السنديك.

 

المادة 588

 

يعد السنديك قائمة بالأجوبة التي قدمها الدائنون عند نهاية استشارتهم الفردية أو الجماعية.

 

المادة 589

 

تتم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل استشارة رئيس المقاولة والمراقبين بشأن التقرير الذي يبلغه لهم السنديك.

 

يبلغ رئيس المقاولة السنديك بملاحظاته داخل أجل ثمانية أيام.

 

الفصل الثاني: اختيار الحل

 

المادة 590

 

تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال.

 

المادة 591

 

لا يمكن أن تفرض على الأشخاص الذين ينفذون المخطط ولو بصفة شريك، تكاليف أخرى غير الالتزامات التي تعاقدوا بشأنها عند إعداد هذا المخطط مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد583 و606 و610 و617.

 

الفرع الأول: الاستمرارية

 

المطلب الأول: مخطط الاستمرارية

 

المادة 592

 

تقرر المحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها.

 

يشير مخطط الاستمرارية الذي تحصره المحكمة، إن اقتضى الحال، إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المقاولة وفقا للأحكام الموالية وبمقتضى كيفيات تصفية الخصوم المحددة تطبيقا للمواد من 598 إلى 602.

 

يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى ولو لم تنته عملية تحقيق الديون التي تمت حسب مقتضيات المواد من 688 إلى 698.

 

ترفق هذه الاستمرارية بتوقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات النشاط، إن اقتضى الحال. تخضع التفويتات التي تتم وفق هذه المادة لمقتضيات القسم الثالث من هذا الكتاب.

 

إن هذه القرارات المصاحبة للاستمرارية المذكورة أعلاه، إذا كانت ستؤدي إلى فسخ عقود العمل، فإنه يجب تطبيق القواعد المنصوص عليها في مدونة الشغل.

 

المادة 593

 

حينما تكون المقاولة موضوع منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة لحكم فتح التسوية، يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف آثار المنع خلال مدة تنفيذ المخطط وسداد خصوم هذه المقاولة.

 

يضع فسخ المخطط حدا لوقف المنع بقوة القانون.

 

يعتبر احترام الاستحقاقات والكيفيات الواردة في مخطط الاستمرارية تقويما للإخلالات.

 

المادة 594

 

يمكن للمحكمة أن تقرر، في الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية أو يغيره، عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها وذلك لمدة تحددها المحكمة.

 

يبطل كل عقد أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت المذكورة بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو نشره.

 

يتم تقييد عدم إمكانية تفويت الأموال بالسجل التجاري للمقاولة.

 

المادة 595

 

يشير مخطط الاستمرارية إلى تغييرات النظام الأساسي الضرورية لبقاء المقاولة.

 

يستدعي السنديك وفق الأشكال الواردة في النظام الأساسي الجمعية المختصة لتنفيذ التغييرات التي ينص عليها مخطط الاستمرارية.

 

المادة 596

 

تحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات.

 

المادة 597

 

لا يمكن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية إلا بحكم من المحكمة بطلب رئيس المقاولة وبناء على تقرير السنديك.

 

تبت المحكمة بعد الاستماع للأطراف ولأي شخص يعنيه الأمر أو بعد استدعائهم بشكل قانوني. كما يمكن للمحكمة أن تقضي بفسخ مخطط الاستمرارية وفقا للشكليات والآثار المنصوص عليها في المادة 602.

 

المطلب الثاني: تصفية الخصوم

 

المادة 598

 

تشهد المحكمة على الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة. ويمكن للمحكمة أن تخفض هذه الآجال والتخفيضات، إن اقتضى الحال.

 

تفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجالا موحدة للأداء، مع مراعاة الآجال الأطول، التي اتفق عليها الأطراف قبل فتح المسطرة وذلك فيما يخص الديون المؤجلة. ويمكن أن تزيد هذه الآجال عن مدة تنفيذ مخطط الاستمرارية. ويجب أن يتم السداد الأول داخل سنة.

 

يمكن لمبالغ الاستحقاقات أن تكون تصاعدية. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يقل مبلغها السنوي عن نسبة 5% من مجموع مبلغها المعتمد في المخطط.

 

المادة 599

 

لا يترتب عن قيد دين في المخطط ومنح آجال أو تخفيضات من طرف الدائن، قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم.

 

لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي في هذا الباب.

 

المادة 600

 

في حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، يتم أداء مستحقات الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات أو أصحاب الامتياز العام، من ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذوي الأسبقية.

 

يقتطع هذا الأداء المسبق من أصل أول المبالغ المستحقة وترجأ الفوائد المتعلقة بها بقوة القانون.

 

المادة 601

 

إذا كان الملك مثقلا بامتياز أو رهن أو رهن رسمي، أمكن عند الضرورة استبدال ضمان بآخر إذا كان للضمان الثاني نفس الامتيازات. ويمكن للمحكمة في حال غياب اتفاق أن تأمر بهذا الاستبدال.

 

المادة 602

 

إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية، وتقرر التصفية القضائية للمقاولة.

 

يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.

 

يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بما لهم من ديون.

 

تنطق المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الاستمرارية.

 

الفرع الثاني : التفويت

 

المادة 603

 

يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل والمحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة المقاولة من الخصوم.

 

يكون التفويت إما كليا أو جزئيا. وفي الحالة الأخيرة، يجب أن لا يؤدي إلى إنقاص قيمة الأموال غير المفوتة؛ ويجب أن يتعلق بمجموع عناصر الإنتاج التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات لأوجه النشاط كاملة ومستقلة.

 

في غياب مخطط لاستمرارية المقاولة، تباع الأملاك غير المضمنة في مخطط التفويت ويمارس السنديك كل الحقوق ويقيم كل الدعاوي الخاصة بالمقاولة وفق الكيفية والطرق المنصوص عليها بشأن التصفية القضائية.

 

المطلب الأول: كيفية التفويت

 

المادة 604

 

يجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين. كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المحكمة أجل مدته خمسة عشر يوما إلا إذا حصل اتفاق بين رئيس المقاولة والسنديك والمراقبين.

 

يتضمن كل عرض الإشارة إلى:

 

- 1 التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل؛

 

- 2 ثمن التفويت وكيفية سداده؛

 

3 - تاريخ إنجاز التفويت؛

 

4 - مستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني؛

 

- 5 الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض؛

 

6 - توقعات ببيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.

 

ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة، حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها.

 

يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب شروحات تكميلية.

 

يخبر السنديك المراقبين وممثلي العمال بمضمون العروض.

 

يعرض السنديك على المحكمة جميع العناصر التي تسمح بالتأكد من جدية العروض.

 

المادة 605

 

تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة والذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين.

 

المادة 606

 

تحدد المحكمة عقود الائتمان الايجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة التي يقوم السنديك بالإبلاغ بها.

 

يكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود.

 

يجب تنفيذ هذه العقود وفق الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة، على الرغم من كل شرط مخالف مع مراعاة آجال الأداء التي يمكن أن تفرضها المحكمة، لضمان التنفيذ السليم للمخطط، بعد الاستماع إلى المتعاقد أو استدعائه بشكل قانوني.

 

المادة 607

 

حينما يتعين على المحكمة أن تبت في تفويت العقود المشار إليها في المادة السابقة أو في نقل الضمانات المنصوص عليها في المادة 617، يستدعي كاتب الضبط الطرف أو الأطراف المتعاقدة وحامل أو حاملي الضمانات إلى الجلسة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

 

المادة 608

 

يبرم السنديك كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحصره المحكمة.

 

في انتظار إنجاز هذه العقود، يجوز للسنديك أن يعهد، تحت مسؤوليته، إلى المفوت إليه تسيير المقاولة المفوتة.

 

المادة 609

 

تدوم مهمة السنديك إلى غاية قفل المسطرة.

 

تصدر المحكمة حكمها بقفل المسطرة بعد تسديد ثمن التفويت وتوزيعه على الدائنين.

 

يتم حل شركة تجارية في حالة تفويت كامل لممتلكاتها.

 

المطلب الثاني: التزامات المفوت إليه

 

المادة 610

 

لا يمكن للمفوت إليه، مادام لم يدفع ثمن التفويت كاملا، أن يفوت الأموال المادية أو المعنوية التي تملكها أو أن يمنحها كضمانة أو أن يكريها لأجل التسيير باستثناء المخزونات.

 

يمكن أن ترخص المحكمة بناء على تقرير السنديك بتفويت الأموال المادية أو المعنوية كليا أو جزئيا وبتخصيصها كضمانة أو بإكرائها من أجل التسيير، ويجب أن تراعي المحكمة الضمانات التي يمنحها المفوت إليه.

 

المادة 611

 

يمكن للمحكمة أن تقرن مخطط التفويت بشرط يجعل كل الأموال المفوتة أو بعضا منها غير قابلة للتفويت لمدة تحددها المحكمة.

 

المادة 612

 

يتم إبطال كل عقد أبرم خرقا لأحكام المادتين السابقتين بناء على طلب كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من إبرام العقد أو نشره.

 

المادة 613

 

يحيط المفوت إليه السنديك علما بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في مخطط التفويت عند نهاية كل سنة مالية موالية للتفويت. وإن لم يف المفوت إليه بالتزاماته، أمكن للمحكمة تلقائيا أن تقضي بفسخ المخطط أو بناء على طلب السنديك أو أحد الدائنين.

 

في هذه الحالة، تباع الأموال وفق أشكال التصفية القضائية ويخصص عائدها لدفع مستحقات الدائنين المقبولين.

 

المادة 614

 

يمكن للمحكمة في حالة عدم أداء ثمن التفويت أن تعين تلقائيا أو بطلب من السنديك أو من كل ذي مصلحة متصرفا خاصا يقوم بتحديد مهمته ومدتها على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.

 

يستدعي كاتب الضبط المفوت إليه للاستماع إليه في غرفة المشورة.

 

المطلب الثالث: الآثار تجاه الدائنين

 

المادة 615

 

يوزع السنديك ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم.

 

يترتب عن الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة.

 

المادة 616

 

تخصص المحكمة حصة من ثمن البيع، عندما يكون التفويت عبارة عن أموال مثقلة بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، لكل ملك من هذه الأملاك بغرض توزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية.

 

المادة 617

 

إلى غاية الأداء الكامل للثمن المطهر للأموال المضمنة بالتفويت من التقييدات التي تثقلها، لا يمكن للدائنين المستفيدين من حق التتبع ممارسته إلا في حالة تصرف المفوت إليه في المال المفوت.

 

غير أنه ينتقل للمفوت إليه تحمل الضمانات العقارية والمنقولة الخاصة التي تضمن تسديد قرض تم منحه للمقاولة حتى تتمكن من تمويل مال تتعلق به هذه الضمانات. عندئذ، يكون المفوت إليه ملزما بأن يبرئ ذمته تجاه الدائن من الاستحقاقات المتفق عليها معه والتي تظل مستحقة ابتداء من تحويل الملكية، مع مراعاة آجال الوفاء الممكن تخويلها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 606. ويمكن مخالفة مقتضيات هذه الفقرة في حالة اتفاق بين المفوت إليه والدائنين ذوي الضمانات.

 

المادة 618

 

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، يخبر المفوت إليه السنديك مسبقا بكل تصرف في مال مفوت. ويعلم السنديك بذلك الدائنين المستفيدين من حق التتبع.

 

القسم الثالث: التصفية القضائية

 

الباب الأول: أحكام عامة

 

المادة 619

 

تفتتح مسطرة التصفية القضائية، إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.

 

وتطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في المواد من 560 إلى 570.

 

يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، وحتى تلك التي امتلكها بأي وجه من الوجوه، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد. يقوم السنديك بممارسة حقوق المدين وإقامة دعاوي بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية.

 

غير أنه يمكن للمدين أن يمارس دعاويه الشخصية وأن ينتصب طرفا مدنيا بهدف إثبات إدانة مقترف جناية أو جنحة قد يكون ضحية أحدهما؛ غير أنه إذا منح تعويضات، فإنها تستخلص لفائدة المسطرة المفتوحة.

 

المادة 620

 

إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.

 

وتطبق مقتضيات المادة 573 خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 575 على الديون الناشئة خلال هذه المدة.

 

يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 606.

 

المادة 621

 

لا تؤدي التصفية القضائية، بقوة القانون، إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة.

 

يمكن للسنديك الاستمرار في الكراء أو تفويته حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم مع المكري مع جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بهذا الكراء.

 

إذا قرر السنديك عدم استمرار الكراء فسخ العقد بمجرد طلب منه. ويسري أثره من يوم الطلب.

 

يجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ أو معاينة حصوله لأسباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية أن يرفع، إن لم يفعل ذلك من قبل، طلبه داخل ثلاثة أشهر من صدور الحكم.

 

الباب الثاني: بيع الأصول

 

المادة 622

 

يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري. غير أن الثمن الافتتاحي للمزايدة وكذا الشروط الأساسية للبيع وتحديد شكليات الشهر يحدد من طرف القاضي المنتدب وذلك بعد تلقي ملاحظات المراقبين والاستماع لرئيس المقاولة والسنديك أو استدعائهما بصفة قانونية.

 

حينما يتم وقف إجراء حجز عقاري شرع فيه قبل افتتاح التسوية أو التصفية القضائية نتيجة هذه التصفية، يمكن للسنديك أن يحل محل الدائن الحاجز في حقوقه بالنسبة للإجراءات التي قام بها والتي تعتبر منجزة لحساب السنديك الذي يقوم ببيع العقارات. ويمكن آنذاك متابعة الحجز العقاري مجراه انطلاقا من المرحلة التي تم توقيفه فيها بفعل حكم فتح المسطرة التي أدت إلى وقفه.

 

كما يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن تحت نفس الشروط بالبيع، إما بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده وإما بالتراضي وفقا للثمن والشروط التي يحددها، إذا كان من شأن طبيعة محتوى العقارات وموقعها أو العروض المقدمة إتاحة التوصل إلى تفويت ودي بأفضل الشروط. في حال اللجوء إلى مزايدة ودية، يمكن دائما القيام بتعلية المزاد.

 

تكون المزايدات التي تتم تطبيقا للفقرات السابقة بمثابة تطهير للعقود من الرهون الرسمية.

 

يقوم السنديك بتوزيع ناتج البيع ويحدد ترتيب الدائنين، مع مراعاة المنازعات المعروضة على أنظار المحكمة.

 

المادة 623

 

يمكن لوحدات إنتاج مكونة من جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية أن تكون موضوع تفويت شامل.

 

يسعى السنديك إلى الحصول على عروض التملك ويحدد الأجل الذي يمكنه خلاله استلام هذه العروض. ويمكن لأي شخص معني أن يقدم عرضه للسنديك.

 

يجب أن يكون العرض كتابيا وأن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 من المادة 604. ويتم إيداع العرض لدى كتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل معني الاطلاع عليه. ويبلغ القاضي المنتدب بهذا العرض.

 

تخصص حصة من ثمن التفويت إلى كل واحد من الأملاك التي تم تفويتها وذلك لتوزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية.

 

غير أنه لا يمكن للمدين ولا للمسيرين القانونيين أو الفعليين للشخص المعنوي خلال التصفية القضائية ولا لأي قريب أو أصهار حتى الدرجة الثانية من القرابة بدخول الغاية أن يتقدموا للشراء.

 

يقوم القاضي المنتدب، بعد سماع رئيس المقاولة والمراقبين، وإن اقتضى الحال، مالكي المحلات التي تستغل بها وحدة الإنتاج، باختيار العرض الذي يبدو له أكثر جدية ويمكن في أفضل الظروف من ضمان استمرارية التشغيل والوفاء للدائنين.

 

يقدم السنديك تقريرا في شأن عقود التفويت.

 

المادة 624

 

يأمر القاضي المنتدب بالبيع بالمزاد العلني أو البيع بالتراضي لأموال المقاولة الأخرى بعد الاستماع لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا وبعد الاطلاع على ملاحظات المراقبين.

 

يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب عرض مشروع البيع الودي عليه قصد التأكد من احترام الشروط التي حددها.

 

المادة 625

 

يمكن للسنديك، بترخيص من القاضي المنتدب ورئيس المقاولة الذي يتم الاستماع إليه بعد استدعائه قانونيا، أن يقوم بمصالحة وبإبرام صفقة تخص جميع النزاعات التي تهم الدائنين جماعة بما فيها الحقوق والدعاوي العقارية.

 

إذا كان موضوع المصالحة أو الصفقة ذا قيمة غير محدودة أو تتجاوز الاختصاص النهائي للمحكمة، فإنها تخضع للمصادقة عليها من طرف المحكمة.

 

المادة 626

 

يمكن للسنديك المأذون له من طرف القاضي المنتدب، عند أدائه للدين، فك الأموال المرهونة من طرف المدين أو الأشياء المحبوسة.

 

في حالة تعذر هذه الإمكانية، يتعين على السنديك خلال أجل 6 أشهر يبتدئ من تاريخ الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية القيام بتحقيق الرهن.

 

يخبر السنديك الدائن المرتهن بالإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 15 يوما قبل تحقيق الرهن.

 

يمكن للدائن المرتهن بالرغم من عدم قبول دينه أن يطلب قبل تحقيق الرهن التسليم القضائي للرهن.

 

إذا لم يتم قبول دينه كليا أو جزئيا وجب عليه إرجاع المرهون أو ثمنه إلى السنديك، مع حفظ الحصة المقبولة من دينه.

 

في حالة البيع من طرف السنديك، ينقل حق الحبس بحكم القانون إلى ثمن البيع.

 

يتم التشطيب على الرهن في حالة قيده، بطلب من السنديك.

 

المادة 627

 

يترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة.

 

المادة 628

 

يمكن للدائنين المتوفرين على امتياز خاص أو على رهن حيازي أو رهن رسمي، وكذا للخزينة العامة بالنسبة لديونها الممتازة، ممارسة حق في إجراء المتابعات الفردية إذا لم يقم السنديك بتصفية الأموال المثقلة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية وذلك شريطة أن يكونوا قد صرحوا بديونهم حتى وإن لم تقبل بعد.

 

في حالة بيع عقارات المدين تطبق الفقرات 1 و3 و5 من المادة 622.

 

المادة 629

 

يمكن للقاضي المنتدب، إما تلقائيا وإما بطلب من السنديك أو أحد الدائنين، أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا.

 

الباب الثالث: تصفية الخصوم

 

الفصل الأول: وفاء الديون

 

المادة 630

 

إذا سبق تقسيم ثمن العقارات توزيع واحد أو أكثر لمبالغ، تحاص الدائنون حاملو الامتياز والرهون الرسمية في توزيع المستحقات بتناسب مع مجمل ديونهم.

 

بعد بيع العقارات والحسم نهائيا في ترتيب الدائنين أصحاب الرهون الرسمية والامتيازات، فإن الحاصلين منهم على رتبة مناسبة لا يتقاضون مبلغ ترتيبهم الرهني في التوزيع، عن مجمل ديونهم، من ثمن العقارات إلا بعد خصم المبالغ التي سبق لهم أن تقاضوها.

 

يستفيد الدائنون العاديون حينئذ من هذه المبالغ المخصومة.

 

المادة 631

 

تؤدى حقوق الدائنين حاملي الرهون الرسمية والمرتبين في توزيع ديونهم جزئيا، على تقسيم ثمن الأملاك غير المنقولة من المبالغ التي تبقى مستحقة لهم بعد ترتيب الدائنين في توزيع الديون غير المنقولة. وتخصم المبالغ الزائدة التي تقاضوها عند تقسيمات سابقة بالمقارنة مع المبالغ المعدة بعد ترتيب الدائنين في توزيع ديونهم، من مبلغ ترتيبهم الرهني وتضاف إلى المبالغ التي ستوزع على الدائنين العاديين.

 

المادة 632

 

يتحاص الدائنون أصحاب الامتياز أو الرهن الرسمي وغير المقيدين في ثمن العقارات مع الدائنين العاديين بالنسبة لباقي مستحقاتهم.

 

المادة 633

 

تطبق أحكام المواد من 625 إلى 632 على الدائنين المستفيدين من ضمان منقول خاص.

 

المادة 634

 

يوزع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبولة بعد خصم مصاريف ونفقات التصفية القضائية والإعانات المقدمة لرئيس المقاولة أو مسيريها أو إلى عائلاتهم والمأذون بها من طرف القاضي المنتدب وكذا المبالغ التي تقاضاها الدائنون أصحاب الامتياز.

 

يوضع، احتياطيا، الجزء من مبلغ الأصول الموازي للديون التي لم يتم البت نهائيا بقبولها ولاسيما أجور المسيرين ما لم يتم البت في شأن وضعيتهم.

 

الفصل الثاني: قفل عمليات التصفية القضائية

 

المادة 635

 

يمكن للمحكمة أن تقضي في أي وقت ولو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس المقاولة وبناء على تقرير القاضي المنتدب وذلك في الأحوال التالية:

 

-  إذا لم يعد ثمة خصوم واجبة الأداء أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنين؛

 

-  إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول.

 

المادة 636

 

يقدم السنديك تقريرا في شأن الحسابات.

 

القسم الرابع: القواعد المشتركة لمساطر المعالجة والتصفية القضائية

 

الباب الأول: أجهزة المسطرة

 

المادة 637

 

تعين المحكمة في حكم فتح المسطرة القاضي المنتدب والسنديك.

 

يمنع إسناد مهمة القاضي المنتدب أو السنديك إلى أقارب رئيس المقاولة أو مسيريها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية.

 

الفصل الأول: القاضي المنتدب

 

المادة 638

 

يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة.

 

المادة 639

 

يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه وكذا الشكاوي المقدمة ضد أعمال السنديك.

 

تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا.

 

الفصل الثاني: السنديك

 

المادة 640

 

يكلف السنديك بتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها.

 

يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت.

 

يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.

 

يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأموريته أن يحترم الالتزامات القانونية والتعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة.

 

المادة 641

 

يخبر السنديك القاضي المنتدب بسير المسطرة. ويمكن لهما في أي وقت أن يطلبا الاطلاع على كل العقود أو الوثائق المتعلقة بالمسطرة.

 

يطلع وكيل الملك القاضي المنتدب، بناء على طلب هذا الأخير أو تلقائيا، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، على جميع المعلومات المتوفرة لديه والتي يمكن أن تكون مفيدة في المسطرة.

 

المادة 642

 

للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم، مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين.

 

المادة 643

 

يتخذ السنديك كل إجراء لإخبار الدائنين واستشارتهم. ويطلع القاضي المنتدب على الملاحظات التي وجهها إليه المراقبون.

 

المادة 644

 

يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من القاضي المنتدب تلقائيا أو بناء على تشك لديه من المدين أو أحد الدائنين.

 

الفصل الثالث: المراقبون

 

المادة 645

 

يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب. ويمكن أن يكون المراقبون أشخاصا طبيعيين أو معنويين.

 

عندما يعين القاضي المنتدب عدة مراقبين، يسهر على أن يكون واحد منهم على الأقل من بين الدائنين الحاملين لضمانات وأن يكون آخر من بين الدائنين العاديين.

 

لا يمكن تعيين أي من أقارب رئيس المقاولة أو أصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة بإدخال الغاية كمراقب أو كممثل عن شخص معنوي تم اختياره كمراقب.

 

يساعد المراقبون السنديك في أعماله والقاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاولة. ويمكنهم الاطلاع على كل الوثائق التي يتوصل بها السنديك.

 

ويبلغ المراقبون الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة.

 

يقوم المراقب بعمله بالمجان؛ يمكنه أن يمثل بأحد أعوانه أو بمحام.

 

يمكن للمحكمة أن تعزل المراقبين بناء على اقتراح من القاضي المنتدب أو السنديك.

 

الباب الثاني:الإجراءات التحفظية

 

المادة 646

 

يتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته وحسب الحالة، أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها والحفاظ على قدراتها الإنتاجية، أو أن يقوم السنديك بها بنفسه.

 

للسنديك الصفة للقيام باسم المقاولة بتقييد جميع الرهون الرسمية أو الرهون أو الرهون الحيازية أو الامتيازات التي يكون رئيس المقاولة قد أهمل اتخاذها أو تجديدها.

 

يحصل السنديك من رئيس المقاولة أو من كل أحد من الغير الحائز على الوثائق والدفاتر المحاسبية التي لديه قصد دراستها.

 

المادة 647

 

في حالة عدم إعداد الحسابات السنوية أو في حالة عدم وضعها رهن إشارة السنديك، يعد هذا الأخير اعتمادا على كل وثيقة أو معلومات متوفرة لديه تقييما للوضعية.

 

المادة 648

 

يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر السنديك بوضع الأختام على أموال المقاولة.

 

المادة 649

 

يمكن للسنديك، إذا ما طلب رفع الأختام، أن يقوم بجرد لأموال المقاولة.

 

لا يحول غياب الجرد دون ممارسة دعاوي الاستحقاق أو الاسترجاع.

 

المادة 650

 

ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، لا يمكن للمسيرين القانونيين أو الفعليين، مأجورين كانوا أم لا، تحت طائلة البطلان، أن يفوتوا الحصص في الشركة أو الأسهم أو شهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت التي تمثل حقوقهم داخل الشركة والتي كانت موضوع حكم فتح المسطرة، إلا وفق الشروط التي تحددها المحكمة.

 

تحول الأسهم وشهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت إلى حساب خاص مجمد يفتحه السنديك باسم حاملها وتمسكه الشركة أو الوسيط المالي حسب الحالة. ولا يمكن القيام بأية عملية في هذا الحساب دون ترخيص من القاضي المنتدب.

 

يشير السنديك في سجلات الشركة، إن اقتضى الحال، إلى عدم قابلية تفويت حصص المسيرين.

 

يسلم السنديك لمسيري الشركة الذين تم تحويل حصصهم الممثلة لحقوقهم في الشركة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه أعلاه، شهادة تسمح لهم بالمشاركة في جمعيات الشركة.

 

تنتهي بقوة القانون فترة عدم قابلية التفويت عند قفل المسطرة مع مراعاة المادة 567.

 

المادة 651

 

يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر بتسليم الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة إلى السنديك. ويمكن لرئيس المقاولة، بعد إخباره، أن يحضر فتحها. ويجب على السنديك أن يعيد إليه فورا كل الرسائل التي لها طابع شخصي.

 

ينتهي هذا التدبير في تاريخ صدور الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية أو التفويت أو عند قفل التصفية القضائية.

 

المادة 652

 

يحدد القاضي المنتدب الأجور المتعلقة بالأعمال التي يمارسها رئيس المقاولة أو مسيرو الشخص المعنوي.

 

عند انعدام الأجر، يمكن للأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أن يحصلوا بالاقتطاع من أصول الشركة، لهم ولعائلتهم، على إعانات يحددها القاضي المنتدب.

 

الباب الثالث:وقف المتابعات الفردية

 

المادة 653

 

يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى:

 

- الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛

 

- فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال.

 

كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات.

 

توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ.

 

المادة 654

 

توقف الدعاوي الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه. وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها.

 

يجب على الدائن المدعي الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه.

 

المادة 655

 

تضمن المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بعد مواصلة الدعوى، في قائمة الديون من طرف كاتب ضبط المحكمة بطلب من المعني بالأمر.

 

المادة 656

 

تستمر الدعاوي القضائية وطرق التنفيذ غير تلك المنصوص عليها في المادة 653 بعد إدخال السنديك في الدعوى أو بعد مواصلتها بمبادرة منه.

 

الباب الرابع:منع أداء الديون السابقة

 

المادة 657

 

يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره.

 

يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس قانونيا، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة.

 

المادة 658

 

يبطل كل عقد أو تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة السابقة وذلك بطلب من كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو أداء الدين. حينما يخضع العقد للشهر، يسري الأجل ابتداء من ذلك.

 

الباب الخامس:وقف سريان الفوائد

 

المادة 659

 

يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة.

 

المادة 660

 

يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية.

 

الباب السادس:حقوق المكري

 

المادة 661

 

لا يتمتع المكري بامتياز إلا بالنسبة لوجيبة الكراء المستحقة عن السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة.

 

وإذا تم فسخ العقد، يستفيد المكري بامتياز إضافي عن ثمن كراء السنة التي يتم خلالها الفسخ.

 

أما إذا لم يتم فسخ عقد الكراء، فلا يمكن للمكري أن يطالب بالوجيبة التي لم تستحق بعد، ما عدا إذا تم إلغاء الامتياز الذي أعطي له عند إبرام عقد الكراء.

 

الباب السابع:الكفلاء

 

المادة 662

 

لا يمكن للكفلاء، متضامنين كانوا أم لا، أن يتمسكوا:

 

- بمقتضيات مخطط الاستمرارية؛

 

- بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 659.

 

يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل.

 

المادة 663

 

يمكن للدائن الحامل لالتزامات مكتتبة، مظهرة أو مضمونة تضامنيا بواسطة شريكين أو عدة شركاء في الالتزام، خاضعين لإجراء تسوية أو تصفية قضائية، أن يصرح في كل إجراء بدينه بشأن القيمة الاسمية لسنده إلى تمام الوفاء.

 

المادة 664

 

لا يسمح للشركاء في الالتزام الخاضعين لإجراء التسوية أو التصفية القضائية أن يستعملوا حق الرجوع ضد بعضهم البعض بشأن الأداءات التي تم القيام بها إلا إذا كان مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى كل إجراء يفوق مجموع مبلغ الدين أصلا وتوابع؛ في هذه الحالة، يخصص هذا الفائض وفق ترتيب الالتزامات لشركاء المدين في الالتزام الذين يضمنهم الآخرون.

 

المادة 665

 

إذا توصل الدائن الحامل لالتزامات مكتتبة تضامنيا بين مقاولة في حالة تسوية أو تصفية قضائية وبين ملتزمين آخرين، بتسبيق من دينه قبل صدور حكم فتح المسطرة، فإنه لا يمكنه أن يصرح بدينه إلا بعد خصم هذا التسبيق ويحتفظ بحقوقه ضد الشركاء في الالتزام والكافلين في الباقي المستحق.

 

يمكن للشريك في الالتزام أو الضامن الذي قام بالأداء الجزئي أن يصرح بدينه فيما يخص كل ما أداه لإبراء ذمة المدين.

 

الباب الثامن:منع التقييدات

 

المادة 666

 

لا يمكن تقييد الرهون الرسميةَ ولا الرهن ولا الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة.

 

الباب التاسع:الاسترداد

 

المادة 667

 

لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية.

 

يسري الأجل بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهائه.

 

المادة 668

 

يعفى صاحب مال من إثبات حقه كمالك، إذا سبق شهر العقد موضوع هذا المال.

 

المادة 669

 

يمكن استرداد البضائع إذا كانت عينية، كليا أو جزئيا، إذا تم فسخ بيعها قبل حكم فتح المسطرة سواء بمقرر قضائي أو إثر تحقق شرط فاسخ.

 

كما يجب أن يقبل الاسترداد حتى وإن تم الحكم بفسخ البيع أو معاينته بمقرر قضائي لاحق لحكم فتح المسطرة، إذا كانت دعوى الاسترداد أو الفسخ قد أقيمت قبل هذا الحكم من لدن البائع لسبب غير أداء الثمن.

 

المادة 670

 

يمكن استرداد البضائع المرسلة إلى المقاولة طالما لم يتم تسليمها في مخازنها أو مخازن الوكيل بالعمولة المكلف ببيعها لحساب هذه المقاولة.

 

غير أنه لا يقبل الاسترداد إذا كانت البضائع قد بيعت قبل وصولها دون تدليس، بناء على فواتير وسندات نقل صحيحة.

 

المادة 671

 

يمكن استرداد الموجود بعينه من البضائع المسلمة للمقاولة سواء على وجه الوديعة أو لبيعها لحساب مالكها.

 

المادة 672

 

يمكن أيضا استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيتها، إذا كانت هذه البضائع موجودة بعينها وقت فتح المسطرة. هذا الشرط الذي يمكن أن يرد في محرر ينظم مجموعة من العمليات التجارية المتفق عليها بين الأطراف، يجب أن يكون متفقا عليه كتابة على الأكثر حين التسليم.

 

المادة 673

 

يمكن أن يمارس الاسترداد العيني وفق نفس الشروط الخاصة بالأموال المنقولة المدمجة في مال منقول آخر إذا كان استردادها لا يشكل ضررا ماديا للأموال نفسها والمال المدمج فيه ودون أن يؤدي هذا الاسترجاع إلى نقص بالغ في قيمة الأصول الأخرى للمقاولة.

 

كما يمكن أن يمارس الاسترداد العيني على الأموال المثلية، إذا كانت بين يدي مشتر لأموال من نفس الصنف ومن نفس الجودة.

 

المادة 674

 

في جميع الأحوال، لا يمكن الاسترداد إذا كان ثمن البيع قد أدي حالا. ويمكن للقاضي المنتدب أن يمنح برضى من الدائن المطالب بالاسترداد أجلا للوفاء. ويعتبر أداء الثمن حينئذ بمثابة دين نشأ بشكل صحيح بعد الحكم بفتح المسطرة.

 

المادة 675

 

يمكن للسنديك أن يقبل طلب الاسترداد بموافقة المدين.

 

في حال تعذر الموافقة، يتم عرض الطلب على أنظار القاضي المنتدب الذي يبت في صحة الاسترداد.

 

المادة 676

 

إذا تم إعادة بيع مال كان البائع قد تحفظ بشأن ملكيته، أمكن استرداد الثمن أو الجزء من الثمن الذي لم يؤد أو لم يكن موضوع تسليم كمبيالة أو سند لأمر أو شيك، ولا تم تقييده في الحساب الجاري بين المدين والمشتري عند تاريخ الحكم بفتح المسطرة.

 

الباب العاشر:حقوق الزوج

 

المادة 677

 

يعد زوج المدين الخاضع لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية جردا بأمواله الشخصية وفق قواعد نظام الزوجية الذي يطبق عليه.

 

المادة 678

 

يمكن للسنديك أن يطلب، بعد إثباته بكل الوسائل أن الأملاك التي يملكها زوج المدين أو أبناؤه القاصرون قد اشتريت بقيم دفعها هذا الأخير، ضم هذه الممتلكات إلى باب الأصول.

 

الباب الحادي عشر:فترة الريبة

 

المادة 679

 

تبتدئ فترة الريبة من تاريخ التوقف عن الدفع ولغاية حكم فتح المسطرة، تضاف إليها مدة سابقة على التوقف بالنسبة لبعض العقود.

 

الفصل الأول: تحديد تاريخ التوقف

 

المادة 680

 

يعين حكم فتح المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب أن لا يتجاوز، في جميع الأحوال، ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة.

 

إذا لم يعين الحكم هذا التاريخ، تعتبر بداية التوقف عن الدفع من تاريخ الحكم.

 

يمكن تغيير تاريخ التوقف عن الدفع مرة أو عدة مرات وذلك بطلب من السنديك.

 

يجب تقديم طلب تغيير التاريخ إلى المحكمة قبل انتهاء أجل الخمسة عشر يوما التالية للحكم الذي يحدد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت أو التالية لإيداع قائمة الديون إذا تم الحكم بالتصفية القضائية.

 

الفصل الثاني: بطلان بعض العقود

 

المادة 681

 

يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع.

 

يمكن كذلك للمحكمة أن تبطل العقود بدون مقابل المبرمة في الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع.

 

المادة 682

 

يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع.

 

المادة 683

 

غير أنه، واستثناء من أحكام المادة السابقة، لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانات مهما كانت طبيعتها والمؤسسة قبل أو بتزامن مع نشوء الدين المضمون.

 

المادة 684

 

لا تمس أحكام المادة 682 بصحة أداء كمبيالة أو سند لأمر أو شيك أو دين تم تفويته طبقا لمقتضيات المادة 529 وما بعدها.

 

غير أنه يمكن للسنديك أن يرفع دعوى لاسترداد المدفوع ضد ساحب الكمبيالة أو في حالة سحب لحساب الغير، ضد الآمر بالسحب وكذا ضد المستفيد من الشيك والمظهر الأول لسند لأمر والمستفيد من الدين المفوت طبقا للمادة 529 وما بعدها، إذا ثبت أن هؤلاء الساحبين كانوا على علم بالتوقف عن الدفع، وقت اكتساب الورقة التجارية أو تحويل الدين.

 

المادة 685

 

يمارس السنديك دعوى البطلان قصد إعادة جمع أصول المقاولة.

 

الباب الثاني عشر:تحديد خصوم المقاولة

 

الفصل الأول: التصريح بالديون

 

المادة 686

 

يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة، باستثناء المأجورين، تصريحهم بديونهم إلى السنديك. يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، وإذا اقتضى الحال، في موطنهم المختار.

 

يجب التصريح بالديون حتى وإن لم تكن مثبتة في سند.

 

يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بالديون بنفسه أو بواسطة عون أو وكيل من اختياره.

 

المادة 687

 

يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية. ويمدد هذا الأجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج المملكة المغربية.

 

فيما يخص المتعاقدين المشار إليهم في المادة 573، ينتهي أجل التصريح خمسة عشر يوما بعد تاريخ الحصول على التخلي عن مواصلة العقد، إذا كان هذا التاريخ لاحقا لتاريخ الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى.

 

المادة 688

 

يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية.

 

يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به.

 

عندما يتعلق الأمر بديون بالعملة الأجنبية، يتم التحويل إلى العملة الوطنية حسب سعر الصرف بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة.

 

ويشمل التصريح أيضا:

 

-1 العناصر التي من شأنها أن تثبت وجود الدين ومبلغه إذا لم يكن ناجما عن سند؛ وإن تعذر ذلك، تقييما للدين إذا لم يحدد مبلغه بعد؛

 

 -2كيفية احتساب الفوائد في حالة استئناف سريانها مع تنفيذ مخطط الاستمرارية؛

 

-3 الإشارة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى إن كان الدين موضوع نزاع.

 

يرفق بالتصريح جدول وثائق الإثبات. ويمكن تقديم هذه الوثائق على شكل نسخ. ويمكن للسنديك أن يطلب في أي وقت تقديم أصولها أو وثائق تكميلية.

 

المادة 689

 

يسلم المدين للسنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيه ومبلغ ديونه ثمانية أيام على الأكثر بعد صدور حكم فتح المسطرة وذلك باستثناء الحالة التي فتحت فيها المسطرة بناء على التصريح بالتوقف عن الدفع.

 

تضم هذه القائمة الأسماء أو التسميات ومقر أو موطن كل دائن مع الإشارة إلى المبالغ المستحقة في يوم صدور حكم فتح المسطرة، وطبيعة الدين والضمانات والامتيازات المقترنة بكل دين.

 

المادة 690

 

حينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الآجال المحددة في المادة 687، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم. وفي هذه الحالة، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبهم.

 

لا يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يشعروا شخصيا خرقا لمقتضيات المادة 686.

 

لا يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إلا داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح المسطرة.

 

تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط.

 

الفصل الثاني: تحقيق الديون

 

الفرع الأول :الإعفاء من التحقيق

 

المادة 691

 

في حالة التفويت أو التصفية القضائية، لا يتم تحقيق الديون العادية، إذا تبين أن منتوج بيع الأصول ستستهلكه بالكامل المصاريف القضائية والديون المثقلة بامتياز، إلا إذا تعلق الأمر بشخص معنوي تم تحميل المسيرين القانونيين أو الفعليين، مأجورين أم لا، كلا أو بعضا من الخصوم طبقا للمادة 704 بعده.

 

المادة 692

 

في حالة التفويت الكلي أو التصفية القضائية، يسلم السنديك للقاضي المنتدب، داخل أجل شهر واحد من توليه العمل، بيانا يتضمن ثمن التفويت أو تقييما للأصول والخصوم العادية منها والممتازة.

 

يقرر القاضي المنتدب بناء على هذا البيان، وبعد تلقيه ملاحظات السنديك، ضرورة القيام بتحقيق الديون أو عدمه.

 

الفرع الثاني :اقتراحات السنديك

 

المادة 693

 

يقوم السنديك بتحقيق الديون بمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المقاولة أو بعد استدعائه بصفة قانونية مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 640.

 

إذا كان الدين موضوع نزاع، يخبر السنديك الدائن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، تبين سبب النزاع، واحتمالا، مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده، وتدعو الدائن إلى تقديم شروحاته.

 

إذا لم يقدم الرد داخل أجل ثلاثين يوما لا تقبل أية منازعة لاحقة لاقتراح السنديك.

 

المادة 694

 

يعد السنديك داخل أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، بعد مطالبة رئيس المقاولة بإبداء ملاحظاته على التوالي مع استلام التصريحات بالديون، قائمة بالديون المصرح بها مع اقتراحاته بالقبول أو الرفض أو الإحالة على المحكمة. ويسلم السنديك القائمة إلى القاضي المنتدب.

 

الفرع الثالث:مقررات القاضي المنتدب

 

المادة 695

 

يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه.

 

المادة 696

 

حينما يبت القاضي المنتدب في الاختصاص أو في دين منازع فيه من طرف المقاولة أو الدائن، يستدعيهما كاتب الضبط برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

 

يشعر كاتب الضبط الأطراف بمقررات عدم الاختصاص أو بالمقررات التي تبت في المنازعة في الدين داخل أجل ثمانية أيام برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

 

تبلغ المقررات بقبول الديون غير المنازع فيها إلى الدائنين برسالة عادية. ويحدد التبليغ المبلغ الذي قبل الدين من أجله من جهة والضمانات والامتيازات التي قرن بها من جهة أخرى.

 

المادة 697

 

إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة، فإن الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار محكمة الاستئناف، ويخول الطعن للدائن والمدين والسنديك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار بالنسبة للدائن والمدين ومن تاريخ المقرر بالنسبة للسنديك.

 

غير أنه لا يمكن للدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا والذي لم يرد على السنديك داخل الأجل القانوني، أن يطعن في أمر القاضي المنتدب المؤيد لاقتراح السنديك.

 

حينما يكون الموضوع من اختصاص محكمة أخرى، يؤدي تبليغ المقرر القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن القاضي المنتدب إلى سريان أجل مدته شهران يجب خلالهما على المدعي أن يرفع الدعوى إلى المحكمة المختصة تحت طائلة السقوط.

 

الفرع الرابع:إيداع قائمة الديون

 

المادة 698

 

تدرج مقررات قبول الديون أو رفضها أو مقررات عدم الاختصاص التي ينطق بها القاضي المنتدب في قائمة تودع بكتابة ضبط المحكمة.

 

يسري نفس الحكم على العملية فيما يخص المقررات الصادرة عن المحاكم التي رفعت إليها الدعاوي وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 697.

 

يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة الديون المذكورة في الفقرة الأولى مودعة بكتابة الضبط وأن للأغيار المعنيين إمكانية التقدم بتشكيهم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر.

 

المادة 699

 

يمكن لكل شخص أن يطلع على قائمة الديون بكتابة الضبط.

 

الفرع الخامس:مطالب الأغيار

 

المادة 700

 

يمكن للأشخاص المعنيين:

 

 - أن يقدموا تعرض الغير الخارج عن الخصومة على المقررات الصادرة عن المحاكم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 697 والمضمنة في قائمة الديون؛

 

 - أن يقدموا تعرضا ضد المقررات النهائية الصادرة عن القاضي المنتدب.

 

يجب أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة والتعرض داخل أجل خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية المشار إليه في المادة 698.

 

المادة 701

 

يبت القاضي المنتدب في التعرض بعد الاستماع إلى السنديك والأطراف ذات المصلحة أو بعد استدعائهم بصفة قانونية.

 

يقوم كاتب الضبط بتبليغ المقرر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

 

يعرض الطعن ضد المقرر على محكمة الاستئناف خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، باستثناء السنديك الذي يسري الأجل بالنسبة إليه ابتداء من تاريخ صدور المقرر.

 

القسم الخامس: العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة

 

المادة 702

 

تطبق مقتضيات هذا القسم على مسيري المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة والتي كانت موضوع فتح المسطرة، سواء كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين، يتقاضون أجرا أم لا.

 

الباب الأول:العقوبات المالية

 

المادة 703

 

تكون المحكمة المختصة بإصدار العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الباب هي المحكمة التي فتحت المسطرة.

 

المادة 704

 

حينما يظهر من خلال سير المسطرة في مواجهة شركة تجارية نقص في باب الأصول، يمكن للمحكمة، في حالة حصول خطإ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو جزئيا تضامنيا أم لا، لكل المسيرين أو للبعض منهم فقط.

 

تتقادم الدعوى بعد مضي ثلاث سنوات ابتداء من صدور الحكم الذي يحدد مخطط التسوية، وفي غياب ذلك، فمن تاريخ الحكم القاضي بالتصفية القضائية.

 

تدخل المبالغ التي يدفعها المسؤولون تطبيقا للفقرة الأولى في الذمة المالية للمقاولة، وتخصص في حالة استمرارية المقاولة وفق الكيفيات المنصوص عليها في مخطط الاستمرارية. وعند تفويت أو تصفية، توزع هذه المبالغ بالتناسب فيما بين الدائنين.

 

المادة 705

 

يجب على المحكمة أن تفتح المسطرة تجاه المسؤولين الذين تم تحميلهم خصوم شركة كلا أو بعضا منها الذين لم يبرئوا ذمتهم من هذا الدين.

 

المادة 706

 

في حالة التسوية أو التصفية القضائية لشركة ما، يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع التالية: 

 

1 - التصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة؛

 

2 - إبرام عقود تجارية لأجل مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد إخفاء تصرفاته؛

 

3 - استعمال أموال الشركة أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها لأغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛

 

4 - مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحهَ خاصة من شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع؛

 

5 - مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية؛

 

6 - اختلاس أو إخفاء كل الأصول، أو جزء منها، أو الزيادة في خصوم الشركة بكيفية تدليسية؛

 

7 - المسك، بكيفية واضحة، لمحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة.

 

المادة 707

 

في حالة المسطرة المفتوحة تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة، تشمل الخصوم بالإضافة إلى الخصوم الشخصية خصوم الشركة.

 

تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة تجاه الشركة.

 

تتقادم الدعوى خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية أو للتفويت أو في غياب ذلك، من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية.

 

المادة 708

 

في الحالات المنصوص عليها في المواد من 704 إلى 706، تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من السنديك.

 

المادة 709

 

لأجل تطبيق مقتضيات هذا الباب، يتم استدعاء المسير أو المسيرين الطرف في الخصومة، بصفة قانونية ثمانية أيام على الأقل قبل الاستماع إليهم عن طريق كتابة ضبط المحكمة.

 

يقوم كاتب الضبط باستدعاء السنديك.

 

تبت المحكمة في جلسة علنية بعد الاستماع إلى تقرير القاضي المنتدب.

 

المادة 710

 

يبلغ كاتب الضبط المقررات الصادرة تطبيقا لهذا الباب إلى الأطراف. ويشار إليها في السجل التجاري وينشر مستخرج منها في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية وتعلق على اللوحة المخصصة لهذا الغرض في المحكمة.

 

الباب الثاني:سقوط الأهلية التجارية

 

المادة 711

 

يترتب عن سقوط الأهلية التجارية منع الإدارة أو التدبير أو التسيير أو المراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لكل مقاولة تجارية أو حرفية ولكل شركة تجارية ذات نشاط اقتصادي.

 

المادة 712

 

يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر أو عن كل حرفي ثبت في حقه أحد الأفعال التالية:

 

 - 1مواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية من شأنه أن يؤدي إلى التوقف عن الدفع؛

 

- 2 إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها؛

 

3 - اختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها أو الزيادة في الخصوم بكيفية تدليسية.

 

المادة 713

 

يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في شركة تجارية اقترف أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 706.

 

المادة 714

 

يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم، عند الاقتضاء، بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول بمقاولة ثبت في حقه أحد الأفعال التالية:

 

-1  ممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو مهمة تسيير أو إدارة شركة تجارية خلافا لمنع نص عليه القانون؛

 

2 - القيام بشراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو استخدام وسائل مجحفة لأجل الحصول على أموال وذلك بغية اجتناب افتتاح المسطرة أو تأخيرها؛

 

-3 القيام لحساب الغير، ودون مقابل، بالتزامات اكتست أهمية كبرى أثناء عقدها باعتبار وضعية المقاولة؛

 

4 - إغفال القيام داخل أجل خمسة عشر يوما بالتصريح بالتوقف عن الدفع؛

 

5 - القيام عن سوء نية بأداء ديون دائن على حساب الدائنين الآخرين خلال فترة الريبة.

 

المادة 715

 

يجب على المحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية عن كل مسؤول في الشركة لم يسدد عجز أصولها الذي يتحمله.

 

المادة 716

 

في الحالات المنصوص عليها في المواد من 712 إلى 715، يجب أن تضع المحكمة يدها تلقائيا على الدعوى أو بناء على طلب السنديك أو وكيل الملك.

 

تطبق المقتضيات المشار إليها في المادة 710 على المقررات القضائية الصادرة بمقتضى هذا الباب.

 

المادة 717

 

يمارس حق تصويت المسيرين المحرومين من الأهلية التجارية، داخل جمعيات الشركات التجارية الخاضعة لمسطرة المعالجة، من طرف وكيل تعينه المحكمة لهذا الغرض، بناء على طلب من السنديك.

 

يمكن للمحكمة أن تلزم هؤلاء المسيرين أو بعضا منهم، بتفويت أسهمهم أو حصصهم داخل الشركة، أو أن تأمر بتفويتها جبرا بواسطة وكيل قضائي بعد القيام بخبرة عند الاقتضاء، ويخصص مبلغ البيع لأداء قيمة الحصة الناقصة من الأصول التي على عاتق المسيرين.

 

المادة 718

 

يترتب عن الحكم القاضي بسقوط الأهلية التجارية الحرمان من ممارسة وظيفة عمومية انتخابية. ويشمل عدم الأهلية كل شخص طبيعي تم الحكم عليه بالتصفية القضائية. ويسري مفعول عدم الأهلية، بقوة القانون، ابتداء من الإشعار الذي توجهه السلطة المختصة إلى المعني بالأمر.

 

ينشر الحكم القضائي بعدم الأهلية في الجريدة الرسمية.

 

المادة 719

 

عندما تنطق المحكمة بسقوط الأهلية التجارية، تحدد مدة هذا الإجراء التي لا يمكن أن تقل عن خمس سنوات. ويمكن أن تأمر بالنفاذ المعجل لمقررها. وينتهي سقوط الأهلية التجارية وعدم أهلية الانتخاب الناجمة عنه، بقوة القانون في الأجل المحدد، دون الحاجة إلى صدور حكم.

 

تحدد مدة عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية ناجمة عن حكم بالتصفية القضائية في خمس سنوات.

 

يعيد حكم قفل المسطرة بسبب انقضاء الخصوم إلى رئيس المقاولة أو إلى مسيري الشركة كل حقوقهم. ويعفيهم أو يلغي عنهم سقوط الأهلية التجارية وعدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية.

 

المادة 720

 

يمكن للمعني بالأمر، في جميع الأحوال، أن يطلب من المحكمة أن ترفع عنه، كليا أو جزئيا سقوط الأهلية التجارية أو عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية، إذا ما قدم مساهمة كافية لأداء النقص الحاصل في الأصول.

 

يترتب رد الاعتبار عن صدور مقرر المحكمة بالرفع الكامل لسقوط الأهلية التجارية أو عدم الأهلية الانتخابية.

 

الباب الثالث:التفالس والجرائم الأخرى

 

الفصل الأول: التفالس

 

المادة 721

 

يدان بالتفالس في حال افتتاح إجراء المعالجة الأشخاص المشار إليهم في المادة 702 الذين تبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية:

 

1  -  قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجأوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة؛

 

2 - اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصول المدين؛

 

 - 3قاموا تدليسيا بالزيادة في خصوم المدين؛

 

- 4 قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أية حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك.

 

المادة 722

 

يعاقب المتفالس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

يتعرض المشاركون في التفالس لنفس العقوبات وإن لم تكن لهم صفة مسيري المقاولة.

 

عندما يكون المتفالس مسيرا قانونيا أو فعليا لشركة ذات أسهم مسعرة ببورصة القيم، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى.

 

المادة 723

 

يتعرض كذلك لسقوط الأهلية التجارية المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القسم كعقوبة إضافية الأشخاص المدانون من أجل الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

 

الفصل الثاني: الجرائم الأخرى

 

المادة 724

 

يعاقب بنفس عقوبات التفالس:

 

- 1 الأشخاص الذين أخفوا أو ستروا أو كتموا كلا أو جزءا من الأموال المنقولة أو العقارية لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 702؛

 

 - 2الأشخاص الذين صرحوا تدليسيا بديون وهمية أثناء المسطرة سواء باسمهم أو بواسطة الغير.

 

ويعاقب أيضا بنفس العقوبات كل سنديك اقترف أحد الأفعال الآتية:

 

1- الإضرار عمدا وبسوء نية بمصالح الدائنين، إما باستعماله لأغراض شخصية أموالا تلقاها بمناسبة قيامه بمهمته، وإما بإعطائه منافع للغير يعلم أنها غير مستحقة؛

 

 - 2الاستعمال اللامشروع للسلط المخولة له قانونا، في غير ما أعدت له وبشكل معاكس لمصالح المدين أو الدائنين؛

 

 - 3استغلال السلط المخولة له من أجل استعمال أو اقتناء بعض أموال المدين لنفسه سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة الغير.

 

ويعاقب أيضا بنفس العقوبات، الدائن الذي يقوم بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، بإبرام عقد أو عدة عقود تخوله امتيازات خاصة على حساب الدائنين الآخرين.

 

الفصل الثالث: قواعد المسطرة

 

المادة 725

 

لا يسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق أحكام الفصلين 1 و2 من هذا الباب إلا من يوم النطق بحكم فتح مسطرة إجراء المعالجة حينما تكون الأفعال المجرمة قد ظهرت قبل هذا التاريخ.

 

المادة 726

 

تعرض الدعوى على أنظار القضاء الزجري إما بمتابعة من النيابة العامة أو من طرف السنديك بصفته طرفا مدنيا.

 

تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 710.

 

المادة 727

 

يمكن للنيابة العامة أن تطلب من السنديك أن يسلمها جميع العقود والوثائق التي بحوزته.

 

القسم السادس:طرق الطعن

 

المادة 728

 

تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مادة مسطرة معالجة الصعوبات والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عدا تلك المشار إليها في البابين الثاني والثالث من القسم الخامس.

 

المادة 729

 

يتم التعرض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية بتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر.

 

المادة 730

 

يتم استئناف المقررات المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون.

 

يسري الأجل في مواجهة السنديك ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر.

 

المادة 731

 

يقدم الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ القرار.

 

المادة 732

 

تخضع الطعون ضد المقررات الصادرة في مادة التفالس والجرائم الأخرى لأحكام قانون المسطرة الجنائية.

 

أحكام ختامية

 

المادة 733

 

إن أحكام هذا القانون تنسخ وتعوض الأحكام المتعلقة بالموضوعات نفسها حسبما وقع تغييرها أو تتميمها مع مراعاة مقتضيات المادة 735، ولاسيما أحكام النصوص الآتية:

 

- الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة القانون التجاري باستثناء المواد من 29 إلى 54 بإدخال الغاية؛

 

- الظهير الشريف الصادر في 13 من صفر 1333 (31 ديسمبر 1914) بشأن بيع ورهن الأصول التجارية؛

 

- الظهير الشريف الصادر في 23 من شعبان 1333 (6 يوليو 1915) بشأن الإيداع في المخازن العمومية فيما يتعلق بالمواد من 13 إلى 26؛

 

- الظهير الشريف الصادر في 3 رمضان 1339 (11 ماي 1921) المحدث بمقتضاه السجل التجاري المركزي؛

 

- الظهير الشريف الصادر في 22 من صفر 1345 (فاتح سبتمبر 1926) الذي قرر إجبارية تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري؛

 

- الظهير الشريف الصادر في 28 من ذي القعدة 1357 (19 يناير 1939) الذي يتضمن تشريعا جديدا خاصا بالمدفوعات عن طريق الشيكات؛

 

- الظهير الشريف الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1370 (20 مارس 1951) بشأن رهن بعض المواد والمحصولات؛

 

 -الظهير الشريف رقم 1.56.151 المؤرخ في 18 من ربيع الآخر 1376 (22 نوفمبر 1956( بشأن رهن أدوات وأعتدة التجهيز.

 

المادة 734

 

تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص المنسوخة في المادة السابقة الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية المعمول بها إحالات إلى الأحكام المطابقة لها في هذا القانون.

 

المادة 735

 

يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة ما يلي:

 

- لا تطبق مقتضيات الكتاب الرابع إلا على العقود المبرمة بعد دخول هذا القانون حيز التطبيق؛

 

- لا تدخل مقتضيات الكتابين الثالث والخامس حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة على تاريخ نشره.

 

المادة 736

 

إلى أن يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار أو لتطبيق هذا القانون، يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0704121203           


الفهرس

 

قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة. 4

 

الكتاب الأول: التاجر. 4

 

القسم الأول: أحكام عامة. 4

 

القسم الثاني: إكتساب الصفة التجارية. 4

 

القسم الثالث: الأهلية التجارية. 6

 

القسم الرابع: التزامات التاجر 7

 

الباب الأول: القواعد المحاسبية والمحافظة على المراسلات.. 7

 

الباب الثاني: الشهر في السجل التجاري.. 9

 

الفصل الأول: تنظيم السجل التجاري.. 9

 

الفرع الأول : السجل المحلي.. 9

 

الفرع الثاني : السجل التجاري المركزي.. 10

 

الفصل الثاني: التقييدات في السجل التجاري.. 11

 

الفرع الأول : أحكام عامة. 11

 

الفرع الثاني : التسجيلات.. 11

 

الفرع الثالث : التقييدات المعدلة. 16

 

الفرع الرابع : التشطيبات.. 16

 

الفصل الثالث: آثار التقييدات.. 18

 

الفصل الرابع: الجزاءات.. 18

 

الفصل الخامس: العنوان التجاري.. 20

 

الفصل السادس: أحكام مشتركة. 21

 

الفصل السابع: المنازعات.. 22

 

الباب الثالث: آجال الأداء 22

 

الكتاب الثاني: الأصل التجاري.. 25

 

القسم الأول: عناصر الأصل التجاري.. 25

 

القسم الثاني: العقود المتعلقة بالأصل التجاري.. 25

 

الباب الأول: بيع الأصل التجاري.. 25

 

الفصل الأول: امتياز البائع. 28

 

الفصل الثاني: حقوق دائني البائع، زيادة السدس... 28

 

الفصل الثالث: دعوى الفسخ. 29

 

الباب الثاني: تقديم الأصل التجاري حصة في شركة. 30

 

الباب الثالث: رهن الأصل التجاري.. 31

 

الباب الرابع: الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنه. 32

 

الفصل الأول: إنجاز الرهن. 32

 

الفصل الثاني: تطهير الديون المقيدة. 36

 

الفصل الثالث: إجراءات التقييد. 38

 

الفصل الرابع: توزيع الثمن. 40

 

الباب الخامس: التسيير الحر 42

 

الكتاب الثالث: الأوراق التجارية. 44

 

القسم الأول: الكمبيالة. 44

 

الباب الأول: إنشاء الكمبيالة وشكلها 44

 

الباب الثاني: مقابل الوفاء 46

 

الباب الثالث: التظهير 46

 

الباب الرابع: القبول. 48

 

الباب الخامس: الضمان الاحتياطي.. 50

 

الباب السادس: الاستحقاق.. 51

 

الباب السابع: الوفاء 52

 

الباب الثامن: الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء والاحتجاج وكمبيالة الرجوع. 54

 

الفصل الأول: الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء 54

 

الفصل الثاني: الاحتجاج. 59

 

الفصل الثالث: كمبيالة الرجوع. 60

 

الباب التاسع: التدخل. 61

 

الفصل الأول: القبول عن طريق التدخل. 61

 

الفصل الثاني: الوفاء عن طريق التدخل. 62

 

الباب العاشر: تعدد النظائر والنسخ. 63

 

الفصل الأول: تعدد النظائر 63

 

الفصل الثاني: النسخ. 63

 

الباب الحادي عشر: تغيير الكمبيالة. 64

 

الباب الثاني عشر: التقادم. 64

 

الباب الثالث عشر: أحكام عامة. 65

 

القسم الثاني: السند لأمر 65

 

القسم الثالث: الشيك.. 67

 

الباب الأول: إنشاء الشيك وشكله. 67

 

الباب الثاني: تداول الشيك.. 70

 

الباب الثالث: الضمان الاحتياطي.. 72

 

الباب الرابع: التقديم والوفاء 73

 

الباب الخامس: الشيك المسطر 76

 

الباب السادس: الرجوع لعدم الوفاء 77

 

الباب السابع: تعدد النظائر 79

 

الباب الثامن: تغيير الشيك.. 80

 

الباب التاسع: التقادم. 80

 

الباب العاشر: الاحتجاج. 81

 

الباب الحادي عشر: أحكام عامة وزجرية. 82

 

القسم الرابع: وسائل أداء أخرى.. 88

 

الكتاب الرابع: العقود التجارية. 90

 

القسم الأول: الرهن. 90

 

الباب الأول: الرهن الحيازي للمنقول. 90

 

الفصل الأول: الرهن الحيازي التجاري.. 90

 

الفصل الثاني: الإيداع بالمخازن العمومية. 91

 

الباب الثاني: الرهن دون التخلي عن الحيازة. 94

 

الفصل الأول: رهن أدوات ومعدات التجهيز 94

 

الفصل الثاني: رهن بعض المنتوجات والمواد. 101

 

القسم الثاني: الوكالة التجارية. 104

 

القسم الثالث: السمسرة. 107

 

القسم الرابع: الوكالة بالعمولة. 109

 

الباب الأول: حقوق الوكيل بالعمولة. 109

 

الباب الثاني: التزامات الوكيل بالعمولة. 110

 

القسم الرابع المكرر: الوكالة بالعمولة في نقل البضائع. 111

 

القسم الخامس: الائتمان الايجاري.. 112

 

القسم السادس: عقد النقل. 114

 

الباب الأول: أحكام عامة. 114

 

الباب الثاني: نقل الأشياء 115

 

الباب الثالث: نقل الأشخاص... 121

 

القسم السابع: العقود البنكية. 124

 

الباب الأول: الحساب البنكي.. 124

 

الفصل الأول: أحكام مشتركة بين الحسابات بالاطلاع ولأجل. 124

 

الفصل الثاني: الحساب بالاطلاع. 125

 

الفصل الثالث: الحساب لأجل. 127

 

الباب الثاني: إيداع النقود. 127

 

الباب الثالث: إيداع السندات.. 127

 

الباب الرابع: التحويل. 129

 

الباب الخامس: فتح الاعتماد. 130

 

الباب السادس: الخصم. 130

 

الباب السابع: حوالة الديون المهنية. 131

 

الباب الثامن: رهن القيم. 132

 

الكتاب الخامس: صعوبات المقاولة. 135

 

القسم الأول: مساطر الوقاية من الصعوبات.. 135

 

الباب الأول: الوقاية الداخلية. 135

 

الباب الثاني: الوقاية الخارجية، التسوية الودية. 136

 

القسم الثاني: مساطر معالجة صعوبات المقاولة. 138

 

الباب الأول: شروط الافتتاح. 138

 

الباب الثاني: التسوية القضائية. 140

 

الفصل الأول: تسيير المقاولة. 140

 

الفرع الأول : استمرارية الاستغلال. 140

 

الفرع الثاني : سلطات رئيس المقاولة والسنديك.. 141

 

الفرع الثالث : إعداد الحل. 142

 

الفصل الثاني: اختيار الحل. 144

 

الفرع الأول : الاستمرارية. 145

 

المطلب الأول: مخطط الاستمرارية. 145

 

المطلب الثاني: تصفية الخصوم. 146

 

الفرع الثاني : التفويت.. 147

 

المطلب الأول: كيفية التفويت.. 148

 

المطلب الثاني: التزامات المفوت إليه. 149

 

المطلب الثالث: الآثار تجاه الدائنين. 150

 

القسم الثالث: التصفية القضائية. 151

 

الباب الأول: أحكام عامة. 151

 

الباب الثاني: بيع الأصول. 152

 

الباب الثالث: تصفية الخصوم. 154

 

الفصل الأول: وفاء الديون. 154

 

الفصل الثاني: قفل عمليات التصفية القضائية. 155

 

القسم الرابع: القواعد المشتركة لمساطر المعالجة والتصفية القضائية. 155

 

الباب الأول: أجهزة المسطرة. 155

 

الفصل الأول: القاضي المنتدب.. 156

 

الفصل الثاني: السنديك.. 156

 

الفصل الثالث: المراقبون. 157

 

الباب الثاني: الإجراءات التحفظية. 157

 

الباب الثالث: وقف المتابعات الفردية. 159

 

الباب الرابع: منع أداء الديون السابقة. 159

 

الباب الخامس: وقف سريان الفوائد. 160

 

الباب السادس: حقوق المكري.. 160

 

الباب السابع: الكفلاء 160

 

الباب الثامن: منع التقييدات.. 161

 

الباب التاسع: الاسترداد. 161

 

الباب العاشر: حقوق الزوج. 163

 

الباب الحادي عشر: فترة الريبة. 163

 

الفصل الأول: تحديد تاريخ التوقف.. 163

 

الفصل الثاني: بطلان بعض العقود. 164

 

الباب الثاني عشر: تحديد خصوم المقاولة. 165

 

الفصل الأول: التصريح بالديون. 165

 

الفصل الثاني: تحقيق الديون. 166

 

الفرع الأول : الإعفاء من التحقيق.. 166

 

الفرع الثاني : اقتراحات السنديك.. 167

 

الفرع الثالث : مقررات القاضي المنتدب.. 167

 

الفرع الرابع : إيداع قائمة الديون. 168

 

الفرع الخامس : مطالب الأغيار 168

 

القسم الخامس: العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة. 169

 

الباب الأول: العقوبات المالية. 169

 

الباب الثاني: سقوط الأهلية التجارية. 171

 

الباب الثالث: التفالس والجرائم الأخرى.. 173

 

الفصل الأول: التفالس... 173

 

الفصل الثاني: الجرائم الأخرى.. 174

 

الفصل الثالث: قواعد المسطرة. 174

 

القسم السادس: طرق الطعن. 175

 

أحكام ختامية. 175

 

الفهرس.... 177

 

 

 

 


[1] - الجريدة الرسمية عدد 4418 الصادرة بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 )3 أكتوبر 1996) ص 2187.

[2] -  تم نسخ الظهائر المكونة لمدونة الأحوال الشخصية بموجب المادة 397 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5184، بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 418، كما تم تغييره وتتميمه.

[3] - قارن مع الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛ الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 1378 (19 شتنبر 1958)، ص 2190، كما تم تتميمه وتغييره.   

[4]ظهير شريف رقم 1.92.138 صادر في 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992) بتنفيذ القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1867، كما تم تتميمه وتغييره.

[5] - انظر المرسوم رقم 2.96.906  بتاريخ 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) لتطبيق الباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري بالقسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة (الجريدة الرسمية عدد 4449 بتاريخ 11 رمضان 1417 (20 يناير 1997)، ص 135) كما تم تتميمه وتغييره، وكذا قرار لوزير العدل رقم 106.97 صادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور (الجريدة الرسمية عدد 4449 بتاريخ 11 رمضان 1417 (20 يناير 1997)، ص 135).

[6] - انظر المواد من 7 إلى 11 من المرسوم رقم 2.96.906، السالف الذكر.

[7] - انظر المادة 11 من المرسوم رقم 2.96.906، السالف الذكر:

"يقوم رئيس المحكمة المختصة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري بترقيم السجلين الزمني والتحليلي وتوقيعهما والتحقق منهما في نهاية كل شهر.

ويثبت التحقيق المذكور بوضع طابع المحكمة وتوقيع القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري.

وإذا افترض رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري أن تصريحا يقع تحت طائلة المادة 64 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 وجب عليه أن يبلغ ذلك إلى النيابة العامة".

[8] - انظر المواد من 13 إلى 16 من المرسوم رقم 2.96.906، السالف الذكر.

[9] - تم نسخ أحكام المادة 31 بمقتضى المادة 16 من القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.71 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس 2000) ص 396.

[10] - انظر المادة 6 من المرسوم رقم 2.96.906، السالف الذكر:

"يوجه الوزير المكلف بالتجارة أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك الإنذار المنصوص عليه في المادة 62 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 في حالة عدم التسجيل داخل الآجال المقررة قانونا إلى المخالف في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

ويجوز لأعوان كل إدارة معنية أن يخبروا بالمخالفة وزير التجارة أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك".

[11] - انظر الفقرة 3 من المادة 11 من المرسوم رقم 2.96.906، السالف الذكر:

"وإذا افترض رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري أن تصريحا يقع تحت طائلة المادة 64 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 وجب عليه أن يبلغ ذلك إلى النيابة العامة".

[12] - انظر المادة 2 من قرار لوزير العدل رقم 106.97 السالف الذكر.

[13] - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974)  بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)،  ص 2741، كما تم تغييره وتتميمه.

[14] - تم تتميم أحكام القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، بأحكام الباب الثالث تحت عنوان "آجال الأداء"، وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 32.10 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.147 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5984 بتاريخ 8 ذو القعدة 1432 (6 أكتوبر 2011)، ص 4930.

[15] - انظر المرسوم رقم 2.12.170 صادر في 22 من شعبان 1433 (12 يوليو 2012) بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة حول آجال الأداء؛ الجريدة الرسمية عدد 6069 بتاريخ 10 رمضان 1433 (30 يوليو 2012)، ص 4316.

- انظر كذلك القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 3030.12 الصادر في 3 ذي القعدة 1433 (20 سبتمبر 2012 ) بتحديد سعر غرامة التأخير وكيفيات تركيبة رصيد الديون تجاه الموردين في المعاملات التجارية؛ الجريدة الرسمية عدد 6098 بتاريخ 23 ذو الحجة 1433 (8 نوفمبر 2012)، ص 5797.

[16] - ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253، كما تم تتميمه وتغييره.

17 - استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 من جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996) صفحة 2220- الجريدة الرسمية عدد 4493 بتاريخ 17 صفر 1418 (23 يونيو 1997) صفحة 1634.

[18] - انظر المادة 259 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255  بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير2003)، ص 315، كما تم تغييره وتتميمه.

[19] - ظهير شريف يتعلق بتأسيس فرع بريدي للحسابات الجارية والتحاويل البريدية (الشيكات)؛ الجريدة الرسمية عدد 710 بتاريخ 20 ذو القعدة 1344 (فاتح يونيه 1926)، ص 975، كما تم تغييره وتتميمه.

[20] - انظر نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية (بالفرنسية) عدد 921 بتاريخ 20 يونيو 1930، ص 734.

[21] -  تم نسخ أحكام هذا الظهير بمقتضى المادة 149 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 435. واصبحت تقابل المادة الرابعة من القانون المنسوخ المادة 6 من القانون رقم 34.03 السالف الذكر.

[22] - ظهير شريف يتعلق بتأسيس المستودعات العمومية وتنظيمها في المغرب؛ الجريدة الرسمية عدد 117 بتاريخ 13 رمضان 1333 (26 يوليو 1915)، ص 236.

[23] - تم نسخ الظهير الشريف الصادر في 19 من رجب 1333 (2 يونيو 1915) المتعلق بالعقارات المحفظة، بموجب المادة 333 من القانون رقم 08.39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.178 صادر في 25 ذو الحجة 1432(22 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432(24 نوفمبر 2011)، ص 5587.

وقد كان الفصل 159 المذكور أعلاه ينص على ما يلي: " إن الرهن الرسمي المكتسب يمتد إلى التحسينات المحدثة بالملك المرتهن ".

قارن مع المادة 167 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على ما يلي: " يشمل الرهن الرسمي العقار المرهون وملحقاته وكل ما يستحدث فيه من إنشاءات وتحسينات بعد العقد أو يضم إليه بالالتصاق ".

[24] -  ظهير شريف في جعل نظام لبيع عربات الاطموبيل بالدين أو بالنسيئة؛ الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432(24 نوفمبر 2011)، ص 5587.

[25] - تم تتميم أحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بأحكام القسم الرابع المكرر تحت عنوان "الوكالة بالعمولة في نقل البضائع"، وذلك بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.04، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.06.170 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)، ص 3761.

[26] - تم تغيير وتتميم المادة 445 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.04 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.06.170 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)، سالف الذكر.

[27] - تم تغيير وتتميم المادة 447 أعلاه بمقتضى القانون رقم 24.04، سالف الذكر.

 

 

 

 

 

 

 

مدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 6 أكتوبر 2011


 

مدونة التجارة

القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة   

الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.83

 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 )فاتح أغسطس 1996(

 

كما تم تتميمه بموجب القانون رقم 32.10 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.147 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5984 بتاريخ 8 ذو القعدة 1432 (6 أكتوبر 2011)، ص 4930.

وكما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 24.04 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.06.170 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)، ص 3761.

 

 

 


ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في 15 من ربيـع الأول 1417 ) فاتح أغسطس 1996 ( بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة [1]

ـــــ

الحمد لله وحده

الطابع الشريف – بداخله:

) الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

أصدرنا امرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر عن مجلس النواب في 24 من ذي الحجة 1416 (13 ماي 1996).

وحرر بالرباط في 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996).

وقعه بالعطف

الوزير الأول،

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي

 

قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

الكتاب الأول: التاجر

القسم الأول: أحكام عامة

المادة 1

ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار.

المادة 2

يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري.

المادة 3

ترجح الأعراف والعادات الخاصة والمحلية على الأعراف والعادات العامة.

المادة 4

إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا؛ ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك.

المادة 5

تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.

القسم الثاني: إكتساب الصفة التجارية

المادة 6

مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:

 -1شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛

 - 2إكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن؛

 -3شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛

 -4التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها؛

 -5النشاط الصناعي أو الحرفي؛

 -6النقل؛

 -7البنك والقرض والمعاملات المالية؛

 -8عملية التأمين بالأقساط الثابتة؛

 -9السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة؛

 -10استغلال المستودعات والمخازن العمومية؛

 -11الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها؛

 -12البناء والأشغال العمومية؛

 -13مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والإعلام والإشهار؛

 -14التزويد بالمواد والخدمات؛

 -15تنظيم الملاهي العمومية؛

 - 16البيع بالمزاد العلني؛

 -17توزيع الماء والكهرباء والغاز؛

 -18البريد والمواصلات.

المادة 7

تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:

 -1كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها؛

 -2كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية     والجوية.

المادة 8

تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و7.

المادة 9

يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7:

-  الكمبيالة؛

-  السند لأمر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية.

المادة 10

تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 11

يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.

 


[1] - الجريدة الرسمية عدد 4418 الصادرة بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 )3 أكتوبر 1996) ص 2187.

 

Publicité
Publicité
Master en Droit des Affaires et d'Entreprises - Med V Souissi - ماستر قانون الأعمال و المقاولات
  • Blog des étudents du MASTER EN DROITS DES AFFAIRES ET D'ENTREPRISES - Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Souissi. 2012-2013 موقع خاص بطلبة ماستر قانون الأعمال و المقاولات
  • Accueil du blog
  • Créer un blog avec CanalBlog
Publicité
Archives
Publicité